احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (33) لسنة 1977 بشأن تعديل تسمية وزارة الاقتصاد ومجلس التنمية الزراعية

قانون رقم (33) لسنة 1977م

بشأن تعديل تسمية وزارة الاقتصاد ومجلس التنمية الزراعية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الاعلان الدستوي،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 22 صفر 1397هـ الموافق 12 يناير 1977م بتعيين وزراء،
  • وبناء على ما عرضه وزيرا التجارة والدولة لاستصلاح وتعمير الأراضي وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة (

1

)

يستبدل بعبارات وزير الاقتصاد ووزارة الاقتصاد ووزير الدولة لشئون التنمية الزراعية ومجلس التنمية الزراعية أينما وردت في التشريعات القائمة عبارات وزير التجارة ووزارة التجارة ووزير الدولة لاستصلاح وتعمير الأراضي ومجلس استصلاح وتعمير الأراضي وذلك على التوالي.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


مجلس قيادة الثورة


الرائد / عبد السلام احمد جلود


رئيس مجلس الوزراء


مهندس: عبد المجيد القعود


وزير الدولة لاستصلاح وتعمير الاراضي

ابو بكر الشريف

وزير التجارة

صدر في 6 ربيع الاول 1397هـ

الموافق 24 فبراير 1977م

صنف النص:قانون
عدد النص:33
تاريخ النص:1977-02-24
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.