نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون
الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
تنشأ قوة خاصة لحرس الجمارك تكون تابعة لمصلحة الجمارك وتقوم على تنفيذ أحكام قانون الجمارك واللوائح الجمركية.
تكون رتب وشارات أعضاء قوة حرس الجمارك كالآتي:
كبير مفتشين – تاج ونجمة على كل كتف
مساعد كبير المفتشين – تاج على كل كتف
مفتش أول – ثلاث نجوم على كل كتف
مساعد مفتش – نجمة واحدة على كل كتف
رئيس عرفاء – شعار مصلحة الجمارك على الساعد الأيمن.
عريف – ثلاث شرائط على الساعد الأيمن
نائب عريف – شريطان على الساعد الأيمن
جندي أول – شريط واحد على الساعد الأيمن
ويرتدي أعضاء القوة الزي الذي يقرره وزير المالية بعد أخذ رأي مدير عام مصلحة الجمارك.
لأعضاء قوة حرس الجمارك حق حمل السلاح واستعماله بالقدر اللازم لأداء واجباتهم الرسمية وذلك في حدود القانون.
يكون التعيين في رتبة مساعد مفتش من بين الحاصلين على رتبة رئيس عرفاء وذلك حسب الأقدمية مع مراعاة الكفاية، وإذا تعذر ذلك فيجوز التعيين فيها من ذوي الرتب المماثلة في الجيش أو البوليس.
ويجوز عند الضرورة التعيين في رتبة مساعد مفتش من بين المدنيين إذا توافرت في المرشح الشروط الآتية:
1- أن يكون ليبي الجنسية وغير متزوج بأجنبية.
2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.
3- ألا تقل سنه عن 20 سنة ولا تزيد على 25 سنة ميلادية.
4- ألا يقل طوله عن 168 سنتيمترا.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا تكون له سوابق جنائية.
6- أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة.
7- أن يتم بنجاح دورة تدريبية في مؤسسة تدريب البوليس أو الجمارك.
وفي هذه الحالة يكون التعيين تحت الاختبار لمدة لا تقل عن سنة يثبت بعدها المرشح أو يستغنى عن خدماته.
ويكون تعيين الضباط في الرتب الأخرى بطريق الترقية من الرتبة السابقة فإذا تعذر ذلك جاز التعيين فيها من بين ذوي الرتب المماثلة في والبوليس.
يشترط للتعيين في رتبة جندي ما يأتي:
1- أن يكون المرشح ليبي الجنسية.
2- ألا تقل سنه عن 18 سنة ولا تزيد على 25 سنة ميلادية.
3- ألا يقل طوله عن 168 سنتيمترا.
4- أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة
5- أن يكون حسن السير والسلوك وإلا تكون له سوابق جنائية.
6- أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة.
7- أن يتم بنجاح دورة تدريبية في مؤسسة تدريب البوليس أو الجمارك.
ويجري امتحان مسابقة بين المرشحين ويكون التعيين على أساس نتيجة هذه المسابقة.
ويكون التعيين في رتب ضباط الصف بطريقة الترقية من الرتبة السابقة فإذا تعذر ذلك جاز التعيين فيها من بين ذوي الرتب المماثلة في الجيش والبوليس.
يكون التعيين في رتب الضباط بمرسوم ملكي بناء على عرض وزير المالية ويكون التعيين في رتب ضباط الصف والجنود بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك.
وتكون الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا عين أو رقي اثنان أو أكثر بقرار واحد كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم في قرار التعيين أو الترقية.
ويجوز بالنسبة للمعينين من الجيش أو البوليس أن تحسب أقدميتهم في الرتبة المعينين فيها من تاريخ حصولهم على الرتبة المماثلة بشرط أن ينص على ذلك في قرار التعيين.
تكون ترقية الضباط بمرسوم ملكي بناء على عرض وزير المالية.
وتكون الترقية للرتبة التالية مباشرة للرتبة المرقى منها وذلك على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاية ويشترط لجواز الترقية أن يكون الضابط قد أمضى في الرتبة المرقى منها المدة المحددة في الجدول المرافق وأن تكون التقارير السرية عنه مرضية وأن يجتاز بنجاح امتحان الترقية إذا كانت رتبته أقل من رتبة مساعد كبير المفتشين.
تكون ترقية ضباط الصف والجنود بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك بناء على توصية كبير المفتشين وتكون الترقية للرتبة التالية مباشرة للرتبة المرقى منها وذلك على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة، ويشترط لجواز الترقية ما يلي:
أ- قضاء المدة المحددة في الجدول المرفق في الرتبة المرقى منها.
جـ- إتمام دورة تدريبية بنجاح وذلك بالنسبة للترقية من رتبة عريف إلى رتبة رئيس عرفاء على أنه يجوز الإعفاء من هذه الدورة إذا توافرت في المرشح صفات أو اعتبارات خاصة يقدر مدير عام مصلحة الجمارك أنها في صالح الخدمة.
تحدد مرتبات أعضاء قوة حرس الجمارك وفقا للجدول المرافق، ويجوز منح أعضاء القوة علاوات وبدلات أخرى بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في الجدول المذكور وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحدد بلائحة تصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
لأعضاء قوة حرس الجمارك الحق في أجازة اعتيادية سنوية يراعى في منحها مقتضيات المصلحة العامة وذلك على الوجه الآتي:
أ- 30 يوما في السنة بالنسبة للضباط.
ب- 24 يوما في السنة بالنسبة لضباط الصف والجنود.
ويجوز ضم الأجازات بعضها إلى بعض بحيث لا يزيد ما يمنح في سنة واحدة على المستحق منها في سنتين. ويجوز عند الضرورة منح أعضاء القوة أجازة عارضة براتب على ألا تزيد على أسبوع واحد في السنة، كما يجوز منحهم أجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر كل ثلاث سنوات وذلك بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك.
يمنح أعضاء قوة حرس الجمارك أجازات مرضية على الوجه الآتي:
أ- إذا كان المرض أو الإصابة بسبب متعلق بأداء الخدمة استحق عضو القوة أجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة بقائه في المستشفى، ويجوز إطالة هذه الأجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة بمرتب كامل، ويكون منح هذه الأجازة بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك بناء على توصية اللجنة الطبية الخاصة بموظفي الحكومة.
ب- إذا كان المرض أو الإصابة بسبب لا علاقة له بأداء الخدمة، فيمنح عضو القوة أجازة مرضية بمرتب كامل مدة لا تجاوز أربعة أشهر، فإذا لم يعد لعمله بعد انقضاء هذه المدة منح أجازته العادية التي يستحقها فإن لم يعد بعدها لعمله منح أجازة مرضية أخرى بنصف راتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، إما إذا لم يبرأ من مرضه أو إصابته بعد ذلك فيعرض على اللجنة الطبية لتقرير مدى لياقته للعمل.
جـ- إذا كان المرض أو الإصابة نتيجة لإهمال عضو القوة منح أجازات مرضية طبقا لأحكام الفقرة السابقة فإذا لم يتمكن من العودة بعد استنفاذ هذه الأجازات جاز إنهاء خدمته.
يعالج أعضاء قوة حرس الجمارك في المستشفيات الحكومية على نفقة الحكومة، على أنه إذا قررت اللجنة الطبية تعذر العلاج بإحدى هذه المستشفيات وكان المرض أو الإصابة بسبب أداء الخدمة ودون تقصير أو إهمال من عضو القوة كان لمجلس الوزراء أن يقرر معالجته خارج المملكة الليبية المتحدة على نفقة الحكومة.
يعتبر عضو القوة مرتكبا لمخالفة تأديبية في الأحوال الآتية:
1- إذا قصر في تأدية الواجبات المفروضة عليه.
2- إذا تعدى بدون وجه حق حدود واجباته أو أساء استعمال أي سلطة من السلطات المخولة له.
3- إذا هدد أي عضو من أعضاء القوة أو سبه أو ضربه أو أشاع عنه أقوالا من شأنها الإساءة إلى سمعته.
4- إذا هرب من القوة أو ساعد غيره من أعضاء القوة على الهرب.
5- إذا لم يقدم ما في عهدته من سلاح أو ملابس أو مهمات في حالة جيدة كلما طلب منه ذلك.
6- إذا أتلف أي شيء من ممتلكات القوة ومهماتها أو أساء التصرف فيها أو تسبب بإهماله في ضياع شيء منها.
7- إذا تغيب عن عمله بغير عذر مقبول.
8- إذا عصى الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه أو قصر في اتباعها.
9- إذا ارتكب أي عمل ضد نظام القوة أو تصرف تصرفا من شأنه التأثير على سمعة القوة أو المساس بكرامتها.
10- إذا أخفى أية معلومات تتعلق بعمله أو أهمل في إبلاغها لرؤسائه.
11- إذا ارتكب أي مخالفة أخرى تتنافى ونظام القوة أو خرج على مقتضى الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
العقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء قوة حرس الجمارك عدا كبير المفتشين ومساعده هي:
2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 15 يوما في السنة.
3- الحرمان من العلاوة السنوية.
4- الوقف عن العمل مع الحرمان من نصف الراتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6- العزل مع جواز الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.
أما العقوبات التأديبية التي توقع على كبير المفتشين ومساعده فهي:
3- العزل مع جواز الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.
يجوز لأي ضابط من ضباط حرس الجمارك أن يقبض أو يأمر بالقبض على أي عضو من أعضاء القوة من غير الضباط وذلك في حالة ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في البنود: 3 و4 و5 و6 و8 و9 من المادة 13 ويجب حينئذ إحالة المقبوض عليه إلى التحقيق.
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز وقف عضو القوة عن العمل إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 13 أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين وذلك إلى حين البت في التهمة الموجهة إليه، ويترتب على ذلك الوقف الحرمان من نصف المرتب طوال مدة الوقف وترد المبالغ المخصومة في حالة عدم ثبوت التهمة.
ويكون الوقف بقرار من وزير المالية بالنسبة للضباط وبقرار من مدير عام مصلحة الجمارك بالنسبة لضباط الصف والجنود.
يتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها كبير المفتشين ومساعده أحد موظفي مصلحة الجمارك من الدرجات المماثلة أو الأعلى يندبه مدير عام المصلحة لهذا الغرض، ويتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها باقي الضباط أحد ضباط القوة من رتبة أعلا يندبه لهذا الغرض كبير المفتشين أما الجرائم التأديبية التي يرتكبها ضباط الصف والجنود فيحققها أحد ضباط القوة يندبه كبير المفتشين.
وعلى المحقق أن يحرر محضرا بالتحقيق وأن يحيله إلى مدير عام مصلحة الجمارك أو كبير المفتشين حسب الأحوال خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق.
وعلى مدير عام مصلحة الجمارك أو كبير المفتشين التصرف في التحقيق أما بالحفظ أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة التحقيق إليه.
يتولى محاكمة كبير مفتشي الحرس ومساعده مجلس تأديب يشكل بقرار من وزير المالية من ثلاثة من موظفي مصلحة الجمارك على أن يكون رئيس المجلس من درجة أعلى من رتبة الضابط المتهم وألا تقل درجة العضوين الآخرين عن رتبة هذا الضابط.
ويتولى محاكمة باقي الضباط مجلس تأديب يشكل بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك من ثلاثة من ضباط القوة لا يقلون عن الضابط المتهم في الرتبة أو الأقدمية.
ويتولى محاكمة ضباط الصف والجنود مراقب جمارك الإقليم أو أحد ضباط القوة يندبه لهذا الغرض.
وتصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية الأصوات، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون القرارات التأديبية مسببة، وأن تبلغ إلى من صدرت ضدهم خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ صدورها.
لأعضاء قوة حرس الجمارك حق التظلم من القرارات التأديبية الصادرة ضدهم خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغهم بها، وتعرض التظلمات بمجرد انتهاء هذا الميعاد على وزير المالية بالنسبة إلى تظلمات الضباط وعلى مدير عام مصلحة الجمارك بالنسبة إلى تظلمات ضباط الصف والجنود للبت فيها ويكون لكل منهما خلال العشرة أيام التالية لعرض التظلمات عليه، حق تخفيف العقوبة أو إلغائها أو طلب إعادة النظر فيها، ويعتبر فوات الميعاد المذكور دون البت في التظلم بمثابة رفض له.
تنتهي خدمة أعضاء قوة حرس الجمارك بأحد الأسباب الآتية:
4- الفصل من الخدمة بقرار تأديبي.
5- الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.
تسري على أعضاء قوة حرس الجمارك أحكام قانون التقاعد لرجال البوليس.
تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية المشار إليها في المادة 10 ولا يجوز إنهاء خدمة عضو القوة لعدم اللياقة الصحية قبل استنفاد أجازاته المرضية والاعتيادية وفقا لأحكام هذا القانون ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل استنفاد هذه الأجازات.
يجوز لعضو قوة حرس الجمارك أن يستقيل من الوظيفة، وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، ولا تنتهي خدمته إلا بالقرار الصادر بقبولها، ويجب الفصل في طلبها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عضو القوة.
ولا تقبل استقالة عضو القوة المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل.
وعلى عضو القوة أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ قرار قبول الاستقالة أو رفضها.
يعتبر الموظفون العسكريون الحاليون بمصلحة الجمارك منقولين إلى قوة حرس الجمارك بمجرد نفاذ هذا القانون كل بحسب رتبته وأقدميته ومرتبه فإذا كان المرتب يزيد على نهاية ربط الرتبة فيستمر صرفه إليهم بصفة شخصية.
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في قصر الخلد العامر بتاريخ 20 رمضان
المبارك سنة 1383 هـ. الموافق 14 فبراير
محمد سليمان بوربيده محمد عثمان الصيد
وزير المالية رئيس مجلس الوزراء
جدول مرتبات وعلاوات قوة حرس الجمارك
الرتبة |
المرتب السنوي بالجنيه |
العلاوة السنوية بالجنيه |
بدل السكن سنوياً بالجنيه |
الحد الأدنى للمدة التي يجب قضاؤها في الرتبة المرقى منها |
||
بداية المرتب |
الحد الأقصى |
للمتزوج |
للعازب |
|||
الضباط |
|
|
|
|
|
|
كبير المفتشين |
750 |
950 |
25 |
60 |
48 |
3 سنوات |
600 |
750 |
20 |
48 |
36 |
3 سنوات |
|
450 |
600 |
20 |
36 |
30 |
3 سنوات |
|
370 |
450 |
15 |
30 |
24 |
سنتان |
|
310 |
370 |
12 |
24 |
18 |
سنتان |
|
|
|
|
|
|
|
|
رئيس عرفاء |
275 |
305 |
6 |
15 |
ـــ |
سنتان |
240 |
270 |
6 |
12 |
ـــ |
سنتان |
|
200 |
230 |
5 |
12 |
ـــ |
سنتان |
|
180 |
200 |
4 |
12 |
ـــ |
سنتان |
|
150 |
|
4 |
ـــــ |
ـــــ |
ستة أشهر |
1- يمنح بدل السكن في حالة عدم الحصول على مساكن حكومية مجاناً.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.