احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن انشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية

قانون رقم (3) لسنة 1375 و.ر

بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية

مؤتمر الشعب العام،،،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي لعام 1374 و.ر
  • بعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976 ف.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981ف بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1423 ميلادية بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المملوكة كليا أو جزئيا للدولة.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1369 و.ر والقانون رقم (13) لسنة 1371 و.ر بإنشاء جهاز الرقابة المالية و الفنية.

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة فيما بعد المعاني المقابلة لكل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الجهاز: جهاز المراجعة المالية.

اللجنة : اللجنة الشعبية العامة للجهاز.

الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز.

عضو الجهاز الموظف الفني المتخصص الذي يمنح العضوية بقرار من الأمين

الجهات الخاضعة لمراجعة الجهاز: كافة الجهات الخاضعة لمراجعة الجهاز بموجب أحكام هذا القانون.

المجلس التأديبي: المجلس التأديبي المختص بمحاكمة أعضاء الجهاز.

العاملون بالجهاز: أعضاء الجهاز وموظفوه.

الباب الأول

في تكوين الجهاز وتحديد اختصاصاته

مادة (2)

ينشأ بموجب أحكام هذا القانون جهاز يسمى جهاز المراجعة المالية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية ويتبع مؤتمر الشعب العام.

مادة (3)

يدار الجهاز المنصوص عليه في المادة السابقة بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين وأمين مساعد يختارهما مؤتمر الشعب العام، وعدد من الأعضاء يتم تسميتهم بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (4)

يهدف الجهاز إلى تحقيق مراجعة مالية فعالة على كافة الجهات الخاضعة لمراجعته للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها التي أقرتها المؤتمرات الشعبية الأساسية وتنفيذها للتشريعات المالية النافذة، كما يعمل الجهاز على الكشف عن الجرائم والمخالفات المالية التي يرتكبها العاملون في تلك الجهات أو غيرهم إذا ما استهدفت المساس بالمال العام أو إلحاق الضرر به، والتحقق من تلك المخالفات وإحالتها لجهات الاختصاص.

مادة (5)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام القضاء، تخضع لمراجعة الجهاز الجهات التي تمول من الميزانية العامة للدولة أوالتي تكون مملوكة لها كليا أو جزئيا وعلى الأخص ما يلي:

  1. اللجان الشعبية العامة وجميع الجهات التي تمول من الميزانية العامة والوحدات الإدارية التابعة لها.
  2. الوحدات الإدارية والأجهزة والمصالح العامة القائمة بذاتها وما في حكمها.
  3. الهيئات والمؤسسات العامة.
  4. المكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة في الخارج وما في حكمها.
  5. الشركات العامة.
  6. الشركات التي تساهم فيها أي من الجهات المذكورة في البنود السابقة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
  7. المشروعات التي يحصل أصحابها على إعفاءات أو إعانات مباشرة من الدولة أو على قروض منها إذا ما اشترطت عقد القرض إخضاعها لرقابة الجهاز.
  8. الجمعيات والهيئات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام التي تدعمها الدولة او تساهم في تمويل نشاطها.
  9. الشركات الأجنبية وفروعها العاملة في الجماهيرية العظمى لتنفيذ عقود لصالح الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وذلك في حدود الأعمال التي تقوم بتأديتها داخل الجماهيرية العظمى لصالح تلك الجهات.
  10. أية جهة أخرى يصدر بإخضاعها قرار من مؤتمر الشعب العام.

مادة (6)

تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. اقتراح السياسة العامة المنظمة لعمل الجهاز، ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذها.

2. اقتراح مشروع الميزانية السنوية للجهاز وإعداد الحساب الختامي لها.

3. إصدار اللوائح المنظمة لعمل الجهاز.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صلاحيات الأمين.

مادة (7)

يمارس الجهاز الاختصاصات المتعلقة بالمراجعة، ويتكون من تقسيمات إدارية يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة.

مادة (8)

يختص الجهاز بما يلي:

1. فحص ومراجعة الحساب الختامي للدولة عن كل سنة مالية وإعداد تقرير بنتائح الفحص في موعد لا يجاوز الأربعة الأشهر التالية لاستلامه من اللجنة الشعبية العامة للمالية وعلى اللجنة الشعبية العامة للمالية تقديم الحساب الختامي للدولة إلى الجهاز في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية.

2. فحص ومراجعة الحسابات العامة والميزانيات العامة وحسابات خارج الميزانية لكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة وعلى الأخص الجهات المنصوص عليها في البنود (1،2،3،4) من المادة الخامسة من هذا القانون.

3. فحص ومراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للجهات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة وعلى الأخص الجهات المنصوص عليها في البندين (5،6) من المادة الخامسة من هذا القانون.

4. فحص ومتابعة النشاط المالي بصورة دورية أو مفاجئة للجهات الخاضعة لمراجعة الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (9)

يقوم الجهاز في سبيل مباشرته لاختصاصاته المبينة في هذا القانون بفحص ومراجعة الحسابات والمستندات المؤيدة لها وتقييم كفاءة أداء الجهات الخاضعة لمراجعته طبقا للأصول الفنية والمحاسبية ومعايير المراجعة المتعارف عليها وفي نطاق القواعد المنظمة لنشاط كل منها وفقا لأحكام والضوابط التي تنظما اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وله أن يمارس هذا الاختصاص في مقر الجهاز أو فروعه، أو في مقار تلك الجهات وعليها تقديم حساباتها إليه عند طلبه، كما للجهاز حق الاتصال المباشر بتلك الجهات وطلب البيانات التي يراها لازمة لأداء دوره.

مادة (10)

للجهاز القيام في أي وقت بالفحص أو التفتيش المفاجئ على الخزائن العامة و الحسابات والمخازن وأن يفحص المستندات والسجلات أو أي ورقة يراها لازمة لأعمال المراجعة بما في ذلك السرية منها وله أن يحتجز ما يراه من هذه المستندات أو السجلات أو الأوراق أو الوثائق الأخرى أو الحصول على صور منها وله أن يطلب من الشخص المعهود إليه بها أو المسؤول عنها أن يقدم شهادة موقعة منه تثبت صحتها وله استدعاء من يرى لزوم سماع أقواله، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والضوابط التي يتم اتباعها في هذا الشأن.

مادة (11)

للجهاز أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الاموال المستحقة للدولة أو لأي جهة من الجهات الخاضعة لمراجعته التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها أو التي صرفت بغير وجه حق أو بالمخالفة للتشريعات النافذة.

مادة (12)

على الجهاز تنبيه المسؤولين في الجهات الخاضعة لمراجعتها بما قد يصل إلى علمه من خسارة يمكن تفاديها أو عبء على الموارد المالية للدولة لا تدعو إليه الحاجة إذا كان ذلك العبء أو تلك الخسارة ناتجة عن اتباع سياسة مالية معينة في تلك الجهات، كما عليه أيضا أن يبلغ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بالحالات التي يرى فيها أن أي قانون أو لائحة تتعلق بالنواحي المالية أو المحاسبية يحتمل أن يؤدي تطبيقها إلى الإضرار بالمصلحة العامة أو انها تحتاج إلى تعديل.

مادة (13)

للجهاز أن يقرر إلزام أي موظف في الجهات الخاضعة لمراجعته أو أي شخص مكلف بخدمة عامة بدفع أي مبلغ يى أنه صرفه أو أمر بصرفه من الاموال العامة دون وجه حق أو بالمخالفة للقواعد المقررة، أو بدفع تعويض عما ترتب على المخالفات من ضياع الأموال العامة، أو خسارة أو تلف للمخزونات أو الممتلكات أو غير ذلك من الأضرار التي تلحق بالدولة أو إحدى الجهات الخاضعة لمراجعة الجهاز بسبب إهماله إو فعله العمدي ويحدد القرار مقدار ذلك التعويض، ولمن صدر ضده القرار المذكور أن يطعن فيه أمام القضاء الإداري.

مادة (14)

على اللجنة إذا ما ثبت لها أن هناك تصرفات ألحقت ضررا بالمال العام أن توقف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف، ويجوز لها إيقاف أي شخص عن العمل إذا امتنع عن تقديم المستندات والأوراق المطلوبة والتي تتطلبها المراجعة المالية وذلك لمدة لا تتجاوز الأسبوعين قابلة للتمديد لمرة واحدة، وعليها حال التثبت من وجود مخالفات مالية أو إدارية إحالة الأوراق إلى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية للتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة.

مادة (15)

1. يجوز للجهاز الاستعانة بمكاتب مراجعة حسابات من غير أعضاء الجهاز لمراجعة وفحص ميزانيات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة للدولة كليا أو جزئيا، ويكون تكليف هولاء المراجعين بقرار من اللجنة، كما تتولى تحديد المكافآت التي تمنح لهم مقابل عملهم.

2. مع عدم الإخلال بمسؤولية مراجعي الحسابات أمام الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة يكون هؤلاء المراجعن مسؤولين أمام الجهاز عن قيامهم بفحص ومراجعة حسابات هذ الجهات، ويعتبرون مكلفين بخدمة عامة في تطبيق أحكام المادة العاشرة من هذا القانون.

3. للجهاز الاتصال بمراجعي حسابات الجهاز المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وإعطاؤهم التوجيات المتعلقة بطريقة الفحص والمراجعة وعليهم أن يوافوا الجهاز بالتقارير التي يعدونها بشأن المهام المكلفين بها والجهاز أن يقوم بمراجعة هذه التقارير وأن يستوفى من نقص أو عدم وضوح أو أن يكلف المرجحين المذكورين بهذا الاستيفاء.

وللجهاز عند مراجعته لحسابات هذه الجهات أن يكتفي بالتقارير المقدمة من هؤلاء المراجعين بعد استيفائها أو أن يقوم أو أن يقوم بما يراه من مراجعات خاصة في هذا الشأن، كما له في سبيل ذلك الحصول على كافة الإيضاحات والبيانات اللازمة من المراجعين المذكورين ومن الجهات ذاتها، وأن يطلع على الدفاتر والمتسندات وغيرها مما يقتضيه الفحص والمراجعة.

4- تكون مراجعة حسابات المبينة في البند (1) من هذه المادة طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها وفي نطاق الأحكام المنظمة لأعمال تلك الجهات.

5- على اللجان الشعبية ولجان والإدارة والمسؤلين في الجهات المبينة في البند (1) من هذه المادة عرض الملاحظات التي ترد في التقارير المقدمة إليهم من الجهاز على الجمعيات العمومية أو غيرها من الهيئات والمجالس واللجان المختصة باعتماد الميزانية والحسابات الختامية لهذه الجهات وللجهاز أن يحظر الاجتماعات التي تعقدها لمناقشة واعتماد الميزانية والحسابات الختامية.

6- للجهاز حق العضوية في لجان المراقبة للشراكات المذكورة في البند (6) من المادة الخامسة من هذا القانون.

مادة (16)

على الجهاز عند مراجعة إيرادات الدولة أن يتولى الآتي:

1. التأكد من تحصيل الإيرادات وأن جميع المبالغ التي حصلت قد تم توريدها إلى اللجنة الشعبية العامة للمالية وأنها إدرجت في الحسابات المخصصة لها.

2. التحقيق من مراعاة جميع أحكام القوانين المالية و اللوائح المنفذة لها وتطبيقها تطبيقا سليما وتةجيه النظر إلى ما قد يبدو له من أوجه النقص أو العيب فيها.

3. الاستيثاق من اللوائح والانظمة المالية النافذة وكفايتها وصلاحيتها لضمان تحصيل الضرائب والرسوم وسار الإيرادات العامة الأخرى بما يتفق مع القوانين السارية وعلى الجهاز التثبيت بوجه خاص مما يلي:

1. أن حوافظ توريد الإيرادات والمستندات التي تقوم مقامها والسجلات قد روجعت بواسطة الموظفين المختصين وأن المبالغ المبينة بها قد تمت إضافتها إلى الإيرادات العامة بالشكل الصحيح.

2. أن كشوف الإيرادات والمتأخرات التي قدمتها الجهات العامة تدل بوضوح على أن ما تم تحصيله من الإيرادات مضافا إليه المبالغ المتأخرة التي لم يتم تحصيلها بعد هو كل ما يستحق للدولة من إيرادات واجبة التحصيل بمقتضى القوانين واللوائح النافذة، وأن الجهات العامة لم تهمل أو تتوان في تحصيل هذه المتأخرات.

3. أنه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم أو من اداء أية موال أخرى مستحقة إلا في الأحوال المنصوص عليها في القوانين وبتصديق من الجهات المختصة بموجب هذه القوانين.

أن تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الإيرادات العامة الأخرى قد تم طبقا للقوانين.

مادة (17)

على الجهاز عند مراجعته المصروفات أن يهتم بما يلي:

1. التثبيت من أن جميع الاعتمادات قد صرفت في الأغراض التي خصصت لها وأن الصرف قد تم طبقا للتشريعات النافذة.

2. التحقق من أن جميع المدفوعات تدعمها وتؤيد صرفها مستندات صحيحة والاستيثاق من مطابقة المستندات والقسائم للأرقام المدرجة بالحسابات.

3. التأكد من مرعاة جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالمخازن العامة وفروعها ومن سلامة تطبيقها ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقص أو العيب.

وعلى الجهاز التثبت بوجه خاص مما يلي:

1. أن المبالغ التي تم صرفها على كل بند من بنود الميزانية تطابق تماما الأرقام الواردة في المستندات الخاصة بها.

2. إن جميع المصروفات قد خصمت من الباب والبند المخصصين لهذا النوع من المصروفات في الميزانية وأن المبالغ قد خصصت بالفعل لتحقيق الغرض المقصود منها.

3. أنه لم يحصل تجاوز للاعتمادات المربوطة لأي باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

4. أن جميع المبالغ التي تم صرفها على الأعمال الجديدة أو خطة التحول، قد صرفت في الأوجه التي رصدت من أجلها تلك المبالغ، وأنه لم يتم الصرف على عمل غير مدرج بالميزانية دون موافقة الجهات المختصة.

5. صحة الأسباب التي أدت إلى عدم القيام بصرف كل أو بعض الاعتمادات المختصة للأعمال الجديدية أو التحول وأن الوفر في اعتماد معين لم يتم بقصد مواجهة التجاوز في اعتماد مخصص لعمل آخر، ما لم يكن هناك ترخيص بذلك أصدرته الجهات المختصة، لمواجهة زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل.

6. عدم ارتباط أي جهة عامة بأية التزامات قد يترتب عليها تجاوز الاعتمادات التي رصدت لأي باب من أبواب الميزانية ولم يتم الصرف فعلا.

7. التأكد من أن المعاشات والمكافآت التقاعدية قد تم تقريرها أو تسويتها وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية.

الباب الثاني

أعضاء الجهاز وموظفوه

مادة (18)

يشترط في أعضاء الجهاز وموظفيه والإداريين أن يكونوا من الليبيين الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الهندسة أو في أي تخصص آخر تتطلبه طبيعية العمل بالجهاز.

ويجوز للجنة الاستثناء من شرط المؤهل المشار إليه لشغل الوظائف الإدارية والكتابية والفنية المساعدة والحرفية.

مادة (19)

يشترط فيمن يرشح الحصول على عضوية الجهاز إضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة السابقة أن يكون قد قضى مدة خدمة بالجهاز لا تقل عن خمس سنوات تالية لحصوله هلى المؤهل وأن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويصدر بمنح صفة العضوية قرار من الأمين.

مادة (20)

يكون تعيين وترقية أعضاء الجهاز وموظفيه الفنيين والإداريين ونقلهم من وظائفهم وندبهم وإعارتهم وقبول استقالتهم وإنهاء خدماتهم بقرار يصدر من اللجنة وفقا للأحكام التي يحددها هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة (21)

يكون لأمين وأعضاء اللجنة الشعبية وأعضاء الجهاز الفنيين صفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يجوز بقرار من اللجنة منح هذه الصفة للموظفين الفنيين الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها.

مادة (22)

يحلف أعضاء الجهاز قبل مباشرتهم لوظائفهم اليمين التالية:

” أقسم بالله العظيم أن ألتزم بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح العظيمة وأن أحافظ مخلصا على سلطة الشعب، وأن أرعى مصالح الوطن وأن احترم القانون، وأن أودي عملي بالذمة والصدق والإتقان”.

ويكون حلف اليمين أمام اللجنة.

مادة (23)

تشكل لجنة لشؤون العاملين بالجهاز بقرار من اللجنة تتولى مباشرة كافة الصلاحيات والاختصاصات التي تسند إليها وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولائحة شؤون أعضاء وموظفي الجهاز.

مادة (24)

تخضع أعمال أعضاء الجهاز وموظفيه الفنيين للتفتيش الفني وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (25)

لا يجوز لأعضاء وموظفي الجهاز الجمع بين وظائفهم وبين أي عمل آخر ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من اللجنة.

مادة (26)

في غير أحوال التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض أو اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق مع أعضاء الجهاز إلا بإذن كتابي من اللجنة.

ويتعين في حالات التلبس إبلاغ الأمين خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض.

مادة (27)

تتولى اللجنة إعداد ملاكات وظيفية لأعضائه وموظفيه تحدد بها مسميات ودرجات الوظائف على أساس رقم (1) المرفق بالقانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المزايا التي تقرر للعاملين بالجهاز.

مادة (28)

يستحق العاملون بالجهاز علاوة تمييز يصدر بتحديد قيمتها، وضوابط صرفها، وشروط استحقاقها وحجبها قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من اللجنة.

مادة (29)

يكون للعاملين بالجهاز الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية ونفقات العلاج ويتم تعويضهم عما يصيبهم أثناء العمل أو بسببه من إصابات أو امراض لا تعزى إلى خطئهم الشخصي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة بما في ذلك تحديد قيمة التعويض.

كما ينشأ بالجهاز صندوق يسمى (صندوق العاملين) يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والصحية، وتقديم المساعدات والمكافأت للعاملين بالجهاز.

ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وتحديد موارده، وقواعد الصرف منه قرار من اللجنة.

مادة (30)

تنهي خدمة إي من العاملين بالجهاز عند بلوغ سن الثانية والستين ويجوز عند الضرورة تمديد خدمة أي من العاملين بالجهاز لسنة واحدة قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز المدة ثلاث سنوات ويصدر بالتمديد قرار من اللجنة.

كما يجوز إحالة أي من العاملين بالجهاز إلى التقاعد بناء على طلبه إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة على الأقل.

مادة (31)

يمنح العاملون بالجهاز عند انتهاء خدمتهم مرتباتهم المستحقة عن إجازاتهم السنوية المتراكمة على ألا يتعدى ذلك مرتب سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة.

مادة (32)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الجهاز هي:

1. الإنذار.

2. اللوم.

3. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرا واحدا في السنة.

4. الحرمان من العلاوات السنوية.

5. الحرمان من الترقية لمدة سنة واحدة.

6. العزل من الوظيفة.

ويكون للأمين توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا توقع عقوبة الخصم إلا بعد سماع أقوال العضو، وتحقيق دفاعه عن طريق لجنة تشكل بقرار من أمين الجهاز من ثلاثة أعضاء ممن لا تقل درجاتهم عن درجة العضو المحال للتحقيق.

ويختص المجلس التأديبي لأعضاء الجهاز بتوقيع بقية العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (33)

أعضاء الجهاز غير قابلين للعزل إلا إذا فقد أحدهم الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة وصدر بشأنه حكم من المجلس التأديبي.

مادة (34)

تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء الجهاز أمام مجلس مكون من:

– مستشار بالمحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا.

– مستشار بمحكمة الاستئناف تندبه الجمعية العمومية للمحكمة عضوا.

– أحد أعضاء الجهاز ممن لا تقل درجته عن درجة العضو المحال للمحاكمة يسميه الأمين عضوا.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاكمة التأديبية.

مادة (35)

يتم التحقيق مع موظفي الجهاز ومحاكمتهم تأديبيا ومعاقبتهم وفقا للأحكام المحددة في قانون الخدمة المدنية.

الباب الثالث

الميزانية والحسابات

مادة (36)

يكون للجهاز ميزانية سنوية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية للدولة بثلاثة أشهر على الأقل، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بإنتهائها.

مادة (37)

تتكون الموارد التي تخصص لميزانية الجهاز من:

1. الاعتمادات المالية التي تخصص للجهاز في ميزانية الدولة.

2. الإيرادات التي يحصل عليها مقابل ما يقوم به من أعمال الفحص والمراجعة والاستشارات المالية و الفنية للجهات الخاضعة لرقابته.

مادة (38)

تنظم حسابات الجهاز وطرق الصرف والإيرادات وغيرها من المسائل المالية وفقا للنظم والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (39)

تباشر اللجنة تنفيذ ميزانية الجهاز المعتمدة، ولها صلاحية النقل من باب إلى باب داخل ميزانية الجهاز.

مادة (40)

تراجع حسابات الجهاز، ويعتمد حسابه الختامي، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (41)

يتقاضى الجهاز اتعابا نظير ما يقوم به من أعمال فحص الحسابات ومراجعة الميزانيات وفحص العقود وتقديم الاستشارات المالية وإعداد النظم المالية والمحاسبية للجهات المنصوص عليها بالمادة (الخامسة) من هذا القانون ويصدر بتحديد الأتعاب قرار من اللجنة، ويتم اعتماده من أمانة مؤتمر الشعب العام وتستثنى الجهات العامة التي تمول من الميزانية العامة للدولة مباشرة من تحمل الأتعاب المذكورة.

الباب الرابع

أحكام عامة وانتقالية

مادة (42)

على كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحيل إلى الجهاز نتائج التقييم المالي للشركات والمشروعات مع تمليكها وفقا لأحكام القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة بالخصوص وذلك لدراستها وإبداء الرأي فيها.

مادة (43)

للجنة بعد التشاور مع الجهات المختصة أن تقترح مشروعات اللوائح التي ترى لزوم صدارها لضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القانون وغيره من التشريعات النافذة، وبصفة خاصة مشروعات اللوائح لبيان الطريقة السليمة لمسك الحسابات أو لحفظ النقود أو الأملاك العامة للدولة أو لفحص ومراجعة الحسابات التي يختص الجهاز بمراجعتها.

مادة (44)

على الجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون أن ترسل صورا من محاضر اجتماعاتها وقراراتها التي ترتب التزامات مالية إلى الجهاز.

وعلى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحيل إلى الجهاز صورا من مراسلاتها التي ترتب التزامات مالية.

مادة (45)

على الجهات المنصوص عليها في البندين (3،4) من المادة الخامسة من هذا القانون أن تقدم حساباتها الختامية وميزانياتها إلى الجهاز خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من إنقضاء السنة المالية.

مادة (46)

للجهاز الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل المالية من بين العاملين بالجهاز أو من خارجه ويصدر بالاستعانة من خارج الجهاز قرار من الأمين، وتكون للتقارير المالية التي يعدها الجهاز حجية التقارير الصادرة عن مركز الخبرة القضائية والبحوث.

مادة (47)

للجهاز الاستعانة برجال الشرطة والأمن الشعبي المحلي على القيام بالمهام التي تتطلبها ضرورة تنفيذ أحكام هذ القانون.

مادة (48)

يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون:

1. كل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بالمخالفة.

2. مخالفة القواعد والأحكام والنظم المحاسبية والمالية المتعلقة بإعداد الميزانيات أو تنفيذها أو أسس إعدادها.

3. كل تصرف يكون من شأنه إعاقة الجهاز عن مباشرة اختصاصاته المتعلقة بالمراجعة المالية.

4. الإخلال بنظم المخازن أو المشتريات أو غيرها من اللوائح والنظم المحاسبية والمالية.

5. عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تتضمنها ملاحظات الجهاز.

6. عدم موافاة الجهاز بأية مستندات يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاته بها.

7. عدم الرد على استفسارات الجهاز أو ملاحظاته أو التأخير في الرد عليه في الوقت المناسب.

8. عدم موافاة الجهاز بغير عذر مقبول بما يطلبه من حسابات أو مستندات لازمة لتأييدها.

مادة (49)

يقدم الجهاز إلى المؤتمرات الشعبية الأساسية تقريرا سنويا وافيا عن أعماله وملاحظاته وتوصياته ويجوز له كلما اقتضى الأمر أن يقدم للجهات المعنية تقارير عن المسائل والموضوعات التي تكشف عنها أعمال الفحص والمراجعة ويرى أنها من الأهمية والخطورة بحيث يقتضي الأمر سرعة النظر فيها.

مادة (50)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.

مادة (51)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (52)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 3 محرم

الموافق: 22/أي النار/1375 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:03
تاريخ النص:2007-01-22
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.