قانون رقم (3) لسنة 1375 و.ر
بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
مؤتمر الشعب العام،،،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة فيما بعد المعاني المقابلة لكل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الجهاز: جهاز المراجعة المالية.
اللجنة : اللجنة الشعبية العامة للجهاز.
الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز.
عضو الجهاز الموظف الفني المتخصص الذي يمنح العضوية بقرار من الأمين
الجهات الخاضعة لمراجعة الجهاز: كافة الجهات الخاضعة لمراجعة الجهاز بموجب أحكام هذا القانون.
المجلس التأديبي: المجلس التأديبي المختص بمحاكمة أعضاء الجهاز.
العاملون بالجهاز: أعضاء الجهاز وموظفوه.
الباب الأول
في تكوين الجهاز وتحديد اختصاصاته
مادة (2)
ينشأ بموجب أحكام هذا القانون جهاز يسمى جهاز المراجعة المالية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية ويتبع مؤتمر الشعب العام.
مادة (3)
يدار الجهاز المنصوص عليه في المادة السابقة بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين وأمين مساعد يختارهما مؤتمر الشعب العام، وعدد من الأعضاء يتم تسميتهم بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة (4)
يهدف الجهاز إلى تحقيق مراجعة مالية فعالة على كافة الجهات الخاضعة لمراجعته للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها التي أقرتها المؤتمرات الشعبية الأساسية وتنفيذها للتشريعات المالية النافذة، كما يعمل الجهاز على الكشف عن الجرائم والمخالفات المالية التي يرتكبها العاملون في تلك الجهات أو غيرهم إذا ما استهدفت المساس بالمال العام أو إلحاق الضرر به، والتحقق من تلك المخالفات وإحالتها لجهات الاختصاص.
مادة (5)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام القضاء، تخضع لمراجعة الجهاز الجهات التي تمول من الميزانية العامة للدولة أوالتي تكون مملوكة لها كليا أو جزئيا وعلى الأخص ما يلي:
مادة (6)
تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح السياسة العامة المنظمة لعمل الجهاز، ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذها.
2. اقتراح مشروع الميزانية السنوية للجهاز وإعداد الحساب الختامي لها.
3. إصدار اللوائح المنظمة لعمل الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صلاحيات الأمين.
مادة (7)
يمارس الجهاز الاختصاصات المتعلقة بالمراجعة، ويتكون من تقسيمات إدارية يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة.
مادة (8)
يختص الجهاز بما يلي:
1. فحص ومراجعة الحساب الختامي للدولة عن كل سنة مالية وإعداد تقرير بنتائح الفحص في موعد لا يجاوز الأربعة الأشهر التالية لاستلامه من اللجنة الشعبية العامة للمالية وعلى اللجنة الشعبية العامة للمالية تقديم الحساب الختامي للدولة إلى الجهاز في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية.
2. فحص ومراجعة الحسابات العامة والميزانيات العامة وحسابات خارج الميزانية لكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة وعلى الأخص الجهات المنصوص عليها في البنود (1،2،3،4) من المادة الخامسة من هذا القانون.
3. فحص ومراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للجهات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة وعلى الأخص الجهات المنصوص عليها في البندين (5،6) من المادة الخامسة من هذا القانون.
4. فحص ومتابعة النشاط المالي بصورة دورية أو مفاجئة للجهات الخاضعة لمراجعة الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (9)
يقوم الجهاز في سبيل مباشرته لاختصاصاته المبينة في هذا القانون بفحص ومراجعة الحسابات والمستندات المؤيدة لها وتقييم كفاءة أداء الجهات الخاضعة لمراجعته طبقا للأصول الفنية والمحاسبية ومعايير المراجعة المتعارف عليها وفي نطاق القواعد المنظمة لنشاط كل منها وفقا لأحكام والضوابط التي تنظما اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وله أن يمارس هذا الاختصاص في مقر الجهاز أو فروعه، أو في مقار تلك الجهات وعليها تقديم حساباتها إليه عند طلبه، كما للجهاز حق الاتصال المباشر بتلك الجهات وطلب البيانات التي يراها لازمة لأداء دوره.
مادة (10)
للجهاز القيام في أي وقت بالفحص أو التفتيش المفاجئ على الخزائن العامة و الحسابات والمخازن وأن يفحص المستندات والسجلات أو أي ورقة يراها لازمة لأعمال المراجعة بما في ذلك السرية منها وله أن يحتجز ما يراه من هذه المستندات أو السجلات أو الأوراق أو الوثائق الأخرى أو الحصول على صور منها وله أن يطلب من الشخص المعهود إليه بها أو المسؤول عنها أن يقدم شهادة موقعة منه تثبت صحتها وله استدعاء من يرى لزوم سماع أقواله، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والضوابط التي يتم اتباعها في هذا الشأن.
مادة (11)
للجهاز أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الاموال المستحقة للدولة أو لأي جهة من الجهات الخاضعة لمراجعته التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها أو التي صرفت بغير وجه حق أو بالمخالفة للتشريعات النافذة.
مادة (12)
على الجهاز تنبيه المسؤولين في الجهات الخاضعة لمراجعتها بما قد يصل إلى علمه من خسارة يمكن تفاديها أو عبء على الموارد المالية للدولة لا تدعو إليه الحاجة إذا كان ذلك العبء أو تلك الخسارة ناتجة عن اتباع سياسة مالية معينة في تلك الجهات، كما عليه أيضا أن يبلغ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بالحالات التي يرى فيها أن أي قانون أو لائحة تتعلق بالنواحي المالية أو المحاسبية يحتمل أن يؤدي تطبيقها إلى الإضرار بالمصلحة العامة أو انها تحتاج إلى تعديل.
مادة (13)
للجهاز أن يقرر إلزام أي موظف في الجهات الخاضعة لمراجعته أو أي شخص مكلف بخدمة عامة بدفع أي مبلغ يى أنه صرفه أو أمر بصرفه من الاموال العامة دون وجه حق أو بالمخالفة للقواعد المقررة، أو بدفع تعويض عما ترتب على المخالفات من ضياع الأموال العامة، أو خسارة أو تلف للمخزونات أو الممتلكات أو غير ذلك من الأضرار التي تلحق بالدولة أو إحدى الجهات الخاضعة لمراجعة الجهاز بسبب إهماله إو فعله العمدي ويحدد القرار مقدار ذلك التعويض، ولمن صدر ضده القرار المذكور أن يطعن فيه أمام القضاء الإداري.
مادة (14)
على اللجنة إذا ما ثبت لها أن هناك تصرفات ألحقت ضررا بالمال العام أن توقف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف، ويجوز لها إيقاف أي شخص عن العمل إذا امتنع عن تقديم المستندات والأوراق المطلوبة والتي تتطلبها المراجعة المالية وذلك لمدة لا تتجاوز الأسبوعين قابلة للتمديد لمرة واحدة، وعليها حال التثبت من وجود مخالفات مالية أو إدارية إحالة الأوراق إلى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية للتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة.
مادة (15)
1. يجوز للجهاز الاستعانة بمكاتب مراجعة حسابات من غير أعضاء الجهاز لمراجعة وفحص ميزانيات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة للدولة كليا أو جزئيا، ويكون تكليف هولاء المراجعين بقرار من اللجنة، كما تتولى تحديد المكافآت التي تمنح لهم مقابل عملهم.
2. مع عدم الإخلال بمسؤولية مراجعي الحسابات أمام الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة يكون هؤلاء المراجعن مسؤولين أمام الجهاز عن قيامهم بفحص ومراجعة حسابات هذ الجهات، ويعتبرون مكلفين بخدمة عامة في تطبيق أحكام المادة العاشرة من هذا القانون.
3. للجهاز الاتصال بمراجعي حسابات الجهاز المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وإعطاؤهم التوجيات المتعلقة بطريقة الفحص والمراجعة وعليهم أن يوافوا الجهاز بالتقارير التي يعدونها بشأن المهام المكلفين بها والجهاز أن يقوم بمراجعة هذه التقارير وأن يستوفى من نقص أو عدم وضوح أو أن يكلف المرجحين المذكورين بهذا الاستيفاء.
وللجهاز عند مراجعته لحسابات هذه الجهات أن يكتفي بالتقارير المقدمة من هؤلاء المراجعين بعد استيفائها أو أن يقوم أو أن يقوم بما يراه من مراجعات خاصة في هذا الشأن، كما له في سبيل ذلك الحصول على كافة الإيضاحات والبيانات اللازمة من المراجعين المذكورين ومن الجهات ذاتها، وأن يطلع على الدفاتر والمتسندات وغيرها مما يقتضيه الفحص والمراجعة.
4- تكون مراجعة حسابات المبينة في البند (1) من هذه المادة طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها وفي نطاق الأحكام المنظمة لأعمال تلك الجهات.
5- على اللجان الشعبية ولجان والإدارة والمسؤلين في الجهات المبينة في البند (1) من هذه المادة عرض الملاحظات التي ترد في التقارير المقدمة إليهم من الجهاز على الجمعيات العمومية أو غيرها من الهيئات والمجالس واللجان المختصة باعتماد الميزانية والحسابات الختامية لهذه الجهات وللجهاز أن يحظر الاجتماعات التي تعقدها لمناقشة واعتماد الميزانية والحسابات الختامية.
6- للجهاز حق العضوية في لجان المراقبة للشراكات المذكورة في البند (6) من المادة الخامسة من هذا القانون.
مادة (16)
على الجهاز عند مراجعة إيرادات الدولة أن يتولى الآتي:
1. التأكد من تحصيل الإيرادات وأن جميع المبالغ التي حصلت قد تم توريدها إلى اللجنة الشعبية العامة للمالية وأنها إدرجت في الحسابات المخصصة لها.
2. التحقيق من مراعاة جميع أحكام القوانين المالية و اللوائح المنفذة لها وتطبيقها تطبيقا سليما وتةجيه النظر إلى ما قد يبدو له من أوجه النقص أو العيب فيها.
3. الاستيثاق من اللوائح والانظمة المالية النافذة وكفايتها وصلاحيتها لضمان تحصيل الضرائب والرسوم وسار الإيرادات العامة الأخرى بما يتفق مع القوانين السارية وعلى الجهاز التثبيت بوجه خاص مما يلي:
1. أن حوافظ توريد الإيرادات والمستندات التي تقوم مقامها والسجلات قد روجعت بواسطة الموظفين المختصين وأن المبالغ المبينة بها قد تمت إضافتها إلى الإيرادات العامة بالشكل الصحيح.
2. أن كشوف الإيرادات والمتأخرات التي قدمتها الجهات العامة تدل بوضوح على أن ما تم تحصيله من الإيرادات مضافا إليه المبالغ المتأخرة التي لم يتم تحصيلها بعد هو كل ما يستحق للدولة من إيرادات واجبة التحصيل بمقتضى القوانين واللوائح النافذة، وأن الجهات العامة لم تهمل أو تتوان في تحصيل هذه المتأخرات.
3. أنه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم أو من اداء أية موال أخرى مستحقة إلا في الأحوال المنصوص عليها في القوانين وبتصديق من الجهات المختصة بموجب هذه القوانين.
أن تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الإيرادات العامة الأخرى قد تم طبقا للقوانين.
مادة (17)
على الجهاز عند مراجعته المصروفات أن يهتم بما يلي:
1. التثبيت من أن جميع الاعتمادات قد صرفت في الأغراض التي خصصت لها وأن الصرف قد تم طبقا للتشريعات النافذة.
2. التحقق من أن جميع المدفوعات تدعمها وتؤيد صرفها مستندات صحيحة والاستيثاق من مطابقة المستندات والقسائم للأرقام المدرجة بالحسابات.
3. التأكد من مرعاة جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالمخازن العامة وفروعها ومن سلامة تطبيقها ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقص أو العيب.
وعلى الجهاز التثبت بوجه خاص مما يلي:
1. أن المبالغ التي تم صرفها على كل بند من بنود الميزانية تطابق تماما الأرقام الواردة في المستندات الخاصة بها.
2. إن جميع المصروفات قد خصمت من الباب والبند المخصصين لهذا النوع من المصروفات في الميزانية وأن المبالغ قد خصصت بالفعل لتحقيق الغرض المقصود منها.
3. أنه لم يحصل تجاوز للاعتمادات المربوطة لأي باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
4. أن جميع المبالغ التي تم صرفها على الأعمال الجديدة أو خطة التحول، قد صرفت في الأوجه التي رصدت من أجلها تلك المبالغ، وأنه لم يتم الصرف على عمل غير مدرج بالميزانية دون موافقة الجهات المختصة.
5. صحة الأسباب التي أدت إلى عدم القيام بصرف كل أو بعض الاعتمادات المختصة للأعمال الجديدية أو التحول وأن الوفر في اعتماد معين لم يتم بقصد مواجهة التجاوز في اعتماد مخصص لعمل آخر، ما لم يكن هناك ترخيص بذلك أصدرته الجهات المختصة، لمواجهة زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل.
6. عدم ارتباط أي جهة عامة بأية التزامات قد يترتب عليها تجاوز الاعتمادات التي رصدت لأي باب من أبواب الميزانية ولم يتم الصرف فعلا.
7. التأكد من أن المعاشات والمكافآت التقاعدية قد تم تقريرها أو تسويتها وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية.
الباب الثاني
أعضاء الجهاز وموظفوه
مادة (18)
يشترط في أعضاء الجهاز وموظفيه والإداريين أن يكونوا من الليبيين الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الهندسة أو في أي تخصص آخر تتطلبه طبيعية العمل بالجهاز.
ويجوز للجنة الاستثناء من شرط المؤهل المشار إليه لشغل الوظائف الإدارية والكتابية والفنية المساعدة والحرفية.
مادة (19)
يشترط فيمن يرشح الحصول على عضوية الجهاز إضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة السابقة أن يكون قد قضى مدة خدمة بالجهاز لا تقل عن خمس سنوات تالية لحصوله هلى المؤهل وأن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويصدر بمنح صفة العضوية قرار من الأمين.
مادة (20)
يكون تعيين وترقية أعضاء الجهاز وموظفيه الفنيين والإداريين ونقلهم من وظائفهم وندبهم وإعارتهم وقبول استقالتهم وإنهاء خدماتهم بقرار يصدر من اللجنة وفقا للأحكام التي يحددها هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (21)
يكون لأمين وأعضاء اللجنة الشعبية وأعضاء الجهاز الفنيين صفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يجوز بقرار من اللجنة منح هذه الصفة للموظفين الفنيين الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها.
مادة (22)
يحلف أعضاء الجهاز قبل مباشرتهم لوظائفهم اليمين التالية:
” أقسم بالله العظيم أن ألتزم بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح العظيمة وأن أحافظ مخلصا على سلطة الشعب، وأن أرعى مصالح الوطن وأن احترم القانون، وأن أودي عملي بالذمة والصدق والإتقان”.
ويكون حلف اليمين أمام اللجنة.
مادة (23)
تشكل لجنة لشؤون العاملين بالجهاز بقرار من اللجنة تتولى مباشرة كافة الصلاحيات والاختصاصات التي تسند إليها وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولائحة شؤون أعضاء وموظفي الجهاز.
مادة (24)
تخضع أعمال أعضاء الجهاز وموظفيه الفنيين للتفتيش الفني وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (25)
لا يجوز لأعضاء وموظفي الجهاز الجمع بين وظائفهم وبين أي عمل آخر ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من اللجنة.
مادة (26)
في غير أحوال التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض أو اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق مع أعضاء الجهاز إلا بإذن كتابي من اللجنة.
ويتعين في حالات التلبس إبلاغ الأمين خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض.
مادة (27)
تتولى اللجنة إعداد ملاكات وظيفية لأعضائه وموظفيه تحدد بها مسميات ودرجات الوظائف على أساس رقم (1) المرفق بالقانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المزايا التي تقرر للعاملين بالجهاز.
مادة (28)
يستحق العاملون بالجهاز علاوة تمييز يصدر بتحديد قيمتها، وضوابط صرفها، وشروط استحقاقها وحجبها قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من اللجنة.
مادة (29)
يكون للعاملين بالجهاز الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية ونفقات العلاج ويتم تعويضهم عما يصيبهم أثناء العمل أو بسببه من إصابات أو امراض لا تعزى إلى خطئهم الشخصي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة بما في ذلك تحديد قيمة التعويض.
كما ينشأ بالجهاز صندوق يسمى (صندوق العاملين) يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والصحية، وتقديم المساعدات والمكافأت للعاملين بالجهاز.
ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وتحديد موارده، وقواعد الصرف منه قرار من اللجنة.
مادة (30)
تنهي خدمة إي من العاملين بالجهاز عند بلوغ سن الثانية والستين ويجوز عند الضرورة تمديد خدمة أي من العاملين بالجهاز لسنة واحدة قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز المدة ثلاث سنوات ويصدر بالتمديد قرار من اللجنة.
كما يجوز إحالة أي من العاملين بالجهاز إلى التقاعد بناء على طلبه إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة على الأقل.
مادة (31)
يمنح العاملون بالجهاز عند انتهاء خدمتهم مرتباتهم المستحقة عن إجازاتهم السنوية المتراكمة على ألا يتعدى ذلك مرتب سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة.
مادة (32)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الجهاز هي:
1. الإنذار.
2. اللوم.
3. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرا واحدا في السنة.
4. الحرمان من العلاوات السنوية.
5. الحرمان من الترقية لمدة سنة واحدة.
6. العزل من الوظيفة.
ويكون للأمين توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا توقع عقوبة الخصم إلا بعد سماع أقوال العضو، وتحقيق دفاعه عن طريق لجنة تشكل بقرار من أمين الجهاز من ثلاثة أعضاء ممن لا تقل درجاتهم عن درجة العضو المحال للتحقيق.
ويختص المجلس التأديبي لأعضاء الجهاز بتوقيع بقية العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (33)
أعضاء الجهاز غير قابلين للعزل إلا إذا فقد أحدهم الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة وصدر بشأنه حكم من المجلس التأديبي.
مادة (34)
تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء الجهاز أمام مجلس مكون من:
– مستشار بالمحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا.
– مستشار بمحكمة الاستئناف تندبه الجمعية العمومية للمحكمة عضوا.
– أحد أعضاء الجهاز ممن لا تقل درجته عن درجة العضو المحال للمحاكمة يسميه الأمين عضوا.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاكمة التأديبية.
مادة (35)
يتم التحقيق مع موظفي الجهاز ومحاكمتهم تأديبيا ومعاقبتهم وفقا للأحكام المحددة في قانون الخدمة المدنية.
الباب الثالث
الميزانية والحسابات
مادة (36)
يكون للجهاز ميزانية سنوية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية للدولة بثلاثة أشهر على الأقل، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بإنتهائها.
مادة (37)
تتكون الموارد التي تخصص لميزانية الجهاز من:
1. الاعتمادات المالية التي تخصص للجهاز في ميزانية الدولة.
2. الإيرادات التي يحصل عليها مقابل ما يقوم به من أعمال الفحص والمراجعة والاستشارات المالية و الفنية للجهات الخاضعة لرقابته.
مادة (38)
تنظم حسابات الجهاز وطرق الصرف والإيرادات وغيرها من المسائل المالية وفقا للنظم والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (39)
تباشر اللجنة تنفيذ ميزانية الجهاز المعتمدة، ولها صلاحية النقل من باب إلى باب داخل ميزانية الجهاز.
مادة (40)
تراجع حسابات الجهاز، ويعتمد حسابه الختامي، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (41)
يتقاضى الجهاز اتعابا نظير ما يقوم به من أعمال فحص الحسابات ومراجعة الميزانيات وفحص العقود وتقديم الاستشارات المالية وإعداد النظم المالية والمحاسبية للجهات المنصوص عليها بالمادة (الخامسة) من هذا القانون ويصدر بتحديد الأتعاب قرار من اللجنة، ويتم اعتماده من أمانة مؤتمر الشعب العام وتستثنى الجهات العامة التي تمول من الميزانية العامة للدولة مباشرة من تحمل الأتعاب المذكورة.
الباب الرابع
أحكام عامة وانتقالية
مادة (42)
على كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحيل إلى الجهاز نتائج التقييم المالي للشركات والمشروعات مع تمليكها وفقا لأحكام القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة بالخصوص وذلك لدراستها وإبداء الرأي فيها.
مادة (43)
للجنة بعد التشاور مع الجهات المختصة أن تقترح مشروعات اللوائح التي ترى لزوم صدارها لضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القانون وغيره من التشريعات النافذة، وبصفة خاصة مشروعات اللوائح لبيان الطريقة السليمة لمسك الحسابات أو لحفظ النقود أو الأملاك العامة للدولة أو لفحص ومراجعة الحسابات التي يختص الجهاز بمراجعتها.
مادة (44)
على الجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون أن ترسل صورا من محاضر اجتماعاتها وقراراتها التي ترتب التزامات مالية إلى الجهاز.
وعلى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحيل إلى الجهاز صورا من مراسلاتها التي ترتب التزامات مالية.
مادة (45)
على الجهات المنصوص عليها في البندين (3،4) من المادة الخامسة من هذا القانون أن تقدم حساباتها الختامية وميزانياتها إلى الجهاز خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من إنقضاء السنة المالية.
مادة (46)
للجهاز الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل المالية من بين العاملين بالجهاز أو من خارجه ويصدر بالاستعانة من خارج الجهاز قرار من الأمين، وتكون للتقارير المالية التي يعدها الجهاز حجية التقارير الصادرة عن مركز الخبرة القضائية والبحوث.
مادة (47)
للجهاز الاستعانة برجال الشرطة والأمن الشعبي المحلي على القيام بالمهام التي تتطلبها ضرورة تنفيذ أحكام هذ القانون.
مادة (48)
يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون:
1. كل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بالمخالفة.
2. مخالفة القواعد والأحكام والنظم المحاسبية والمالية المتعلقة بإعداد الميزانيات أو تنفيذها أو أسس إعدادها.
3. كل تصرف يكون من شأنه إعاقة الجهاز عن مباشرة اختصاصاته المتعلقة بالمراجعة المالية.
4. الإخلال بنظم المخازن أو المشتريات أو غيرها من اللوائح والنظم المحاسبية والمالية.
5. عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تتضمنها ملاحظات الجهاز.
6. عدم موافاة الجهاز بأية مستندات يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاته بها.
7. عدم الرد على استفسارات الجهاز أو ملاحظاته أو التأخير في الرد عليه في الوقت المناسب.
8. عدم موافاة الجهاز بغير عذر مقبول بما يطلبه من حسابات أو مستندات لازمة لتأييدها.
مادة (49)
يقدم الجهاز إلى المؤتمرات الشعبية الأساسية تقريرا سنويا وافيا عن أعماله وملاحظاته وتوصياته ويجوز له كلما اقتضى الأمر أن يقدم للجهات المعنية تقارير عن المسائل والموضوعات التي تكشف عنها أعمال الفحص والمراجعة ويرى أنها من الأهمية والخطورة بحيث يقتضي الأمر سرعة النظر فيها.
مادة (50)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
مادة (51)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (52)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 3 محرم
الموافق: 22/أي النار/1375 و.ر
Law No. (3) of 1375 FDP
on establishing and organising the Financial Audit Authority
The General People's Congress,
Upon review of:
formulated the following Law:
Article (1)
In the application of this Law, the terms and expressions contained below shall have the meanings opposite each, unless indicated otherwise by the context.
Authority: The Financial Audit Authority.
Committee: The General People's Committee for the Authority.
Secretary: Secretary of the General People's Committee for the Authority.
Authority Member: A specialized technical employee granted membership under a decree from the secretary.
Bodies subject to audit by the Authority: All bodies subject to audit by the Authority pursuant to this Law.
Disciplinary Council: The disciplinary council that holds competence to try Authority members.
Authority personnel: Members and employees of the Authority.
Part (1)
Composition and Competencies of the Authority
Article (2)
Pursuant to this Law, an authority called the Financial Audit Authority shall be established. This Authority shall be a legal entity, have financial autonomy, and be affiliated to the General People's Congress.
Article (3)
The Authority provided for in the preceding Article shall be managed by a General People's Committee consisting of a secretary and an assistant secretary selected by the General People's Congress, and a number of members to be named under a decree from the Secretariat of the General People's Congress.
Article (4)
The goal of the Authority shall be to perform meaningful financial audits of all bodies subject thereto, in order to confirm the extent to which the goals set out for such bodies by the Basic People's Congresses have been met and the extent to which they have implemented the financial legislation in force. The Authority shall also work to uncover financial crimes and violations committed by workers in these bodies or otherwise if they sought to compromise or damage public funds, verify such violations, and refer them to the competent bodies.
Article (5)
Without prejudice to the Justice System Law, bodies funded by the state's general budget or owned by the state, in full or in part, shall be subject to audit by the Authority, in particular the following:
Article (6)
The Committee shall exercise the following competencies:
The implementing regulations of this Law shall set out the powers of the secretary.
Article (7)
The Authority shall exercise the competencies related to audits, and shall consist of administrative divisions to be defined and whose competencies shall be set out in a decree issued by the Committee.
Article (8)
The Authority shall hold competence to perform the following:
Article (9)
In the course of performing its competencies as set out in this Law, the Authority shall examine and review the accounts and supporting documentation and assess the performance efficiency of the bodies subject to audit thereby in accordance with technical and accounting rules and recognized auditing standards and within the scope of the rules regulating the activities of each, in accordance with the provisions and rules regulating the implementing regulations of this Law. The Authority may exercise this competence at the Authority's headquarters or branches, or at the headquarters of such bodies, which must submit their accounts thereto upon request. The Authority shall also have the right to communicate directly with these bodies and request information it deems necessary to perform its role.
Article (10)
The Authority may, at any time, conduct surprise examinations or inspections of general treasuries, accounts, and stores, and may examine documents, records, or any paper it deems necessary for the audit, including those that are confidential. It may retain the documents, records, or other papers it deems necessary or obtain copies thereof, and request that the person entrusted therewith or responsible therefor submit a signed certificate certifying their veracity. It may summon anyone it believes necessary to hear their statements. The implementing regulations of this Law shall set out the provisions and rules to be followed in this regard.
Article (11)
The Authority may request that the competent bodies undertake the necessary measures to collect funds due to the state or to any of the bodies subject to audit thereby that did not undertake the measures necessary to collect such funds or that were disbursed unlawfully or in violation of legislation in force.
Article (12)
The Authority shall notify officials at the bodies subject to audit thereby of any losses that might be avoided or be unnecessary burden to the state's financial resources that it might learn of, if that burden or that loss is a result of those bodies following a specific financial policy. It shall also notify the secretary of the General People's Committee for Finance of any cases it finds where a law or regulation related to financial or accounting aspects needs to be amended or where the application thereof might harm the public interest.
Article (13)
The Authority may decide to oblige any employee at the bodies subject to audit thereby or any person charged with a public service to pay any amount of public funds it believes was disbursed or whose disbursal was ordered thereby unlawfully or in violation of the rules provided, or to pay compensation for any loss of public funds ensuing from the violations, or loss or damage to stores or property or other damages sustained by the state or one of the bodies subject to audit by the Authority due to their negligence or intentional act. The decree shall state the amount of compensation. The party against whom said decision was issued may appeal before the administrative courts.
Article (14)
If it establishes that there are actions that caused damage to public funds, the Committee shall suspend all disbursals from the bank accounts of the body that caused the damage, and it may suspend any person from work for a period not to exceed two weeks, which may be renewed one time, if they fail to submit the requested documentation and papers needed for the financial audit. If it is established that there are financial or administrative violations, the Committee shall transfer the papers to the General People's Committee for the People's Oversight and Inspection Authority for investigation. The implementing regulations of this Law shall set out the conditions required to enforce this Article.
Article (15)
When auditing these bodies, the Authority may deem the reports submitted by these auditors sufficient after their update or perform any special audits it deems necessary in this regard. In doing so it may also obtain all clarifications and information required from said auditors and the bodies themselves, and may review the books, documentation, and the like required for the examination and audit.
Article (16)
When auditing state revenue, the Authority may undertake the following:
In particular, the Authority shall establish the following:
Taxes, fees, and all other public revenue was collected in accordance with the law.
Article (17)
When auditing expenses, the Authority shall be concerned with the following:
In particular, the Authority shall establish the following:
Part (2)
Authority Members and Employees
Article (18)
Authority members, employees, and administrative staff must be Libyans with higher or university credentials in law, accounting, economy, engineering, or any other speciality required by the nature of work at the Authority.
The Committee may make exceptions to the aforementioned credentials condition to fill support or manual technical, administrative, and clerical positions.
Article (19)
In addition to the provision set out in the preceding Article, anyone nominated for Authority membership must have spent not less than five years of service at the Authority after obtaining the credential, be of good repute and conduct, and not have previously been convicted of a felony or a crime of moral turpitude, unless rehabilitated. Membership shall be granted pursuant to a decree issued by the secretary.
Article (20)
Appointment, promotion, transfer, delegation, and secondment of Authority members and technical and administrative employees, and the acceptance of their resignations and termination of their service shall be pursuant to a decree issued by the Committee, in accordance with the provisions set out in this Law and the regulations issued pursuant thereto.
Article (21)
The secretary and members of the People's Committee and the technical members of the Authority shall have the capacity of a judicial police officer with regard to the implementation of this Law. This capacity may also be granted to technical employees whose nature of work requires such, pursuant to a Committee decree.
Article (22)
Authority members shall swear the following oath, prior to starting their positions:
"I swear by God Almighty to adhere to the principles and goals of the Great 1 September Revolution, to faithfully maintain the authority of the people, protect the nation's interests, respect the law, and perform my job with care, honestly, and precision."
The oath shall be sworn before the Committee.
Article (23)
A personnel affairs committee shall be formed at the Authority pursuant to a Committee decree to exercise all the powers and competencies entrusted thereto in accordance with the implementing regulations of this Law and the regulations on the affairs of Authority members and employees.
Article (24)
The activities of Authority members and technical employees shall be subject to technical inspection, as set out in the implementing regulations of this Law.
Article (25)
Authority members and employees may not engage in any work other than their position at the Authority, even outside of official working hours, except with permission from the Committee.
Article (26)
Except in cases of in flagrante delicto, Authority members may not be arrested or subject to any investigation procedures, except with written permission from the Committee.
In cases of in flagrante delicto, the secretary must be notified within twenty-four hours following the arrest.
Article (27)
The Committee shall undertake preparation of staffing for its members and employees setting out position titles and grades on the basis of No. (1) annexed to the aforementioned Law No. (15) of 1981 AD. The implementing regulations of this Law shall set out the benefits provided to Authority personnel.
Article (28)
Authority personnel shall be entitled to a bonus, the amount of which along with the disbursal conditions and eligibility requirements shall be set out in a decree issued by the Secretariat of the General People's Congress based on a submission from the Committee.
Article (29)
Authority personnel shall have the right to health and social care and treatment expenses and shall be compensated for any injuries or illnesses they suffer while at work or due thereto that are not due to their personal error. The implementing regulations of this Law shall set out the necessary rules and conditions, including compensation amounts.
A fund called the "Personnel Fund" shall be established at the Authority with the aim of providing social and health care, and providing assistance and remuneration to Authority personnel.
A decree from the Committee shall be issued organising the fund, the management thereof, and specifying its resources and disbursement rules.
Article (30)
Upon reaching sixty-two years of age, the service of any Authority personnel shall end. When necessary, the service of any Authority personnel may be extended for one year (renewable) provided the period not exceed three years. Extensions shall be made based on a decision issued by the Committee.
Any Authority personnel may be transferred to retirement at their request, if they have completed at least twenty years of service.
Article (31)
At the end of their service, Authority personnel shall be granted the salaries due for their accumulated annual leaves, not to exceed one year's salary. The implementing regulations of this Law shall set out the conditions necessary to implement this Article.
Article (32)
The disciplinary penalties that may be imposed on Authority members are:
The secretary may impose the penalty of warning or deduction of salary not to exceed fifteen days at one time. The penalty of deduction shall not be imposed until the member's statements are heard and their defence investigated by a committee of three members holding a rank not lower than the member referred to investigation, to be formed under a decree from the Authority secretary.
The disciplinary council shall hold competence to impose the remaining penalties set out in this Article on Authority members.
Article (33)
Authority members are not subject to dismissal unless a member loses the confidence and esteem required for the office and a ruling is issued by the disciplinary council with regard thereto.
Article (34)
Disciplinary trials of Authority members shall be before a council consisting of:
The implementing regulations of this Law shall set out the disciplinary trial procedures.
Article (35)
Investigation, disciplinary trial, and penalisation of Authority employees shall take place in accordance with the provisions set out in the Civil Service Law.
Part (3)
Budget and Accounts
Article (36)
The Authority shall have an independent discretionary annual budget prepared at least three months prior to the beginning of the state's fiscal year. The Authority's financial year shall commence at the beginning of the state's fiscal year and end at the end thereof.
Article (37)
The resources allocated to the Authority's budget shall consist of:
Article (38)
The Authority's accounts, disbursal methods, revenues, and other financial matters shall be regulated in accordance with the regulations and rules specified in the implementing regulations of this Law.
Article (39)
The Committee shall undertake implementation of the Authority's approved budget, and shall have the power to make transfers from one section to another within the Authority's budget.
Article (40)
The Authority shall be audited and its balance sheet approved as set out in the implementing regulations of this Law.
Article (41)
The Authority shall collect fees for the account examinations, budget reviews, contract examinations, financial consulting, and preparation of financial and accounting regulations to the bodies set out in Article (5) of this Law that it performs. A decision shall be issued by the Committee setting the fees, which shall be approved by the Secretariat of the General People's Congress. Public bodies funded directly from the state's general budget shall be exempt from paying any of the mentioned fees.
Part (4)
General and Transitional Provisions
Article (42)
All bodies subject to this Law shall refer to the Authority the results of the financial assessment of the companies and businesses with their ownership in accordance with the decisions issued by the General People's Committee in this regard, in order to study and provide an opinion thereon.
Article (43)
After consulting with the competent bodies, the committee may propose the draft regulations it deems necessary to ensure proper implementation of this Law and other legislation in force, in particular draft regulations, to set out the proper way to keep accounts or hold money or state public property or examine and audit the accounts that the Authority holds competence to audit.
Article (44)
The bodies set out in Article (5) of this Law shall send the Authority copies of the minutes of its meetings and resolutions entailing financial obligations.
The bodies subject to this Law shall forward to the Authority copies of its correspondence that entail financial obligations.
Article (45)
The bodies set out in items (3) and (4) of Article (5) of this Law shall submit their final accounts and budgets to the Authority within a period not to exceed four months from the end of the financial year.
Article (46)
The Authority may seek the assistance of persons with expertise in financial matters from among Authority personnel, or from persons outside the Authority based on a decree issued by the secretary. Financial reports prepared by the Authority shall have the force of reports issued by the Judicial Expertise and Research Centre.
Article (47)
The Authority may seek the assistance of members of the police or local public security in performing the tasks required to enforce this Law.
Article (48)
In the application of this Law, financial violations shall be considered to be:
Article (49)
The Authority shall submit a full annual report on its activities, observations, and recommendations to the Basic People's Congresses. When necessary, it may also submit to the concerned bodies reports on issues and matters uncovered its examinations and audits that it deems significant and requiring prompt review.
Article (50)
The implementing regulations of this Law shall be issued by a decree from the Secretariat of the General People's Congress, based on a submission from the General People's Committee for the Financial Audit Authority.
Article (51)
Any provision that conflicts with those of this Law shall be repealed.
Article (52)
This Law shall come into force on the date of its issue, and shall be published in the Legal Register.
The General People's Congress - Libya
Issued in Sirte
3 Muharram
Corresponding to: 22 January 1375 FDP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.