احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (36) لسنة 1975 بتعديل المادة (70) من القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة

قانون رقم (36) لسنة 1975

بتعديل المادة 70 من القانون رقم (40) لسنة 1974


بشأن الخدمة في القوات المسلحة

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 40/74 بشأن الخدمة في القوات المسلحة
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19/64م وتعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

تعدل المادة 70 من قانون الخدمة في القوات المسلحة رقم 40/74م على النحو التالي:

‌أ) يجوز إنهاء خدمة الضابط وضابط الصف من رتبة رئيس عرفاء سرية فاعلي ممن أتموا مدة العقد الأول على الأقل وذلك بالنقل إلى الخدمة المدنية ويكون ذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى الضباط وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط الصف.

‌ب) وتحدد درجة المنقول إلى الخدمة المدنية وفق جدول المعادلة بين الرتب العسكرية ودرجات الخدمة المدنية المرفق بالقانون.

‌جـ) وتعتبر أقدميه الضابط وضابط الصف في الدرجة المحال إليها من تاريخ حصوله على آخر رتبة.

ويعامل بمن يتساوى معه في الدرجة والأقدمية لدى الجهة المحال إليها فإذا كان من يتساوى معه في الأقدمية قد رقي إلى درجة أعلى فيجب أن يرقى إلى تلك الدرجة إذا كان مستوفيا لشروط الترقية وتكون أقدميته فيها من تاريخ ترقية زميله الذي يتساوى معه في الأقدمية ولا تصرف فروق مالية عن الترقية التي تتم بتاريخ رجعي.

مادة (2)

يعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 40/74م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

العقيد معمر القذافي

القائد العام للقوات المسلحة

صدر في 23 ربيع الأول 1395 هـ

الموافق 5 ابريل 1975م

جدول المعادلة بين الراتب العسكري

ودرجات الخدمة

الرتبة العسكرية

الدرجة

عميد فأعلى

وكيل وزارة (خاصة أ)

عقيد

وكيل وزارة مساعد(خاصة ب)

مقدم

مدير عام (خاصة ج)

رائد

أولى

نقيب

ثانية

ملازم أول

ثالثة

ملازم ثاني

رابعة

رئيس عرفاء وحده

خامسة

رئيس عرفاء سرية

سادسة

صنف النص:قانون
عدد النص:36
تاريخ النص:1975-07-03
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.