Law No. (41) of 1974
on military academies
In the name of the people
The Revolutionary Command Council
:
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The provisions of the attached law on military academies shall enter into force and the Military Academy Law referenced above shall be repealed.
Any provision contrary to the provisions of the attached law shall also be repealed.
Article (2)
This law shall be published in the Official Gazette and enter into force from its date of publication.
The Revolutionary Command Council
Major Abdessalam Ahmad Jalloud
Prime Minister
Issued on 30 Jumada al-Awwal 1394 AH
Corresponding to 20 June 1974 AD
Chapter (1)
Formation of the Academies
Article (1)
Military academies subordinate to the Chief of the General Staff of the Armed Forces in the Arab Republic of Libya shall be established. These academies shall aim to prepare and graduate officers for the Armed Forces in its various branches and who possess technical, practical, scientific, and military competence.
Chapter (2)
Administration of the Academies
Article (2)
Each of the military academies shall be organised and administered by:
Supreme Council
Article (3)
The Supreme Council in each academy shall be formed as follows:
One or more new members may be added to the council.
The most senior teacher at the academy shall be the secretary of the council.
The council shall convene at the invitation of its chairman at least once throughout the academic year. The meetings of the Council shall not be valid unless at least two thirds of its members are present.
The Council may invite to attend its meetings those whose knowledge or expertise it wishes to use to discuss matters within its competence, provided they do not cast a counting vote in deliberations.
The deliberations of the Council shall be confidential and its decisions shall be issued by the majority of those present. In the event of a tie, the side with which the chairman voted shall prevail.
The secretary of the Council shall record the minutes of the meetings in a register on which the chairman and members present shall sign. The academy commandant shall notify the Chief of the General Staff of the minutes of the meetings.
Article (4)
The Supreme Council shall be responsible for the following matters:
Article (5)
With the exception of matters that require the issuance of a law or decree by the Revolutionary Command Council or the General Commander of the Armed Forces, the Supreme Council’s decisions shall enter in force once ratified by the Chief of General Staff.
Academy Council
Article (6)
The Academy Council shall be formed as following:
The commander of the aforementioned detachment shall be the secretary of the council. The council shall convene upon invitation from its chairman whenever necessary. It may invite to attend its meetings those whose knowledge or expertise it wishes to use, provided they do not cast a counting vote in deliberations.
The meetings of the Council shall not be valid unless all its members are present. The deliberations of the Council shall be confidential and its decisions shall be issued by the majority of those present.
The secretary of the Council shall record the minutes of the meetings in a register on which the chairman and members present shall sign. The Council’s decisions shall enter into force once they are signed.
Article (7)
The Academy Council shall be responsible for the following issues:
Academy Commandant
Article (8)
The Academy commandant shall be primary official responsible for all its affairs in administrative, educational, and disciplinary aspects. He shall be responsible for the implementation of the decisions of the Academy Council and may prepare the orders and instructions he sees fit so as to ensure proper workflow, in a way that is not contrary to military systems in force in the Armed Forces.
Most Senior Teacher
Article (9)
The most senior teacher in the academy shall be the most senior officer in the academy after its commandant and shall be the latter’s deputy in his absence. He shall be the primary official responsible for managing education and training matters at the academy in all respects.
Article (10)
The determination of the Academy’s internal organization or any amendment thereto shall be by virtue of a decree by the Chief of the General Staff.
Chapter (3)
Admission Requirements
Article (11)
The student who is admitted in a military academy shall meet the following conditions:
Article (12)
Holders of graduate and undergraduate degrees may be admitted as students in military academies as per the rules and conditions set forth in a decree by the General Commander of the Armed Forces.
Chapter (4)
Studies at the Academy
Article (13)
With the exception cases where the Academy decides alone on the cohort to be admitted, the necessary conditions shall be announced and it shall be verified that they are met. The admission examination shall be held for students requesting admission in accordance with the prescribed levels and the required number shall be selected from among them according to the preference conditions set forth by the Supreme Council of each Academy. This shall be done by a Coordinating Bureau formed by virtue of a decree issued by the Chief of the General Staff.
Article (14)
Studies in each Academy shall include military, scientific, technical, administrative, disciplinary, social, and cultural courses that ensure the graduation of officers able to work competently in their specialties.
Article (15)
The director of the Academy shall approve the exam results to pass from one academic year to the next, whereas the results of the final exam shall be approved by the Supreme Council and ratified by the Chief of the General Staff.
Chapter (5)
Expenses and Stipends
Article (16)
The State shall cover the education, training, food, clothing, treatment, housing, and transportation expenses of students.
Article (17)
The student may be granted a monthly stipend that shall be determined by a decree from the Chief of the General Staff of the Armed Forces.
Chapter (6)
Crimes and Penalties
Article (18)
The following shall be considered disciplinary offences:
Article (19)
The penalties that may be imposed on the student shall be:
When the offenses set forth in these laws are committed, imposing the aforementioned penalties shall be without any prejudice to any other penalty provided for by military laws.
Article (20)
The following points shall be deducted from the grades of the disciplinarily penalised student:
Sanction |
Grades |
Warning |
Two points for every time |
Rebuke |
Three points for every time |
Additional Counting |
Four points for every time |
Further Education |
Five points for every hour or part of an hour |
Deprivation from Weekends |
Six points for every vacation day |
In the event the student commits the offense in the last month of the final academic year, these points shall be doubled. Discipline grades shall be set at 300 points. In the event the student loses 150 points of them within the year, he shall be considered to have failed his class. In the event he loses 200 points or more, he shall be dismissed from the Academy.
Article (21)
The Academy commandant shall have the authority to impose the following penalties:
Article (22)
The commander of the detachment shall have the authority to impose the following penalties:
Article (23)
The commander of the platoon shall have the authority to impose the following penalties:
Article (24)
The commander of the detachment and the commander of the platoon may not impose on students any sanctions that would lower discipline grades by more than 100 points for the former and 50 points for the latter in one academic year.
Chapter (7)
Expulsion from the Academy
Article (25)
The following shall be dismissed from the Academy:
Any student who performs unsatisfactory acts may be dismissed at the proposal of the Academy commandant.
Article (26)
The decisions of the Academy Council shall only be valid once ratified by the Chief of the General Staff.
Article (27)
Students may leave their studies in the Academy at any time, provided they pay all the expenses incurred by them during their enrolment at the Academy, including the stipends and allocations they obtained. The decision to leave studies shall be approved by virtue of a decree by the Chief of the General Staff.
Article (28)
In the event the student leaves his studies in the Academy or it is decided to expel him, with the exception of health reasons, and he is unable to pay the amounts set forth in the preceding two articles, he shall serve for two years in the Armed Forces in the rank of sergeant if he is in the first grade, as staff sergeant of a platoon if he is in the second grade, and as a staff sergeant of a force if he is in the third grade.
Chapter (8)
Graduation and Appointment
Article (29)
The General Commander of the Armed Forces shall grant a bachelor’s degree in military science according to the different specialisations of Academy graduates.
Students admitted to the Academy in accordance with the provisions of Article (12) of this law, and for whom special military studies are arranged, shall be granted a special certificate of completion of studies.
Article (30)
Graduates who hold the Libyan nationality shall be appointed as officers in the Armed Forces as per the provisions of the law on the service of military personnel in the Armed Forces.
Chapter (9)
Final Provisions
Article (31)
Students who are injured or die because of training or because of hostilities shall be treated like officers of the Armed Forces in terms of treatment or other financial rights, and entitlements shall be calculated on the basis of the first salary he would receive upon graduating from the Academy.
Article (32)
Every Academy shall have bylaws issued by a decree from the General Commander of the Armed Forces based on the proposal of the Academy Council and the approval of the Supreme Council. The regulations shall specifically include the following:
قانون رقم (41) لسنة 1974م.
بشأن الكليات العسكرية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
· وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م.
· وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974م.
· وعلى قانون الخدمة في القوات المسلحة رقم 40 لسنة 1974م.
· وعلى قانون الكلية العسكرية الصادر في 24 ذي القعدة لسنة 1376هـ.
· الموافق 22 يونية لسنة 1957م. والقوانين المعدلة له.
· وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الكليات العسكرية، ويلغى قانون الكلية العسكرية المشار إليه أعلاه. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
| مجلس قيادة الثورة |
صدر في 30 جمادى الأول 1394هـ. |
|
الفصل الأول
إنشـــــــــاء الكليــــــات
مادة (1)
تنشأ كليات عسكرية تتبع رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة بالجمهورية العربية الليبية وتهدف هذه الكليات إلى إعداد وتخريج ضباط للقوات المسلحة بأسلحتها المختلفة تتوافر فيهم الكفاية الفنية والعملية والعلمية والعسكرية.
الفصل الثاني
إدارة الكليـات
مادة (2)
يتولى تنظيم وإدارة كل كلية من الكليات العسكرية:
1-مجلس أعلى.
2-مجلس الكلية.
3-آمر الكلية.
المجلس الأعلى
مادة (3)
يشكل المجلس الأعلى في كل كلية على الوجه الآتي:
1- آمر السلاح المختص، أو ضابط يعينه رئيس الأركان العامة رئيساً.
2- رئيس هيئة العمليات والتدريب.
3- رئيس هيئة التنظيم والإدارة.
4- رئيس هيئة الإمداد والتموين.
5- آمر الكلية.
6- أقدم المعلمين.
ويجوز إضافة عضو أو أعضاء جدد للمجلس.
ويتولى أقدم معلمي الكلية أمانة المجلس.
ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل في كل سنة دراسية ولا يعتبر انعقاده صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل.
وله أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبراتهم لبحث المسائل الداخلة في اختصاصه على أن لا يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويتولى أمين المجلس تحرير محاضر الجلسات في سجل يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون، ويقوم آمر الكلية بإبلاغ محاضر الجلسات إلى رئيس الأركان العامة.
مادة (4)
يختص المجلس الأعلى بالمسائل الآتية:
1- اقتراح أي تعديل في النظام الأساسي للكلية.
2- الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية أو أي اقتراح بتعديلها.
3- اقتراح حجم الدفعات التي تقبل في الكلية.
4- تحديد المستوى العام الذي يجب أن يكون عليه خريجو الكلية في كل تخصص.
5- تحديد المواد التي تدرس في الكلية والساعات والدرجات المخصصة لكل مادة والموضوعات الواجب دراستها في كل مادة.
6- إبداء الرأي في المسائل التي تحال إليه.
مادة (5)
فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو قرار من مجلس قيادة الثورة أو من القائد العام للقوات المسلحة تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد التصديق عليها من رئيس الأركان العامة.
مجلس الكلية
مادة (6)
يشكل مجلس الكلية على الوجه الآتي:
1- آمر الكلية رئيساً.
2- أقدم المعلمين أعضاء.
3- أقدم سرية طلبة.
ويتولى آمر سرية الطلبة المشار إليه أمانة المجلس ويجتمع المجلس بناء على طلب الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وله أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم على أن لا يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور كامل أعضائه، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات.
ويتولى أمين المجلس تحرير الجلسات في سجل يوقع عليه الرئيس والأعضاء، وتكون قرارات المجلس نافذة بمجرد التوقيع عليها.
مادة (7)
يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية:
1- وضع مشروع اللائحة الداخلية للكلية واقتراح أي تعديل فيها.
2- إدارة حركة التعليم والامتحانات وسير العمل في الكلية وفقاً للوائح.
3- وضع مناهج الدراسة في الكلية ووضع البرامج العامة وتوزيع ساعات العمل وفقاً للسياسة التي يضعها المجلس الأعلى.
4- ترشيح تعيين وندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من عسكريين ومدنيين طبقاً للأحكام المعمول بها.
5- ختيار العدد اللازم من الطلبة من بين من تتوفر فيهم الشروط المقررة وذلك في حالة انفراد الكلية بقبول دفعة بذاتها.
6- إقرار الدرجات الإضافية التي تمنح للطلبة المتفوقين في أوجه النشاط المختلفة بناء على اقتراح أقدم المعلمين.
7- تقديم جميع الاقتراحات التي لا تدخل في اختصاصاته إلى المجلس الأعلى وذلك لتحسين ورفع مستوى الطلبة.
آمر الكلية
مادة (8)
آمر الكلية هو المسئول الأول عن جميع شؤونها من النواحي الإدارية والتعليمية والانضباطية وعن تنفيذ قرارات مجلس الكلية وله أن يعد ما يراه من الأوامر والتعليمات بما يضمن حسن سير العمل فيها ولا يتعارض مع النظم العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة.
أقدم معلمي الكلية
مادة (9)
أقدم معلمي الكلية هو أقدم ضابط بالكلية بعد آمرها وينوب عنه عند غيابه ويعتبر المسئول الأول أمام الآمر عن إدارة أمور التعليم والتدريب في الكلية من جميع النواحي.
مادة (10)
يكون التنظيم الداخلي للكلية أو أي تعديل فيه بقرار من رئيس الأركان العامة.
الفصل الثالث
شــــروط القبــــــول
مادة (11)
يشترط فيمن يقبل طالباً في إحدى الكليات العسكرية:
1- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية، ويجوز قبول العرب والمسلمين من غير الليبيين بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.
2- أن لا يقل عمره عن سبع عشرة سنة ميلادية ولا يجاوز خمساً وعشرين سنة.
3- أن يكون محمود السيرة، حسن الأخلاق، لم يحكم عليه في جنحة مخلة بالشرف أو في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
4- أن لا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالعزل من الخدمة العامة ولم يمض على صدوره خمس سنوات على الأقل.
5- أن يكون لائقاً صحياًّ وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها لائحة الكلية.
6- أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تحدده لائحة الكلية.
7- أن لا يكون متزوجاً بأجنبية.
8- أن يكون من قوى الشعب صاحبة المصلحة في ثورة الفاتح من سبتمبر.
9- أن يستوفي أية شروط أخرى تنص عليها لائحة الكلية.
مادة (12)
يجوز إلحاق طلبة بالكليات العسكرية من الحاصلين على شهادات جامعية أو عالية وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
الفصل الرابع
الدراسة بالكلية
مادة (13)
فيما عدا حالة انفراد كلية بذاتها بقبول دفعة معينة، يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في طالبي الالتحاق وإجراءات اختبارات قبولهم على حسب المستويات المقررة وانتقاء العدد المطلوب منهم وفقاً لشروط الأفضلية التي تضعها المجـالس العـليا للكليات، وذلك بمعرفة مكتب تنسيق يصدر بتشكيله قرار من رئيس الأركان العامة.
مادة (14)
تشمل الدراسة في كل كلية المواد العسكرية، العلمية والفنية والإدارية والانضباطية والاجتماعية والثقافية التي تكفل تخريج ضباط قادرين على العمل بكفاءة في تخصصاتهم.
مادة (15)
يعتمد مدير الكلية نتائج امتحانات النقل من سنة دراسية إلى أخرى أما نتائج الامتحان النهائي فيعتمدها المجلس الأعلى ويصدق عليها رئيس الأركان العامة.
الفصل الخامس
النفقات والمكافآت
مادة (16)
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وملابس وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة.
مادة (17)
يجوز أن يمنح الطـالب مكـافأة شهرية تحدد بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.
الفصل السادس
الجرائم والعقوبات
مادة (18)
تعتبر جرائم انضباطية:
1- كل إخـلال بنظام الكلية وكل مخـالفة لأوامرها وكل امتناع أو تخلف بغير عذر مقبول عن حضـور الدراسة أو التمرينات أو التدريبات أو الأعمال التي يكلف بها الطلبة.
2- الغش في الامتحان أو الشروع فيه أو مساعدة الغير على ذلك.
3- الأعمال الأخرى التي يحددها مدير الكلية بقرار منه.
مادة (19)
العقوبات التي يجوز توقيعها على الطالب هي:
1- الإنذار: ويعني لفت نظر الطالب إلى عدم تكرار ذنب ارتكبه.
2- التوبيخ: ويعني تأنيب الطالب إذا ارتكب ذنباً سبق وأن أنذر عنه أو عند اقترافه ذنباً يستوجب عقوبة أشد من الإنذار.
3- التعداد الإضافي: ويعني اجتماع المحكوم عليهم بهذه العقوبة للتأكد من وجودهم داخل الكلية وذلك في أوقات وأماكن يعينها آمر الضبط.
4- التعليم الإضافي: ويعني قيام الطالب بالتعليم العسكري المقرر في المنهاج بتجهيزاته العسكرية مدة يعينها آمر الضبط على ألا تقل عن (10) عشر دقائق ولا تزيد على (ساعة) واحدة في اليوم الواحد ويكون ذلك في أوقات راحة الطالب الاعتيادية.
5- الحرمان من العطلة الأسبوعية: ويعني حرمان الطالب من الخروج يومي الخميس والجمعة وبقاؤه بملابسه العسكرية داخل الكلية والحضور في المكان الذي يعينه آمر الضبط عند نفخ بوق المذنبين والقيام بالمذاكرة الليلية في مساء الخميس في الوقت المخصص لذلك.
ولا يخل تطبيق العقوبات سالفة الذكر بغرض أية عقوبة أخرى تنص عليها القوانين العسكرية وذلك عند ارتكاب الطالب الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين.
مادة (20)
يخصم من درجات سلوك الطالب المعاقب تأديبياً الدرجات التالية :
العقوبة | مقدار الدرجات |
الإنذار | درجات لكل مرة |
التوبيخ | ثلاث درجات لكل مرة |
التعداد الإضافي | أربع درجات لكل مرة |
التعليم الإضافي | خمس درجات لكل ساعة أو جزء منها |
الحرمان من العطلة الأسبوعية | ست درجات لكل يوم عطلة |
وتضاعف هذه الدرجات إذا عوقب الطالب في الشهر الأخير من السنة الدراسية النهائية، وتحدد درجة السلوك السنوي (300) ثلاثمائة درجة إذا فقد الطالب منها (150) درجة مائة وخمسين درجة خلال السنة فيعد راسبا في صفه. أما إذا فقد (200) مائتي درجة فأكثر فيفصل من الكلية.
مادة (21)
لآمر الكلية أن يفرض العقوبات الآتية:
1- الإنذار.
2- التوبيخ.
3- التعداد الإضافي لمدة لا تزيد على أربعة أيام.
4- التعليم الإضافي لمدة لا تزيد على أربع ساعات.
5- الحرمان من العطلة الأسبوعية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع.
مادة (22)
لآمر السرية فرض العقوبات الآتية:
1- الإنذار.
2- التوبيخ.
3- التعداد الإضافي لمدة لا تزيد على يومين.
4- التعليم الإضافي لمدة لا تزيد على ساعتين.
5- الحرمان من العطلة الأسبوعية لعطلة أسبوع واحد.
مادة (23)
لآمر الفصيل فرض العقوبات الآتية:
1- الإنذار.
2- التوبيخ.
3- التعداد الإضافي لمدة لا تزيد عن يوم واحد.
4- التعليم الإضافي لمدة لا تزيد على ساعة واحدة.
مادة (24)
لا يجوز لآمر السرية فرض عقوبات على الطالب من شأنها أن تخفض من درجات سلوكه أكثر من (100) مائة درجة ولآمر الفصيل أكثر من (50) خمسين درجة خلال سنة دراسية واحدة.
الفصل السابع
الفصل من الكلية
مادة (25)
يفصل من الكلية:
1- كل طالب فقد شرطاً من شروط الالتحاق.
2- كل طالب حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بحكم قضائي نهائي زادت مدته على خمسة عشر يوماً، أو في جريمة مخلة بالشرف.
3- كل طالب يرسب مرتين متتاليتين في سنة دراسية واحدة أو أكثر من سنتين طيلة مدة دراسته ولا يعد ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية.
ويجوز بناء على اقتراح آمر الكلية فصل أي طالب أتى أعمالاً غير مرضية.
مادة (26)
لا تكون قرارات مجلس الكلية الصادرة بالفصل نافذة إلا بعد التصديق عليها من رئيس الأركان العامة.
مادة (27)
يجوز للطالب ترك الدراسة بالكلية متى رغب في ذلك بشرط أن يؤدي جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة دراسته بالكلية بما في ذلك المكافآت والمخصصات التي حصل عليها ويصدر بقبول ترك الطالب للدارسة قرار من رئيس الأركان العامة.
مادة(28)
إذا ترك الطالب الدراسة بالكلية أو تقرر فصله منها لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية ولم يدفع المبالغ المنصوص عليها في المادة السابقة فعليه أن يخدم مدة سنتين في القوات المسلحة برتبة عريف إذا كان في السنة الدراسية الأولى وبرتبة رئيس عرفاء سرية إذا كان في السنة الثانية وبرتبة رئيس عرفاء وحدة إذا كان في السنة الثالثة.
الفصل الثامن
التخـرج والتعيـين
مادة (29)
يمنح القائد العام للقوات المسلحة إجازة في العلوم العسكرية حسب التخصصات المختلفة لخريجي الكليات. أما الطلبة الذين يلحقون بالكلية وفقاً لحكم المادة (12) من هذا القانون وتعد لهم دراسات عسكرية خاصة فيمنحون شهادة إتمام الدارسة العسكرية الخاصة.
مادة (30)
يعين الخريجون المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية الليبية ضباطاً بالقوات المسلحة وفقاً لأحكام قانون خدمة العسكريين في القوات المسلحة.
الفصل التاسع
أحكام ختامية
مادة (31)
يعامل من يصاب أو يتوفى من الطلبة بسبب التدريب وكذلك من يصاب أو يستشهد بسبب العمليات الحربية معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث العلاج أو الحقوق المالية الأخرى على أن تحسب مستحقاته على أساس أول مرتب يتقاضاه على فرض تخرجه من الكلية.
مادة (32)
تكون لكل كلية لائحة داخلية تصدر بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتشمل بصفة خاصة ما يلي:
1- تنظيم هيئة التدريس.
2- نظام الدراسة والامتحانات.
3- الأحكام المالية.
4- أية شروط تكميلية لقبول الطلبة.
5- ما يتعلق بشئون الإدارة والتعليم.
6- نماذج الشهادات التي تمنحها الكلية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.