قانون رقم (4) لسنة 1985م
بشأن مستندات السفر
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذا لقرارت المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1394 من وفاة الرسول الموافق1985ما التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقادها العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادى الآخر 1394 من وفاة الرسول الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985م.
صيغ القانون الآتي:
مادة (1)
تحدد مستندات السفر على النحو التالي:
1. جواز سفر عادي فردي
2. جواز سفر عادي جماعي
3. 3 – جواز سفر بحارة السفن
4. جواز سفر أطقم الطائرات
5. وثيقة سفر مؤقتة
6. وثيقة سفر للحج
7. وثيقة سفر للفلسطينيين
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل إضافة أنواع أخرى من مستندات السفر على ألا تتعارض مواصفاتها والبيانات الواردة بها مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
مادة (2)
تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية – دون غيرها – إصدار مستندات السفر وتجديدها وسحبها ومباشرة كل ما يتعلق بها من أعمال داخل ليبيا، وتتولى هذه الشئون في الخارج مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والجهات التي تقوم برعاية المصالح الليبية, وذلك كله وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
مادة (3)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة البيانات والمواصفات المتعلقة بمستندات السفر بما في ذلك أشكالها وألوانها والرسوم الخاصة بها وعدد صفحاتها ويجب – كلما أمكن – العمل على أن تكون بيانات ومواصفات مستندات السفر غير قابلة للتزوير أو سوء الاستعمال.
وتكتب بيانات وأرقام مستندات السفر باللغة العربية ويجوز ترجمتها إلى إحدى اللغات الأجنبية وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (4)
يكون جواز السفر العادي الفردي صالحا لمدة أربع سنوات من تاريخ إصداره وتجدد صلاحيته مرة أخرى وللمدة نفسها، فتصبح مدة العمل به ثماني سنوات من التاريخ المشار إليه.
ويجوز أن تكون صلاحية الجواز لمدة أقل مما ذكر في الفقرة السابقة أو أن تقتصر صلاحيته على العودة إلى ليبيا، وذلك طبقا للأحكام وبالشروط وفي الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (5)
لا يجوز إصدار جوازات السفر العادية إلا لحاملي الجنسية الليبية
كما لا يجوز إدراج اسم زوجة أو أولاد حامل جواز السفر إلا إذا توافر في كل من يدرج اسمه منهم شرط حمل الجنسية الليبية
وتبين اللائحة التنفيذية أية شروط أخرى للإدراج وكذلك الأوراق المثبتة للجنسية الواجب إرفاقها بالطلب.
مادة (6)
يكون جواز السفر العادي الجماعي صالحا لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصداره ولسفرة واحدة ويسحب عند العودة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والشروط المتعلقة بالجواز، وأحوال الحصول عليه.
مادة (7)
تكون كل من وثيقة السفر المؤقتة ووثيقة السفر للفلسطينيين صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارهما، وتكون كل منهما قابلة للتجديد مرتين بحيث تصبح مدة العمل بهما ثلاث سنوات من تاريخ إصدارهما وذلك ما لم ينص فيهما على مدة أقل عند الإصدار أو التجديد.
وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي تمنح فيهما وثيقة السفر المؤقتة ووثيقة السفر للفلسطينيين وتنظم الإجراءات والأحكام الأخرى المتعلقة بهما، بما في ذلك تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يحق لهم الحصول عليهما، وبيان نطاق صلاحيتهما في داخل البلاد وخارجها وكيفية تجديدها.
مادة (8)
يجوز أن يدرج في جواز السفر العادي الفردي أو وثيقة السفر المؤقتة وبموافقة حامل المستند اسم الزوجة والأولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية رسم الإدراج في مستند السفر عن كل فرد ممن ذكروا في الفقرة السابقة.
مادة (9)
تنظم بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل بالاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري، شروط وإجراءات الحصول على جوازات سفر بحارة السفن وجوازات سفر أطقم الطائرات، وتحدد اللائحة من يحق لهم حملها ومدة صلاحيتها وكيفية تجديدها، وسائر الأحكام المتعلقة بها، وكذلك السجلات والنماذج والأوراق الخاصة بها.
مادة (10)
تكون وثيقة السفر للحج صالحة لسفرة واحدة, وللمدة التي تحدد فيها بما في ذلك مدة الذهاب والإياب، ولا تصرف إلا للحجاج الليبيين.
وتنظم اللائحة التنفيذية الأحكام والشروط المتعلقة بهذه الوثيقة وإجراءات الحصول عليها.
مادة (11)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج وتجديد مستندات السفر على ألا تقل عن تكاليف الطبع والإصدار والتجديد.
مادة (12)
يجوز عدم إصدار مستند السفر لطالبه أو سحبه منه في الحالات الآتية:
1- إذا كان محكوما عليه في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن ولثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
2- إذا قامت مبررات قوية تتعلق بالأمن العام أو بحماية المصلحة الوطنية.
3- الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (13)
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في حالة فقد مستند السفر أو تلفه.
مادة (14)
تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل النماذج والأوراق وكل ما يتطلبه إصدار مستندات السفر من شروط وإجراءات، وذلك فيما يرد به نص خاص في هذا القانون.
مادة (15)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (16)
يلغى المرسوم الصادر في 28 شعبان 1376 هـ الموافق 30 مارس 1957 م بشأن جوازات السفر الليبية العادية ووثائق السفر المؤقتة وكذلك القانون رقم 50 لسنة 1971 م في شأن الجواز البحري، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وتستمر صلاحية مستندات السفر المستخرجة قبل نفاذ هذا القانون حتى تاريخ انتهائها.
وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنفذة له تظل اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا نافذة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه.
مادة (17)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 9 شعبان 1394 من وفاة الرسول.
الموافق 29 إبريل 1985 ميلادي
Law No. (4) of 1985
on travel documents
The General People's Congress,
In implementation of the decisions issued by the Basic People's Congresses in their third ordinary session of 1394 FDP, corresponding to 1985 AD, formulated by the General Forum of People's Congresses, People's Committees, syndicates, professional associations and unions (the General People's Congress) in its eleventh ordinary session held from 5-9 Jumada al-Awwal 1394 FDP, corresponding to 26 February to 2 March 1985 AD;
formulated the follow law:
Article (1)
Travel documents shall be the following:
By a decision by the General People's Committee for Justice, other types of travel documents may be added, provided their specifications and information found within do not contradict the provisions of this law and the executive regulations and decisions thereof.
Article (2)
The General Department of Passports and Nationality shall bear exclusive responsibility for issuing, renewing, and revoking passports, and for conducting all the activities related thereto inside Libya. These affairs shall be handled abroad by Brotherhood Bureaus and People's Bureaus and bodies that promote Libyan interests, in accordance with the guidelines set forth in this law and the executive regulations and decisions thereof.
Article (3)
The executive regulation of this law shall determine all the information and specifications pertaining to travel documents, including their formats, colours, fees and number of pages. Whenever possible, work shall be done to ensure that the information and specifications of the travel documents are not capable of being forged or misused.
The information and figures of the travel documents shall be written in the Arabic language, and they may be translated into a foreign language. This shall be in accordance with the rules and conditions determined by the executive regulation.
Article (4)
A regular individual passport shall be valid for a period of four years from its date of issuance. It may be renewed for the same period, such that its validity becomes eight years from the aforementioned date.
The validity of the passport may be for a period less than that mentioned in the previous paragraph or its validity may be limited to return to Libya, in accordance with the provisions and conditions and in the situations determined by the executive regulation.
Article (5)
Regular passports may only be issued by holders of Libyan nationality.
The names of the wife or children of the passport holder may only be included if they meet the condition of holding Libyan nationality.
The executive regulation shall set forth any other conditions for inclusion, as well as the documents for proving nationality that must be attached to the request.
Article (6)
A regular collective passport shall be valid for a period not exceeding six months from its date of issuance and it shall be valid for only one trip. Upon return, it shall be removed.
The executive regulation shall determine the provisions and conditions pertaining to the passport, and the circumstances for obtaining the same.
Article (7)
Both temporary travel documents and travel documents for Palestinians shall be valid for a period of one year from their date of issuance. They shall be renewable twice so that the validity becomes three years from their date of issuance, provided that a shorter period is not stipulated upon issuance or renewal.
The executive regulation shall set forth the circumstances in which temporary travel documents and travel documents for Palestinians may be granted, and it shall regulate the procedures and other provisions relating thereto, including the conditions of eligibility for obtaining the same, the scope of validity inside the country and abroad, and the manner of renewal.
Article (8)
Upon the approval of the holder of the document, the name of his wife and of children under the age of 18 may be included on a regular individual passport or temporary travel document.
The executive regulation shall determine the fee for inclusion on the travel document for each individual mentioned in the preceding paragraph.
Article (9)
The conditions and procedures for obtaining mariner passports and air crew passports shall be regulated by a regulation issued by the General People's Committee based on a proposal by the General People's Committee for Justice and in agreement with the General People's Committee for Transport and Maritime Transport. The regulation shall determine who is eligible, the period of validity, the manner of renewal, and other provisions pertaining thereto, as well as the records, forms, and related documents.
Article (10)
The hajj travel document shall be valid for one trip, and for a period specified therein, including departure and return, and it shall only be granted to Libyan pilgrims.
The executive regulation shall regulate the provisions and conditions pertaining to this document and the provisions for obtaining the same.
Article (11)
The executive regulation of this law shall determine the fees for retrieval and renewal of travel documents, provided that they do not exceed the costs of printing, issuance, and renewal.
Article (12)
Travel documents may be denied to an applicant or revoked from its holder in the following circumstances:
Article (13)
The executive regulation shall determine the procedures to be followed in the event that the travel document is lost or damaged.
Article (14)
The General People's Committee for Justice shall issue the templates, documents, and everything required for issuing travel documents in terms of conditions and procedures and matters for which a special text exists in the law.
Article (15)
The executive regulation of this law shall be issued by a decision of the General People's Committee based on a proposal by the General People's Committee for Justice.
Article (16)
The Decree issued on 28 Shaaban 1376 AH corresponding to 30 March 1957 AD on regular Libyan passports and temporary travel documents, as well as Law No. (50) of 1971 on mariner passports shall be repealed, as well as any other provisions contrary to this law.
Travel documents obtained before the entry into force of this law shall remain valid until their date of expiration
Until the executive regulations and decisions hereof are issued, the regulations and decisions currently in force shall remain in effect to the extent that they do not contradict the provisions of this law.
Article (17)
This law shall enter into force from its date of issuance and it shall be published in the Official Gazette.
General People's Congress - Libya
Issued on 9 Shaaban 1394 FDP
Corresponding to 29 April 1985 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.