قانون رقم ( 33 ) لسنة 2012 م.
بشأن تعديل أحكام القانون رقم ( 6) لسنة 1982 م.
بإعادة تنظيم المحكمة العليا
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:
بعد الاطلاع :
· على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر بتاريخ:22 فبراير 2011 م.
· وعلى الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/8/2011م. وتعديله.
· وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
· وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
· وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
· وعلى القانون رقم ( 20 ) لسنة 2010 م. بشأن التأمين الصحي.
· وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 1980 م. بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
· وعلى القانون رقم ( 6) لسنة 1982 م. بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
· وبناء على ما عرضه السيد المستشار رئيس المحكمة العليا.
أصدر القانون الآتي:
مادة(1)
تُعدل المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 6 لسنة 1982 م. على النحو التالي:- يحال رئيس ومستشارو المحكمة العليا على المعاش ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة ميلادية، ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن وموافقة الجمعية العمومية للمحكمة و باقتراع سري وبقرار منها أن تمد خدمته مدة أو مدد اً حتى بلوغ سن السبعين، وفي جميع الأحوال للجمعية العمومية خلال فترة سريان مدة الخدمة أن تقرر إحالة المعني على المعاش ودون موافقته متى رأت عدم قدرته على أداء وظيفته لأي سبب من الأسباب.
ويستحق مستشارو المحكمة العليا الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب عدا الفصل بالطريق التأديبي معاشاً تقاعديا يحسب على أساس ( 70 ) في المائة من آخر مرتب كان يتقاضاه متى بلغت مدة خدمته عشرين سنة، وتزاد هذه النسبة بواقع ( 2) في المائة عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين سنة، على ألا يجاوز المعاش أخر مرتب كان يتقاضاه وإذا زيدت مرتبات مستشاري المحكمة العليا العاملين زيد المعاش بذات النسبة التي يزاد بها المرتب وتسري على مستشاري المحكمة العليا فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أحكام قوانين التقاعد العامة.
مادة (2)
تضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 1982م. المشار إليه مادتان جديدتان تحت رقمي: ” المادة السابعة والعشرون مكرر”، “والمادة الخمسون مكرر ” يكون نصهما على النحو التالي: –
مادة (27) مكرر
تشكل بالمحكمة دائرة أو أكثر تتولى فحص الطعون قبل إحالتها إلى الدوائر المختصة بالمحكمة، وإذا رأت دائرة فحص الطعون -بعد سماع رأي نيابة النقض- أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة العليا، أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها، أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جائز أو كان قضاء المحكمة قد استقر على رأي يحسم المسألة القانونية سند الطعن قررت عدم إحالته ويضحى الحكم المطعون فيه بقرار عدم الإحالة باتا.
مادة (50) مكرر
ينشأ بالمحكمة صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالمحكمة والمتقاعدين تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتكون إيراداته مما يخصص له في الميزانية العامة سنويا ومن فائض مخصصات ميزانيات السنوات السابقة ان وجدت.
وينظم الصندوق وتبين كيفية الصرف منه والأغراض التي تصرف فيها ، وكيفية التصرف في أمواله بلائحة تصدر عن الجمعية العمومية للمحكمة.
مادة (3)
تؤول إلى الصندوق المبالغ التي خصصت للتأمين الطبي على العاملين بالمحكمة في الميزانية العامة لسنة 2012 م.
مادة (4)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
|
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت |
صدر في طرابلس يوم الاثنين الموافق:11/6/2012م |
|
Law No. (33) of 2012
amending provisions of Law No. (6) of 1982
on the reorganisation of the Supreme Court
The Interim National Transitional Council:
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Article (14) of Law No. (6) of 1982 shall be amended as follows: the President and the Counsellors of the Supreme Court shall be referred to retirement at the age of 65. Based on the request of the person concerned and on the approval of the Court's general assembly by secret ballot and by virtue of a decision from the Court itself, his term may be extended more than once until the age of 70. In all cases, the general assembly may decide to refer the person concerned to retirement during his term without his approval if and when it deems him incapable of performing his tasks for any reason whatsoever.
Supreme Court Counsellors whose service has ended for any reason except disciplinary termination shall be entitled to a retirement pension of 70% of their last salary after having served for 20 years. This pension increases by 2% for every year of service exceeding the initial 20 years. The pension must not however exceed the Counsellor's last salary. If the salaries of active Supreme Court Counsellors are raised, pensions shall be raised by the same rate. In all the cases that are not covered by this law, the provisions of the laws on retirement shall apply on Supreme Court Counsellors.
Article (2)
The two following articles shall be added to the aforementioned Law No. (6) of 1982: Article (27) bis and Article (50) bis:
Article (27) bis
The Court shall have one or more appellate chambers in order to examine appeals before referring them to specialised Court departments. If after hearing the opinion of the Cassation Prosecution, the appellate chamber decides that the appeal is worthy of being presented before the Supreme Court, or that adjudication of the appeal requires the issuance of a legal principle not previously issued by the Supreme Court, the appellate chamber shall refer the appeal to the Court. If the appellate chamber unanimously decides that the appeal is not acceptable in form or that it is void or impermissible, or if the Court had previously given an opinion resolving the legal issue at hand, the appellate chamber shall not refer the appeal to the Court, and non-referral decision shall make the appealed judgment shall final.
Article (50) bis
The Court shall have a health and social care fund for its active and retired personnel. This fund shall have legal personality and shall have independent financial liability. Its revenue shall be from its allocations in the annual general budget and from the surplus of budget allocations of previous years, if any.
Regulations issued by the Court's general assembly shall organise the fund, its disbursal mechanism, the purposes for which the money shall be spent and the disposition of its funds.
Article (3)
The sums of money allocated to the medical insurance of Court personnel in the general budget of 2012 shall revert to the fund.
Article (4)
This law shall enter into effect from its date of issuance, any contrary provision shall be repealed, and it shall be published in the Official Gazette.
The Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On: Monday 11/06/2012
ٌقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن القانون رقم (6) لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا
قانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن تعديل مادة في القانون رقم (6) لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا
قانون رقم (17) لسنة 1994 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1982 باعادة تنظيم المحكمة العليا
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.