قانون رقم (31) لسنة 1971 م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1970 م
بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
المعدل بالقانون رقم (136) لسنة 1970 م،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص المادة 19 من القانون رقم 24 لسنة 1970م المشار إليه النص الآتي:
يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي:
1- رئيس مجلس الإدارة.
2- وكيل وزارة النفط الذي يرشحه الوزير ويحل محل الرئيس عند غيابه.
3- ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات الصناعة/ الخزانة/ الاقتصاد يرشحهم الوزراء المختصون ويشترط ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الأولى، وأن يكونوا من ذوي المؤهلات العالية.
ويكون التعيين في مجلس الإدارة سواء بالنسبة للرئيس أو الأعضاء بقرار من مجلس قيادة الثورة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعين رئيس المجلس على سبيل التفرغ ويحدد قرار التعيين بالنسبة إليه الدرجة والمزايا المالية.
مادة (2)
يعدل نص المادة 25 من القانون رقم 24 لسنة 1970م المشار إليه بأن يحذف منه الفقرة الأخيرة التالية “ويتولى نائب المدير العام معاونة رئيس مجلس الإدارة يقوم مقامه في اختصاصاته كمدير عام عند غيابه”.
مادة (3)
تستبدل عبارة “المؤسسة الليبية الوطنية للنفط” أينما وردت في القانون رقم 24 لسنة 1970م المشار إليه بعبارة “المؤسسة الوطنية للنفط”.
مادة (4)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد / معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
عز الدين مبروك
وزير النفط
صدر في 1 ربيع الأول 1391 هـ
الموافق 26 أبريل 1971 م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.