بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
● وعلى قانون المحكمة العليا وتعديلاته،
● وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
تضاف إلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م المشار إليه مادة جديدة هي المادة (22) مكرر نصها الآتي:
1- يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك في كل حالة على حدة ويجوز أن يصل مبلغ الغرامة إلى عشرة آلاف جنيه في حالة تكرر المخالفة .
2- يلتزم صاحب العقد أو المرخص له في حالة تسببه في ضياع أو تبذير النفط الخام أو المواد الهيدروكاربونية الأخرى بأداء قيمة النفط الخام أو المواد المذكورة بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يلتزم صاحب العقد أو المرخص له في حالة إضراره بالمكامن نتيجة عدم اتباع أحكام القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو الأصول الصحيحة السائدة في الصناعة النفطية بأداء قيمة الخسائر المترتبة على ذلك بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- يصدر وزير النفط قرارا نهائيا بفرض الغرامات والتعويضات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة وتكون قرارات الوزير قابلة للطعن أمام المحكمة العليا بالتطبيق لأحكام المواد (21)، (22)، (23)، من قانون المحكمة العليا المشار إليه.
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.