AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (31) لسنة 1971 م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1970 م
بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
المعدل بالقانون رقم (136) لسنة 1970 م،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص المادة 19 من القانون رقم 24 لسنة 1970م المشار إليه النص الآتي:
يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي:
1- رئيس مجلس الإدارة.
2- وكيل وزارة النفط الذي يرشحه الوزير ويحل محل الرئيس عند غيابه.
3- ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات الصناعة/ الخزانة/ الاقتصاد يرشحهم الوزراء المختصون ويشترط ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الأولى، وأن يكونوا من ذوي المؤهلات العالية.
ويكون التعيين في مجلس الإدارة سواء بالنسبة للرئيس أو الأعضاء بقرار من مجلس قيادة الثورة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعين رئيس المجلس على سبيل التفرغ ويحدد قرار التعيين بالنسبة إليه الدرجة والمزايا المالية.
مادة (2)
يعدل نص المادة 25 من القانون رقم 24 لسنة 1970م المشار إليه بأن يحذف منه الفقرة الأخيرة التالية "ويتولى نائب المدير العام معاونة رئيس مجلس الإدارة يقوم مقامه في اختصاصاته كمدير عام عند غيابه".
مادة (3)
تستبدل عبارة "المؤسسة الليبية الوطنية للنفط" أينما وردت في القانون رقم 24 لسنة 1970م المشار إليه بعبارة "المؤسسة الوطنية للنفط".
مادة (4)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد / معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
عز الدين مبروك
وزير النفط
صدر في 1 ربيع الأول 1391 هـ
الموافق 26 أبريل 1971 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.