احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قانون رقم (4) لسنة 1992 بتعديل بعض احكام قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976

قانون

رقم (4) لسنة 1992م

بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء الصادر

بالقانون رقم (51) لسنة 76م

مؤتمر الشعب العام،

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1401 و.ر الموافق 1992م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 ذي الحجة إلى 22/ ذي الحجة/1401 و.ر الموافق من 13 من شهر الصيف الى 23 من شهر الصيف 1992م.

وبعد الإطلاع على القانون رقم (51) لسنة 76م بشأن اصدار قانون نظام القضاء.

صيغ القانون الآتي

المادة (1)

تعدل المواد (4) فقرة أخيرة (43) بند 7 (46، 48، 49، 56، 57، 75، 82، 83، 86، 119) من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76م بحيث تصبح على النحو التالي:-

مادة (4) الفقرة الأخيرة:-

ويجوز أن تنعقد محكمة الجنايات للفصل في القضايا التي تختص بنظرها في أي مكان أخر داخل دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

مادة (43) بند 7:-

أن لا تقل السن بالنسبة للمستشارين عن أربعين سنة وبالنسبة للقضاة عن ثلاثين سنة.

مادة (46)

تكون ترقية أعضاء الهيئات القضائية حتى درجة مستشار أو ما يعادلها من درجات أعضاء الهيئات القضائية الأخرى بألاقدمية مع مراعاة الكفاية اما الترقية الى الدرجة التي تعلو الدرجة المشار اليها فتكون بالأقدمية، ولا يجوز الترقية الا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها.

مادة (48)

تعد اللجنة الشعبية العامة للعدل مشروع الترقيات على أساس ما تضعه ادارة التفتيش من تقارير على أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار استئناف فأقل او ما يعادلها من درجات أعضاء الهيئات القضائية الأخرى ويتم النظر في مشروع الترقيات وفقا للقانون.

مادة (49)

يعين أعضاء الهيئات القضائية ويرقون بقرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على اقترح من اللجنة الشعبية العامة للعدل، ويعتبر تاريخ الترقية نافذا من تاريخ موافقة اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (56)

يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل أن تندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف مؤقتا لرئاسة احدى المحاكم الابتدائية.

ويكون للمستشار المنتدب كافة اختصاصات رئيس المحكمة الابتدائية القضائية والولائية والادارية.

كما يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل ندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بالمحاكم الابتدائية.

مادة (57)

يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل ندب احد مستشاري محاكم الاستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة العامة.

مادة ( 75)

تحدد درجات أعضاء الهيئات القضائية ومرتباتهم وفقا للجدول الملحق بالقانون رقم (15) لسنة 81م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

ويتم تعويض أعضاء الهيئات القضائية عن الأضرار التي قد تصيبهم بسبب العمل ومنحهم المزايا والعلاوات والمكافآت المالية التي تتناسب مع طبيعة العمل القضائي وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

وتسري على مرتبات أعضاء الهيئات القضائية أية زيادة في المرتبات تتقرر بصفة عامة لموظفي الدولة وذلك بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها هذه الزيادة.

مادة (82)

تشكل بأمانة العدل إدارة للتفتيش على أعمال الهيئات القضائية حتى وظيفة مستشار استئناف بدخول الغاية أو ما يعادل هذه الدرجة من درجات أعضاء الهيئات القضائية الأخرى.

مادة (83)

يندب للعمل بادارة التفتيش على الهيئات القضائية العدد الكافي من أعضاء الهيئات القضائية الذين لا تقل درجتهم عن رئيس محكمة ابتدائية أو ما يعادلها وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

لا يجوز أن تقل درجة رئيس هذه الإدارة ووكلائها عن درجة وكيل محكمة استئناف.

مادة (86)

يجب اجراء التفتيش على اعمال الهيئات القضائية مرتين على الأقل كل سنة ويودع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش وتقدر درجة الكفاية باحدى الدرجات الآتية/:-

1-كفؤ

2-فوق الوسط

3-وسط

4-أقل من وسط

مادة (119)

تنتهي خدمة أعضاء الهيئات القضائية ببلوغهم سن (60) ستين سنة ميلادية كاملة فإذا كان بلوغ أي منهم سن التقاعد في الفترة من أول شهر الفاتح (سبتمبر) الى أخر شهر الصيف (يونيو) فأنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ.

ويجوز تمديد مدة خدمة عضو الهئية القضائية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل، بعد موافقة لجنة مكونة من رؤساء ادارات الهيئات القضائية.

ومع ذلك يحال عضو الهيئة القضائية الى التقاعد بناء على طلب كتابي منه متى تجاوزت سنة الخامسة والخمسين سنة ميلادية.

المادة (2)

تلغى المادتان (64)، (100) من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76م، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: 29/ ذي الحجة /1401 و.ر

الموافق : 29/ الصيف/ 1992م

صنف النص:قانون
عدد النص:04
تاريخ النص:1992-06-29
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.