احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (4) لسنة 1984 بشأن إضافة حكم إلى المادة (3) من القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة

قانون رقم (

4

)

بإضافة حكم إلى المادة (

3

) من القانون

رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات

المسلحة

القائد الاعلى للقوات المسلحة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
  • وعلى القانون رقم (35) لسنة 1977م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة،
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية،

قــــــــــــــــرر

مادة (

1

)

تضاف الفقرة (ب) إلى المادة (3) من القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة على النحو الآتي:

ب) ويضاف لفظ بحار أو طيار أو ملاح أو فني إلى رتب ضباط الصف البحارة أو الطيارين أو الملاحين أو الفنيين بذات الشروط التي يصدر بتحديدها قرر من القائد العام للقوات المسلحة.

مادة (

2

)

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


العقيد


معمر القذافي


القائد الاعلى للقوات المسلحة

صدر في: 26 ربيع الأول 1394 من وفاة الرسول

الموافق: 19 ديسمبر 1984م

صنف النص:قانون
عدد النص:04
تاريخ النص:1984-09-19
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.