احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (3) لسنة 1987 بشان تعديل جدول صلاحيات آمري الضبط

قانون رقم (3) صادر عن القائد

الاعلى للقانون المسلحة بشأن تعديل جدول صلاحيات

آمري الضبط

القائد الاعلى للقانون المسلحة:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 78م بتعديل بعض احكام القوانين العسكرية،
  • وعلى قانون العقوبات العسكرية الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 1974م،

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

يعدل جدول صلاحيات أمري الضبط المرفق بقانون العقوبات العسكرية على النحو التالي:

  1. تضاف إلى البند الخامس من الجدول المشار إليه أعلاه (عميد فأعلى) المناصب التالية:

(عميد فأعلى) أو القائد العام أو رئيس الأركان العامة أو المفتش العام أو أمين عام هيئة القيادة العامة أو رئيس أركان أو آمر ركن أو آمر وحدة مستقلة تتبع هيئة القيادة العامة أو رئيس هيئة أو مدير إدارة مستقلة أو آمر منطقة عسكرية.

  1. تعدل الفقرة الثالثة الملحقة بالجدول على النحو التالي:

لا تجوز معاقبة من كان برتبة عميد فأعلى إلا من قبل القائد العام للقوات المسلحة“.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالفه.

العقيد

معمر القذافي

(القائد الاعلى للقوات المسلحة)

صدر في: 3 ربيع الاول 1397 و.ر

الموافق: 26/10/1987م

صنف النص:قانون
عدد النص:03
تاريخ النص:1987-10-26
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.