احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن مستندات السفر

قانون رقم (4) لسنة 1985م

بشأن مستندات السفر

مؤتمر الشعب العام،

تنفيذا لقرارت المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1394 من وفاة الرسول الموافق1985ما التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقادها العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادى الآخر 1394 من وفاة الرسول الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985م.

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

تحدد مستندات السفر على النحو التالي:

1. جواز سفر عادي فردي

2. جواز سفر عادي جماعي

3. 3 – جواز سفر بحارة السفن

4. جواز سفر أطقم الطائرات

5. وثيقة سفر مؤقتة

6. وثيقة سفر للحج

7. وثيقة سفر للفلسطينيين

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل إضافة أنواع أخرى من مستندات السفر على ألا تتعارض مواصفاتها والبيانات الواردة بها مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

مادة (2)

تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية – دون غيرها – إصدار مستندات السفر وتجديدها وسحبها ومباشرة كل ما يتعلق بها من أعمال داخل ليبيا، وتتولى هذه الشئون في الخارج مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والجهات التي تقوم برعاية المصالح الليبية, وذلك كله وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

مادة (3)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة البيانات والمواصفات المتعلقة بمستندات السفر بما في ذلك أشكالها وألوانها والرسوم الخاصة بها وعدد صفحاتها ويجب – كلما أمكن – العمل على أن تكون بيانات ومواصفات مستندات السفر غير قابلة للتزوير أو سوء الاستعمال.

وتكتب بيانات وأرقام مستندات السفر باللغة العربية ويجوز ترجمتها إلى إحدى اللغات الأجنبية وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (4)

يكون جواز السفر العادي الفردي صالحا لمدة أربع سنوات من تاريخ إصداره وتجدد صلاحيته مرة أخرى وللمدة نفسها، فتصبح مدة العمل به ثماني سنوات من التاريخ المشار إليه.

ويجوز أن تكون صلاحية الجواز لمدة أقل مما ذكر في الفقرة السابقة أو أن تقتصر صلاحيته على العودة إلى ليبيا، وذلك طبقا للأحكام وبالشروط وفي الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (5)

لا يجوز إصدار جوازات السفر العادية إلا لحاملي الجنسية الليبية

كما لا يجوز إدراج اسم زوجة أو أولاد حامل جواز السفر إلا إذا توافر في كل من يدرج اسمه منهم شرط حمل الجنسية الليبية

وتبين اللائحة التنفيذية أية شروط أخرى للإدراج وكذلك الأوراق المثبتة للجنسية الواجب إرفاقها بالطلب.

مادة (6)

يكون جواز السفر العادي الجماعي صالحا لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصداره ولسفرة واحدة ويسحب عند العودة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والشروط المتعلقة بالجواز، وأحوال الحصول عليه.

مادة (7)

تكون كل من وثيقة السفر المؤقتة ووثيقة السفر للفلسطينيين صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارهما، وتكون كل منهما قابلة للتجديد مرتين بحيث تصبح مدة العمل بهما ثلاث سنوات من تاريخ إصدارهما وذلك ما لم ينص فيهما على مدة أقل عند الإصدار أو التجديد.

وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي تمنح فيهما وثيقة السفر المؤقتة ووثيقة السفر للفلسطينيين وتنظم الإجراءات والأحكام الأخرى المتعلقة بهما، بما في ذلك تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يحق لهم الحصول عليهما، وبيان نطاق صلاحيتهما في داخل البلاد وخارجها وكيفية تجديدها.

مادة (8)

يجوز أن يدرج في جواز السفر العادي الفردي أو وثيقة السفر المؤقتة وبموافقة حامل المستند اسم الزوجة والأولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم.

وتحدد اللائحة التنفيذية رسم الإدراج في مستند السفر عن كل فرد ممن ذكروا في الفقرة السابقة.

مادة (9)

تنظم بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل بالاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري، شروط وإجراءات الحصول على جوازات سفر بحارة السفن وجوازات سفر أطقم الطائرات، وتحدد اللائحة من يحق لهم حملها ومدة صلاحيتها وكيفية تجديدها، وسائر الأحكام المتعلقة بها، وكذلك السجلات والنماذج والأوراق الخاصة بها.

مادة (10)

تكون وثيقة السفر للحج صالحة لسفرة واحدة, وللمدة التي تحدد فيها بما في ذلك مدة الذهاب والإياب، ولا تصرف إلا للحجاج الليبيين.

وتنظم اللائحة التنفيذية الأحكام والشروط المتعلقة بهذه الوثيقة وإجراءات الحصول عليها.

مادة (11)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج وتجديد مستندات السفر على ألا تقل عن تكاليف الطبع والإصدار والتجديد.

مادة (12)

يجوز عدم إصدار مستند السفر لطالبه أو سحبه منه في الحالات الآتية:

1- إذا كان محكوما عليه في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن ولثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.

2- إذا قامت مبررات قوية تتعلق بالأمن العام أو بحماية المصلحة الوطنية.

3- الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (13)

تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في حالة فقد مستند السفر أو تلفه.

مادة (14)

تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل النماذج والأوراق وكل ما يتطلبه إصدار مستندات السفر من شروط وإجراءات، وذلك فيما يرد به نص خاص في هذا القانون.

مادة (15)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (16)

يلغى المرسوم الصادر في 28 شعبان 1376 هـ الموافق 30 مارس 1957 م بشأن جوازات السفر الليبية العادية ووثائق السفر المؤقتة وكذلك القانون رقم 50 لسنة 1971 م في شأن الجواز البحري، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وتستمر صلاحية مستندات السفر المستخرجة قبل نفاذ هذا القانون حتى تاريخ انتهائها.

وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنفذة له تظل اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا نافذة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه.

مادة (17)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 9 شعبان 1394 من وفاة الرسول.

الموافق 29 إبريل 1985 ميلادي

صنف النص:قانون
عدد النص:04
تاريخ النص:1985-04-29
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.