قانون رقم (3) صادر عن القائد
الاعلى للقانون المسلحة بشأن تعديل جدول صلاحيات
آمري الضبط
القائد الاعلى للقانون المسلحة:
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
يعدل جدول صلاحيات أمري الضبط المرفق بقانون العقوبات العسكرية على النحو التالي:
(عميد فأعلى) أو القائد العام أو رئيس الأركان العامة أو المفتش العام أو أمين عام هيئة القيادة العامة أو رئيس أركان أو آمر ركن أو آمر وحدة مستقلة تتبع هيئة القيادة العامة أو رئيس هيئة أو مدير إدارة مستقلة أو آمر منطقة عسكرية.
“لا تجوز معاقبة من كان برتبة عميد فأعلى إلا من قبل القائد العام للقوات المسلحة“.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالفه.
العقيد
معمر القذافي
(القائد الاعلى للقوات المسلحة)
صدر في: 3 ربيع الاول 1397 و.ر
الموافق: 26/10/1987م
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.