احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن العفو عن بعض الجرائم

قانون رقم (35) لسنة 2012 م.

بشأن العفو عن بعض الجرائم

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في03/08/2011 م.
  • والنظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت .
  • واللائحة الداخلية لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وقانون العقوبات والقوانين المعدلة والمكملة له.
  • وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة والمكملة له.
  • والقانون رقم ( 37 ) لسنة 1974 م.بشأن إصدار قانون العقوبات العسكرية.
  • والقانون رقم ( 1) لسنة 1999 م. بشأن قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
  • وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي في اجتماعه المنعقد بجلسة الثلاثاء 10/ جمادى الآخرة 1433 هـ 01/مايو/ 2012 م.

أصدر القانون الأتي:

مادة (1)

لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

1- الجرائم المرتكبة من زوج المدعو معمر محمد عبد السلام أبو منيار القذافي وأبنائه وبناته أصالة أو بالتبني وأصهاره وأعوانه.

2- جرائم الحدود متى رفعت إلى القضاء.

3- جرائم الخطف والتعذيب والمواقعة بالقوة.

4- جرائم جلب المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.

5- جرائم تسميم المياه أو المواد الغذائية والاتجار بالأغذية والأدوية الفاسدة.

مادة (2)

يعفى عن الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون وتنقضي الدعاوى الجنائية بشأنها وتسقط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها وتمحي من سجل سوابق المشمولين بهذا العفو متى توافرت الشروط التالية:

-1 في جرائم اختلاس المال العام يشترط رد الأموال المختلسة.

-2 التصالح مع المجني عليه أو وليه أو عفو ولي الدم حسب الأحوال.

-3 تسليم المحكوم عليه أو المتهم الأشياء والأسلحة والأدوات المستعملة في ارتكاب الجريمة.

-4 إعلان التوبة أمام دائرة الجنايات المختصة.

مادة (3)

يلغى العفو المقرر بموجب أحكام هذا القانون إذا عاد الأشخاص المشمولون به إلى ارتكاب جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويعادون للسجن لتنفيذ العقوبات المحكوم بها أو ما تبقى منها بالنسبة للمحكومين منهم، وتستأنف الإجراءات الجنائية ضد من انقضت الدعاوى الجنائية بشأنهم طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يعلن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة.

مادة (4)

تتولى دوائر الجنايات كل حسب دائرة اختصاصها البت في المسائل التي تثار بصدد تطبيق أحكام هذا القانون وفقاً للقواعد العامة.

مادة (5)

لا تخل أحكام هذا القانون بحق المتضرر في الرد والتعويض.

مادة (6)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت- ليبيا-

صدر في طرابلس يوم الأربعاء

بتاريخ: 11/ جمادى الآخرة/ 1433 هـ

الموافق: 02/ مايو/2012 م.

صنف النص:قانون
عدد النص:35
تاريخ النص:2012-05-02
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:300 - 302

النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.