احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (41) لسنة 1974 بشأن الكليات العسكرية

قانون رقم (41) لسنة 1974م.

بشأن الكليات العسكرية

باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،

· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.

· وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م.

· وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974م.

· وعلى قانون الخدمة في القوات المسلحة رقم 40 لسنة 1974م.

· وعلى قانون الكلية العسكرية الصادر في 24 ذي القعدة لسنة 1376هـ.

· الموافق 22 يونية لسنة 1957م. والقوانين المعدلة له.

· وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الكليات العسكرية، ويلغى قانون الكلية العسكرية المشار إليه أعلاه. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

مادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء

صدر في 30 جمادى الأول 1394هـ.
الموافق 20 يونية 1974م.

الفصل الأول
إنشـــــــــاء الكليــــــات

مادة (1)

تنشأ كليات عسكرية تتبع رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة بالجمهورية العربية الليبية وتهدف هذه الكليات إلى إعداد وتخريج ضباط للقوات المسلحة بأسلحتها المختلفة تتوافر فيهم الكفاية الفنية والعملية والعلمية والعسكرية.

الفصل الثاني

إدارة الكليـات

مادة (2)

يتولى تنظيم وإدارة كل كلية من الكليات العسكرية:
1-مجلس أعلى.

2-مجلس الكلية.

3-آمر الكلية.

المجلس الأعلى

مادة (3)
يشكل المجلس الأعلى في كل كلية على الوجه الآتي:

1– آمر السلاح المختص، أو ضابط يعينه رئيس الأركان العامة رئيساً.

2- رئيس هيئة العمليات والتدريب.
3- رئيس هيئة التنظيم والإدارة.
4- رئيس هيئة الإمداد والتموين.
5- آمر الكلية.
6- أقدم المعلمين.
ويجوز إضافة عضو أو أعضاء جدد للمجلس.
ويتولى أقدم معلمي الكلية أمانة المجلس.
ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل في كل سنة دراسية ولا يعتبر انعقاده صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل.
وله أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبراتهم لبحث المسائل الداخلة في اختصاصه على أن لا يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويتولى أمين المجلس تحرير محاضر الجلسات في سجل يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون، ويقوم آمر الكلية بإبلاغ محاضر الجلسات إلى رئيس الأركان العامة.

مادة (4)
يختص المجلس الأعلى بالمسائل الآتية:
1- اقتراح أي تعديل في النظام الأساسي للكلية.
2- الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية أو أي اقتراح بتعديلها.
3- اقتراح حجم الدفعات التي تقبل في الكلية.
4- تحديد المستوى العام الذي يجب أن يكون عليه خريجو الكلية في كل تخصص.
5- تحديد المواد التي تدرس في الكلية والساعات والدرجات المخصصة لكل مادة والموضوعات الواجب دراستها في كل مادة.
6- إبداء الرأي في المسائل التي تحال إليه.

مادة (5)
فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو قرار من مجلس قيادة الثورة أو من القائد العام للقوات المسلحة تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد التصديق عليها من رئيس الأركان العامة.

مجلس الكلية

مادة (6)
يشكل مجلس الكلية على الوجه الآتي:
1- آمر الكلية رئيساً.
2- أقدم المعلمين أعضاء.
3- أقدم سرية طلبة.
ويتولى آمر سرية الطلبة المشار إليه أمانة المجلس ويجتمع المجلس بناء على طلب الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وله أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم على أن لا يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور كامل أعضائه، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات.
ويتولى أمين المجلس تحرير الجلسات في سجل يوقع عليه الرئيس والأعضاء، وتكون قرارات المجلس نافذة بمجرد التوقيع عليها.

مادة (7)
يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية:
1- وضع مشروع اللائحة الداخلية للكلية واقتراح أي تعديل فيها.
2- إدارة حركة التعليم والامتحانات وسير العمل في الكلية وفقاً للوائح.
3- وضع مناهج الدراسة في الكلية ووضع البرامج العامة وتوزيع ساعات العمل وفقاً للسياسة التي يضعها المجلس الأعلى.
4- ترشيح تعيين وندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من عسكريين ومدنيين طبقاً للأحكام المعمول بها.
5- ختيار العدد اللازم من الطلبة من بين من تتوفر فيهم الشروط المقررة وذلك في حالة انفراد الكلية بقبول دفعة بذاتها.
6- إقرار الدرجات الإضافية التي تمنح للطلبة المتفوقين في أوجه النشاط المختلفة بناء على اقتراح أقدم المعلمين.
7- تقديم جميع الاقتراحات التي لا تدخل في اختصاصاته إلى المجلس الأعلى وذلك لتحسين ورفع مستوى الطلبة.

آمر الكلية

مادة (8)
آمر الكلية هو المسئول الأول عن جميع شؤونها من النواحي الإدارية والتعليمية والانضباطية وعن تنفيذ قرارات مجلس الكلية وله أن يعد ما يراه من الأوامر والتعليمات بما يضمن حسن سير العمل فيها ولا يتعارض مع النظم العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة.

أقدم معلمي الكلية

مادة (9)
أقدم معلمي الكلية هو أقدم ضابط بالكلية بعد آمرها وينوب عنه عند غيابه ويعتبر المسئول الأول أمام الآمر عن إدارة أمور التعليم والتدريب في الكلية من جميع النواحي.

مادة (10)
يكون التنظيم الداخلي للكلية أو أي تعديل فيه بقرار من رئيس الأركان العامة.

الفصل الثالث

شــــروط القبــــــول

مادة (11)
يشترط فيمن يقبل طالباً في إحدى الكليات العسكرية:
1- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية، ويجوز قبول العرب والمسلمين من غير الليبيين بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.
2- أن لا يقل عمره عن سبع عشرة سنة ميلادية ولا يجاوز خمساً وعشرين سنة.
3- أن يكون محمود السيرة، حسن الأخلاق، لم يحكم عليه في جنحة مخلة بالشرف أو في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
4- أن لا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالعزل من الخدمة العامة ولم يمض على صدوره خمس سنوات على الأقل.
5- أن يكون لائقاً صحياًّ وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها لائحة الكلية.
6- أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تحدده لائحة الكلية.
7- أن لا يكون متزوجاً بأجنبية.
8- أن يكون من قوى الشعب صاحبة المصلحة في ثورة الفاتح من سبتمبر.
9- أن يستوفي أية شروط أخرى تنص عليها لائحة الكلية.

مادة (12)
يجوز إلحاق طلبة بالكليات العسكرية من الحاصلين على شهادات جامعية أو عالية وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.

الفصل الرابع

الدراسة بالكلية

مادة (13)
فيما عدا حالة انفراد كلية بذاتها بقبول دفعة معينة، يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في طالبي الالتحاق وإجراءات اختبارات قبولهم على حسب المستويات المقررة وانتقاء العدد المطلوب منهم وفقاً لشروط الأفضلية التي تضعها المجـالس العـليا للكليات، وذلك بمعرفة مكتب تنسيق يصدر بتشكيله قرار من رئيس الأركان العامة.

مادة (14)
تشمل الدراسة في كل كلية المواد العسكرية، العلمية والفنية والإدارية والانضباطية والاجتماعية والثقافية التي تكفل تخريج ضباط قادرين على العمل بكفاءة في تخصصاتهم.

مادة (15)
يعتمد مدير الكلية نتائج امتحانات النقل من سنة دراسية إلى أخرى أما نتائج الامتحان النهائي فيعتمدها المجلس الأعلى ويصدق عليها رئيس الأركان العامة.

الفصل الخامس

النفقات والمكافآت

مادة (16)
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وملابس وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة.

مادة (17)
يجوز أن يمنح الطـالب مكـافأة شهرية تحدد بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.

الفصل السادس

الجرائم والعقوبات

مادة (18)

تعتبر جرائم انضباطية:
1- كل إخـلال بنظام الكلية وكل مخـالفة لأوامرها وكل امتناع أو تخلف بغير عذر مقبول عن حضـور الدراسة أو التمرينات أو التدريبات أو الأعمال التي يكلف بها الطلبة.
2- الغش في الامتحان أو الشروع فيه أو مساعدة الغير على ذلك.
3- الأعمال الأخرى التي يحددها مدير الكلية بقرار منه.

مادة (19)
العقوبات التي يجوز توقيعها على الطالب هي:
1- الإنذار: ويعني لفت نظر الطالب إلى عدم تكرار ذنب ارتكبه.
2- التوبيخ: ويعني تأنيب الطالب إذا ارتكب ذنباً سبق وأن أنذر عنه أو عند اقترافه ذنباً يستوجب عقوبة أشد من الإنذار.
3- التعداد الإضافي: ويعني اجتماع المحكوم عليهم بهذه العقوبة للتأكد من وجودهم داخل الكلية وذلك في أوقات وأماكن يعينها آمر الضبط.
4- التعليم الإضافي: ويعني قيام الطالب بالتعليم العسكري المقرر في المنهاج بتجهيزاته العسكرية مدة يعينها آمر الضبط على ألا تقل عن (10) عشر دقائق ولا تزيد على (ساعة) واحدة في اليوم الواحد ويكون ذلك في أوقات راحة الطالب الاعتيادية.
5- الحرمان من العطلة الأسبوعية: ويعني حرمان الطالب من الخروج يومي الخميس والجمعة وبقاؤه بملابسه العسكرية داخل الكلية والحضور في المكان الذي يعينه آمر الضبط عند نفخ بوق المذنبين والقيام بالمذاكرة الليلية في مساء الخميس في الوقت المخصص لذلك.
ولا يخل تطبيق العقوبات سالفة الذكر بغرض أية عقوبة أخرى تنص عليها القوانين العسكرية وذلك عند ارتكاب الطالب الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين.

مادة (20)
يخصم من درجات سلوك الطالب المعاقب تأديبياً الدرجات التالية :

العقوبة

مقدار الدرجات

الإنذار

درجات لكل مرة

التوبيخ

ثلاث درجات لكل مرة

التعداد الإضافي

أربع درجات لكل مرة

التعليم الإضافي

خمس درجات لكل ساعة أو جزء منها

الحرمان من العطلة الأسبوعية

ست درجات لكل يوم عطلة

وتضاعف هذه الدرجات إذا عوقب الطالب في الشهر الأخير من السنة الدراسية النهائية، وتحدد درجة السلوك السنوي (300) ثلاثمائة درجة إذا فقد الطالب منها (150) درجة مائة وخمسين درجة خلال السنة فيعد راسبا في صفه. أما إذا فقد (200) مائتي درجة فأكثر فيفصل من الكلية.

مادة (21)
لآمر الكلية أن يفرض العقوبات الآتية:
1- الإنذار.
2- التوبيخ.
3- التعداد الإضافي لمدة لا تزيد على أربعة أيام.
4- التعليم الإضافي لمدة لا تزيد على أربع ساعات.
5- الحرمان من العطلة الأسبوعية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع.
مادة (22)
لآمر السرية فرض العقوبات الآتية:
1- الإنذار.
2- التوبيخ.
3- التعداد الإضافي لمدة لا تزيد على يومين.
4- التعليم الإضافي لمدة لا تزيد على ساعتين.
5- الحرمان من العطلة الأسبوعية لعطلة أسبوع واحد.

مادة (23)
لآمر الفصيل فرض العقوبات الآتية:
1- الإنذار.
2- التوبيخ.
3- التعداد الإضافي لمدة لا تزيد عن يوم واحد.
4- التعليم الإضافي لمدة لا تزيد على ساعة واحدة.

مادة (24)
لا يجوز لآمر السرية فرض عقوبات على الطالب من شأنها أن تخفض من درجات سلوكه أكثر من (100) مائة درجة ولآمر الفصيل أكثر من (50) خمسين درجة خلال سنة دراسية واحدة.

الفصل السابع

الفصل من الكلية

مادة (25)
يفصل من الكلية:
1- كل طالب فقد شرطاً من شروط الالتحاق.
2- كل طالب حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بحكم قضائي نهائي زادت مدته على خمسة عشر يوماً، أو في جريمة مخلة بالشرف.
3- كل طالب يرسب مرتين متتاليتين في سنة دراسية واحدة أو أكثر من سنتين طيلة مدة دراسته ولا يعد ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية.
ويجوز بناء على اقتراح آمر الكلية فصل أي طالب أتى أعمالاً غير مرضية.

مادة (26)
لا تكون قرارات مجلس الكلية الصادرة بالفصل نافذة إلا بعد التصديق عليها من رئيس الأركان العامة.

مادة (27)
يجوز للطالب ترك الدراسة بالكلية متى رغب في ذلك بشرط أن يؤدي جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة دراسته بالكلية بما في ذلك المكافآت والمخصصات التي حصل عليها ويصدر بقبول ترك الطالب للدارسة قرار من رئيس الأركان العامة.

مادة(28)
إذا ترك الطالب الدراسة بالكلية أو تقرر فصله منها لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية ولم يدفع المبالغ المنصوص عليها في المادة السابقة فعليه أن يخدم مدة سنتين في القوات المسلحة برتبة عريف إذا كان في السنة الدراسية الأولى وبرتبة رئيس عرفاء سرية إذا كان في السنة الثانية وبرتبة رئيس عرفاء وحدة إذا كان في السنة الثالثة.

الفصل الثامن

التخـرج والتعيـين

مادة (29)
يمنح القائد العام للقوات المسلحة إجازة في العلوم العسكرية حسب التخصصات المختلفة لخريجي الكليات. أما الطلبة الذين يلحقون بالكلية وفقاً لحكم المادة (12) من هذا القانون وتعد لهم دراسات عسكرية خاصة فيمنحون شهادة إتمام الدارسة العسكرية الخاصة.

مادة (30)
يعين الخريجون المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية الليبية ضباطاً بالقوات المسلحة وفقاً لأحكام قانون خدمة العسكريين في القوات المسلحة.

الفصل التاسع

أحكام ختامية

مادة (31)
يعامل من يصاب أو يتوفى من الطلبة بسبب التدريب وكذلك من يصاب أو يستشهد بسبب العمليات الحربية معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث العلاج أو الحقوق المالية الأخرى على أن تحسب مستحقاته على أساس أول مرتب يتقاضاه على فرض تخرجه من الكلية.

مادة (32)
تكون لكل كلية لائحة داخلية تصدر بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتشمل بصفة خاصة ما يلي:
1- تنظيم هيئة التدريس.
2- نظام الدراسة والامتحانات.

3- الأحكام المالية.
4- أية شروط تكميلية لقبول الطلبة.
5- ما يتعلق بشئون الإدارة والتعليم.
6- نماذج الشهادات التي تمنحها الكلية.

صنف النص:قانون
عدد النص:41
تاريخ النص:1974-06-20
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.