احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (3) لسنة 1981 بشأن المعاقين

قانون رقم (3) لسنة 1981 م

بشأن المعاقين (1)

مؤتمر الشعب العام،

● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور.انعقادها العادي الثالث لسنة 89 -90 من وفاة الرسول الموافق 1980 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

● والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السادس

في الفترة من 27 صفر -غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3-7 يناير 1981 ميلادية،

صيغ القانون الآتي

الباب الأول

التعريف بالمعاقين وفئاتهم

مادة (1)

المعاق هو كل من يعاني من نقص دائم يعيقه عن العمل كليا أو جزئيا، وعن ممارسة السلوك العادي في المجتمع أو عن أحدهما فقط، سواء كان النقص في القدرة العقلية أو النفسية أو الحسية أو الجسدية، وسواء كان خلقيا أو مكتسبا.

مادة (2)

يصنف المعاقون – تبعا لنوع الإعاقة – إلى الفئات التالية:

(أ) المتخلفين عقليا بمختلف صور هذا التخلف، وهم فاقدو القدرة على ممارسة السلوك العادي في المجتمع.

(ب) المصابين بإعاقة حسية تعيقهم عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع، ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن أداء العمل وهم:

1- المكفوفون.

2- الصم.

3- البكم.

4- ضعاف البصر الذين لا يجدي فيهم تصحيح النظر.

5- ضعاف السمع الذين لا يجدي فيهم تصحيح السمع.

(ج) المصابين بإعاقة جسدية تعيقهم عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن أداء العمل وهم:

1- مبتورو أحد الأطراف أو أكثر.

2- المشلولون.

3- المقعدون.

(د) المصابون بأمراض مزمنة تعيقهم عن أداء العمل، ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع، وتحدد هذه الأمراض بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

(هـ) المصابين ببتر – أو عجز دائم – في جزء من أجسامهم إذا كانت سلامة هذا الجزء شرطا أساسيا في مزاولتهم لأعمالهم المعتادة.

وعند تعدد الإعاقة، تكون الإعاقة التي يعاني منها المصاب بشكل أشد، هي المعتبرة في إلحاقه بإحدى الفئات المذكورة.

الباب الثاني

المنافع المقررة للمعاقين

مادة (3)

يكون للمعاقين بجميع فئاتهم وحسب احتياجات كل منهم، الحق في منفعة أو أكثر من المنافع التالية:

(أ) الإيواء.

(ب) الخدمة المنزلية المعانة.

(ج) الأجهزة التعويضية.

(د) التعليم.

(هـ) التأهيل أو إعادة التأهيل.

(و) العمل المناسب للمؤهلين منهم أو المعاد تأهيلهم.

(ز) متابعة العاملين منهم.

(ح) إعفاء العاملين منهم من الضرائب.

(ط) التمتع بتسهيلات في استعمال وسائل النقل العام.

(ي) الإعفاء الجمركي إلى ما تضطرهم الإعاقة إلى استيراده.

(ك) التيسير عليهم في ارتياد الأماكن العامة.

وتعفى جميع هذه المنافع من الضرائب والرسوم، وتسري بهذا الشأن أحكام المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي.

مادة (4)

تكون الإعاقة موضع اعتبار، طول المدة من وقت ثبوت الإعاقة إلى حين بلوغ التكيف التام.

ويتمتع المعاق خلال تلك المدة بمنفعة أو أكثر من المنافع المقررة في المادة السابقة، وفق ما تقتضيه احتياجاته.

كما يكون له بعد التكيف وفي حدود احتياجاته، الحق في المنافع المنصوص عليها في البند (ج) والبنود من (و) إلى (ك) من المادة السابقة.

مادة (5)

يكون التمتع بالمنافع المقررة بالمادة الثالثة من هذا القانون، منوطا بثبوت الإعاقة طبقا للأوضاع والأحكام التي تقررها اللوائح التي تصدر تنفيذا لهذا القانون.

مادة (6)

يتم إيواء المعاقين في دور، متخصصة لرعايتهم، تكون مستوفية للشروط المعمارية والصحية والنفسية، ومصممة بما يتلاءم ووضع نزلائها من المعاقين.

مادة (7)

يشمل الإيواء، بشكل أساسي الإقامة الكاملة وتقديم الرعاية المناسبة لكل نزيل، وتقدم الخدمات التعليمية، وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل، في دور الإيواء أو في معاهد ومراكز خارجية، أو في كليهما بحسب الأحوال.

مادة (8)

تصدر اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي لائحة خاصة لتنظيم دور الإيواء والمعاهد والمراكز المشار إليها في المادة السابقة ورسم خطة العمل فيها، وتفصيل الخدمات التي تؤديها، ووضع أسس البرامج التي تطبقها، وبيان الشروط التي يتعين أن تتوفر في القائمين على إدارتها والعاملين بها، وحوافز العمل الخاصة التي تتقرر لهم، وشروط وإجراءات القبول في هذه الدور والمعاهد والمراكز.

مادة (9)

تكون إقامة المعاق في أسرته، ولا يعدل عنها إلى دور الإيواء، إلا عند الاقتضاء.

مادة (10)

للمعاق المقيم في غير دور الإيواء أن يحصل – فضلا عن الخدمات العينية المناسبة والمنافع النقدية المستحقة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي – على منحه شهرية تقدر وفقا للقواعد التي تحددها اللوائح التي تصدر تنفيذا لهذا القانون وبالشروط التي تبينها.

وتعفى هذه المنحة من جميع الضرائب والرسوم، ولا يحجز عليها لأي سبب من الأسباب.

مادة (11)

تكون المنحة المقررة للمعاق واجبة الدفع إليه أو إلى من يعوله – بحسب الأحوال – في ميعادها، وذلك مدى حياة المعاق، إن تبين أنه غير صالح أصلا للتأهيل.

وإذا كان المعاق صالحا للتأهيل المهني أو العلمي، فتكون المنحة واجبة الدفع في ميعادها، إلى أن يكتمل تأهيل المعاق وتوجيهه إلى عمل مناسب.

مادة (12)

للمعاق أن يحصل على ما يحتاج إليه من الأجهزة التعويضية اللازمة لاكتساب – أو استعادة – القدرة على السلوك العادي في المجتمع، وذلك وفقا للشروط التي تضعها اللائحة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.

مادة (13)

تصرف دور الإيواء الأجهزة التعويضية إلى نزلائها، وتقدم الخدمات اللازمة لتركيبها وصيانتها، كما تقوم بإعادة صرفها إليهم كلما كان ذلك ضروريا، ويتم كل ذلك للمعاقين من غير النزلاء بالكيفية التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

مادة (14)

تصرف دور الإيواء الأجهزة التعويضية إلى نزلائها، وتقدم الخدمات اللازمة لتركيبها وصيانتها، كما تقوم بإعادة صرفها إليهم كلما كان ذلك ضروريا، ويتم كل ذلك للمعاقين من غير النزلاء بالكيفية التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

مادة (15)

يتعين إدماج المعاقين بالأسوياء معا في فصول واحدة وبمدارس واحدة على أنه يجوز – بصفة مرحلية – أن ينظم تعليم المعاقين – الكبار منهم والصغار في فصول بدور الإيواء أو بمعاهد أو مراكز خارجية أو في فصول تخصص لهم بالمدارس العامة.

مادة (16)

للمعاق الذي أنهى مرحلة التعليم الإلزامي بنجاح، وأبدى رغبة في متابعة التعليم، أن يتاح له ذلك إلى نهاية ما تبلغ به قدراته.

وتحدد اللوائح شروط ممارسة هذا الحق ومدى وكيفية العون الذي يؤدي للمعاق في هذا الشأن.

مادة (17)

للمعاق الحق في التأهيل أو إعادة التأهيل، وذلك وفق ما تقتضيه حالته من الحاجة إلى التأهيل الطبي أو النفسي أو الاجتماعي أو التعليمي أو المهني أو إلى أكثر من نوع مما ذكر سواء كان ذلك في الداخل أو الخارج.

مادة (18)

يكون التأهيل – أو إعادة التأهيل – غير المهني شاملا جميع المعاقين – كلا بحسب ما تستدعيه حالته.

أما التأهيل أو إعادة التأهيل المهني فيكون للمعاقين الكبار، ولمن أنهى مرحلة التعليم الإلزامي ثم لم يشأ – أو لم يستطع – تجاوزها.

ويراعى في المعاقين الصغار الذين ثبت عدم قدرتهم أصلا على تلقي التعليم الإلزامي أو عجزوا عن متابعته، أن يؤهلوا فيما من شأنه أن يؤدي بهم – بحسب المآل – إلى اكتساب مهنة.

مادة (19)

يكون التأهيل أو إعادة التأهيل المهني واجبا على المعاق إذا توافر فيه شرطان:

(أ) أن يكون لائقا من الوجهة الصحية لتلقي التأهيل حسبما يقرره المختصون في هذا الشأن.

(ب) أن يكون دون الأربعين من عمره.

مادة (20)

للمعاق الذي بلغ أو جاوز الأربعين من عمره، أن يطلب توجيهه إلى التأهيل – أو إعادة التأهيل – المهني متى كان لائقا من الوجهة الصحية لذلك.

مادة (21)

لا يوجه المعاق – أيا كان عمره – من الفئة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثانية من هذا القرار، إلى أي تأهيل أو إعادة تأهيل مهني.

مادة (22)

يكون من حق المعاق الذي اكتمل تأهيله أن يوجه إلى عمل يتناسب وما أهل إليه.

ويلتزم المجتمع باستخدام المعاقين المؤهلين، ويتم توجيههم إلى الأعمال التي تتناسب وقدراتهم.

مادة (23)

على اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة متابعة المعاق العامل طيلة مدة عمله، وتشمل المتابعة بذل العون للمعاق للتكيف مع العمل الذي وجه إليه، ومساعدته على تذليل المصاعب التي قد تواجهه فيه، والوقوف إلى جانبه في الدفاع عن مصالحه وحقوقه المشروعة الناجمة عن عمله.

مادة (24)

تعفى دخول المعاقين العاملين الناتجة عما يقومون به من أعمال من ضريبتي الدخل والجهاد وغيرهما من الضرائب والرسوم.

ويقتصر هذا الإعفاء على الأجور والمرتبات وما في حكمها من الدخول التي تؤدى للقائمين بخدمة عامة، وحصص الأرباح التي تعود على المنتجين الشركاء، والأجور المقررة للعمال، والدخول التي يحصل عليها العاملون لحساب أنفسهم.

مادة (25)

يعفى الأشخاص الذين يصابون بإعاقة بسبب اشتراكهم في حرب دفاعا عن الوطن أو عن مصالحه، من دفع أجور الانتقال بواسطة الحافلات العامة داخل المدن، ووسائل النقل العامة – البرية والجوية والبحرية – وذلك داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفيما بينها والخارج.

مادة (26)

يعفى المعاقون من غير من ذكروا في المادة السابقة – ممن تستدعي حالتهم اصطحاب مرافق – من دفع أجور الانتقال بواسطة الحافلات العامة داخل المدن.

وتخفض إلى النصف أجور سفرهم بواسطة وسائل النقل العامة – البرية والجوية والبحرية – داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفيما بينها والخارج.

مادة (27)

تخفض إلى النصف أجور سفر مرافق المعاق، التي يتعين دفعها في مقابل استعماله وسائل النقل العامة، المشار إليها بالمادتين السابقتين.

وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي، فئات المعاقين التي تحتاج في تنقلاتها إلى مرافق.

مادة (28)

يكون الإعفاء أو التخفيض بحسب الأحوال مقيدا بمرة واحدة في السنة في استعمال المعاقين أو المرافقين لوسائل النقل المشار إليها فيما بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والخارج.

ويسقط الحق في الإعفاء أو التخفيض عن السنة التي لم يستعمل فيها بانقضاء اليوم الأخير من شهر ديسمبر من تلك السنة.

مادة (29)

تعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة والمعدات التي تستورد لاستعمال المعاقين.

ويصدر بتحديد ما يسري عليه الإعفاء قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

مادة (30)

يتعين اتخاذ التدابير اللازمة للتيسير على المعاقين في تنقلهم في الطرق العامة وفي ارتياد المباني والمرافق العامة.

وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح وعرض اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي، أوجه ذلك التيسير وشروط وإجراءات تطبيقه.

مادة (31)

إذا رفض المعاق أن يؤهل – أو يعاد تأهيله – التأهيل الذي يناسبه سواء كان علميا أو مهنيا، أو امتنع عما يقتضي ذلك من متابعة التحصيل أو مواصلة التدريب، أو رفض أن يوجه إلى عمل مناسب، أو امتنع عن الاستمرار في القيام بهذا العمل، وكان الرفض أو الامتناع لغير عذر من الأعذار التي تبينها اللوائح، جاز للجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة بقرار مسبب، حرمانه من بعض – أو كل – المنافع المقررة للمعاقين بمقتضى هذا القانون.

مادة (32)

تكون الشهادات العلمية أو الفنية التي منحت – أو تمنح – للمعاقين في المدارس والمعاهد والمراكز المختصة بتعليمهم أو تأهيلهم معترفا بها ومعادلة لما يماثلها من الشهادات العامة.

على أن يصدر بقواعد المعادلة وإجراءاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

الباب الثالث

اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين

مادة (33)

تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين” تتبع اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

مادة (34)

تشكل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين على النحو التالي:

(أ) أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي، رئيسا.

(ب) مندوب عن كل جهة من الجهات التالية:

أمانة الضمان الاجتماعي، عضو.

أمانة الصحة، عضو.

أمانة التعليم، عضو.

أمانة الخدمة العامة، عضو.

اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي، عضو.

أمانة الرياضة الجماهيرية، عضو.

القوات المسلحة العربية الليبية، عضو.

(ج) خمسة من ذوي الاهتمام بشئون المعاقين.

ويصدر بتسمية الأعضاء قرار من رئيس اللجنة بعد التشاور مع الجهات التي يتبعها كل منهم.

مادة (35)

تعمل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين على تهيئة ظروف معيشية للمعاقين تماثل تلك المتاحة للأسوياء وتهدف إلى دمج المعاقين بمجتمعهم وتحقيق مشاركتهم الكاملة في تنمية المجتمع، ودعم طاقاته المنتجة.

كما تهدف اللجنة إلى تشجيع المبادرات الرامية إلى خدمة المعاقين وذلك بدعم الجمعيات العاملة في هذا الحقل والمساعدة على تكوين جمعيات جديدة لهذا الغرض.

وتهدف اللجنة أيضا إلى تبصير الأسوياء بالإعاقة، وتوعيتهم بأسبابها. واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها.

مادة (36)

تختص اللجنة الوطنية لرعايا المعاقين بالتخطيط لشئون المعاقين واقتراح التشريعات المتعلقة بهم، والاتصال بالمنظمات والهيئات العربية والدولية في الأمور التي تعنيهم وغير ذلك مما يتعلق بشئونهم.

مادة (37)

تكون للجنة الوطنية لرعاية المعاقين لائحة داخلية تنظم العمل بها، وتصدر بقرار من رئيسها.

مادة (38)

تكون للجنة الوطنية لرعاية المعاقين امانة تضم مقررا ومتخصصين في المجالات القانونية والاجتماعية والصحة النفسية، لإجراء البحوث وإعداد الدراسات التي تقتضيها أعمال اللجنة، كما تضم عددا كافيا من الموظفين لتولي الأعمال الإدارية والكتابية.

الباب الرابع

أحكام عامة

مادة (39)

تعتبر المنافع المقررة للمعاقين بمقتضى أحكام هذا القانون من منافع الضمان الاجتماعي.

وتتولى اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي واللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات – كل فيما يخصها – تنفيذ أحكام هذا القانون.

وفيما عدا ما ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م من منافع، تكون تكلفة المنافع التي تقدم للمعاقين بمقتضى أحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه، على عاتق الخزانة العامة، وتدرج الاعتمادات اللازمة لذلك في الميزانية العامة الإدارية، وميزانية التحول.

مادة (40)

تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي، ما لم ينص على خلاف ذلك.

مادة (41)

تحدد اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون التاريخ الذي يصبح فيه العمل نافذا بنظام كل منفعة من المنافع الواردة بهذا القانون.

مادة (42)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (43)

على أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وسائر أمناء اللجان الشعبية العامة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 21 ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول

الموافق 27 يناير 1981 م

صنف النص:قانون
عدد النص:03
تاريخ النص:1981-04-19
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.