قانون رقم (5) لسنة 1978م.
بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تضاف إلى القانون رقم 40 لسنة 1974م. المشار إليه مادتان جديدتان برقم 6 مكرر، 49 مكرر على الوجه الآتي:
المادة (6) مكرر
:
أ) يجوز التعيين في القوات المسلحة من بين رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي على أن يمنح المعين الرتبة العسكرية المماثلة لرتبته السابقة.
ب) يصدر بتسوية أقدمية المعينين وفقاً للفقرة السابقة قرار من القائد العام.
ج)يعتبر الضباط المعينون وفقاً للفقرة الأولى من الضباط العاملين إذا توافر في أي منهم أحد الشروط الآتية:
1- التخرج من كلية عسكرية.
2- التخرج من معهد عسكري معادل للكلية العسكرية.
3- التخرج من أي كلية أخرى.
وتسوى حالة الضباط الذين لا تتوافر فيهم أي من الشروط السابقة باعتبارهم من ضباط الشرف.
المادة (49) مكرر
يجوز منح العسكري علاوة تشجيعية تعادل العلاوة السنوية المقررة وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام.
كما يجوز منحه مكافأة تشجيعية بحد أقصى مقداره مرتب شهرين في السنة المالية الواحدة إذا أدى خدمات ممتازة.
ويكون منح المكافأة التشجيعية بقرار من القائد العام أو من يفوضه.
مادة (2)
يستبدل بنصوص المواد 25(52، 78، 81، 82، 83، 84 من القانون رقم 40 لسنة 1974م. المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (25) : (وقف ترقية المحال إلى التحقيق أو المحاكمة)
لا يجوز ترقية عسكري محال إلى التحقيق أو المحاكمة العسكرية، وتحجز له رتبته إذا كانت الترقية لها بالأقدمية وذلك إلى أن يبت في وضعه، فإذا انتهى التحقيق أو المحاكمة إلى عدم وجود وجه للسير في الدعوى أو إلى براءته أو اكتفى بمعاقبته انضباطياً، رقي إلى الرتبة المحجوزة إذا توافرت فيه الشروط الأخرى للترقية إليها وحسبت أقدميته واستحق مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم تتخذ ضده إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
المادة (81): (الإعادة للخدمة)
الإعادة إلى الخدمة العسكرية هي الرجوع إليها بعد تركها بشرط أن تكون الخدمة السابقة لراغب الإعادة قد أنهيت بسبب النقل لوظيفة مدنية أو الاستقالة أو إنهاء العقد وألا تكون تلك الأسباب لها علاقة بأمن الثورة.
وتكون الإعادة بقرار من القائد الأعلى بالنسبة للضباط وبقرار من القائد العام أو من يفوضه بالنسبة إلى من عداهم.
المادة (82) : ( الاستدعاء)
يجوز عند الضرورة استدعاء أي عسكري سابق وتكليفه بالعودة إلى الخدمة العسكرية بشرط أن تكون خدمته السابقة قد أنهيت إما بالإحالة إلى التقاعد أو بسبب النقل لوظيفة مدنية أو الاستقـالة أو إنهـاء العقد وألا تكون تلك الأسبـاب لها علاقة بأمن الثورة.
ويتم الاستدعاء بقرار من القائد الأعلى بالنسبة للضباط وبقرار من القائد العام أو من يفوضه بالنسبة إلى من عداهم.
المادة (83) : (إعادة تعيين المعاد أو المستدعى)
يعين المعاد أو المستدعى في ذات رتبته السابقة وبأقدميته فيها ويجوز اعتبار فترة انقطاعه كلها أو بعضها مدة خدمة في القوات المسلحة، كما يجوز منحه ترقية أو أكثر مع مراعاة ألا يسبق زملاءه قبل تركه الخدمة.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على الإعادة أو الاستدعاء دفع أية التزامات مالية عن الماضي.
المادة (84): (الأوسمة وشارات الركن والأنواط العسكرية)
ينظم إنشاء ومنح الأوسمة وشارات الركن العسكرية وقبول وحمل الأجنبي منها بقرار من القائد الأعلى بناء على اقتراح القائد العام.
ويكون إنشاء ومنح الأنواط العسكرية وقبول وحمل الأجنبي منها بقرار من القائد العام.
مادة (3)
تسوى أوضاع المنضمين للقوات المسلحة تنفيذاً لمقررات مؤتمر الشعب العام وفقاً للقواعد الآتية:
أ) إذا كان المنضم موظفاً أو عاملاً في الأمانات والمصالح التابعة لها أو في إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة أو في شركات القطاع العام فيحتفظ له بوظيفته أو عمله طوال مدة ضمه، وتعامل هذه المدة من جميع الوجوه كما لو كان قد أمضاها في وظيفته أو عمله.
ويستحق المنضمون من موظفي وعمال الجهات المشار إليها المرتبات أو الأجور وجميع المزايا المالية الأخرى المقررة في جهات عملهم الأصلية على أنه إذا كان المرتب أو الأجر الأساسي الذي يتقاضاه المنضم يقل عما يتقاضاه قرينه العسكري فيمنح علاوة تساوي الفرق بين المرتبين.
ب) فإذا كان المنضم من غير الفئات المشار إليها في البند السابق فيمنح كافة المرتبات والمزايا المالية المقررة لقرينه في القوات المسلحة.
ج) تسري على المنضمين أحكام الباب السادس من قانون تقاعد العسكريين كما يخضعون لكافة التشريعات والنظم العسكرية المعمول بها طيلة فترة ضمهم ويصدر بالعلاوات التي تمنح لهم وقواعد صرفها قرار من القائد العام.
مادة (4)
يتولى القائد الأعلى مباشرة الاختصاصات المالية وفقاً للقانون:
1- إنشاء قوات جديدة وتحديد مسئولياتها وتنظيمها وتبعيتها.
2- تعيين الضباط وترقيتهم وإنهاء خدمتهم.
3- الإحالة إلى قائمة نصف الراتب.
4- منح القدم الممتاز.
5- منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية أو الإضافية بالشروط والأوضاع المقررة في قانون تقاعد العسكريين.
6- وقف إحـالة العسكريين إلى التقـاعد وتمديد خدمة الضباط بعد بلوغهم السن المقررة للتقاعد.
7- تحديد مدة الخدمة الاعتبارية التي تضم للخدمة الفعلية وفقاً لأحكام قانون تقاعد العسكريين.
8- العفو عن العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية وتخفيفها والتصديق على أحكام الإعدام الصادرة من هذه المحاكم و الإذن بتنفيذها.
9- وقف إجراءات المحاكمة بصفة وقتية أمام أي محكمة عسكرية.
10- اصدار القوانين العسكرية وتعديلها.
مادة (5)
يجوز للقائد الأعلى أن يفوض القائد العام في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في كافة القوانين.
مادة (6)
أ) تسري النصوص المعدلة للمواد 81، 82، 83 من قانون الخدمة في القوات المسلحة على جميع حالات الإعادة والاستدعاء بما في ذلك الحالات التي تمت قبل صدور هذا القانون.
ب) يستثنى من تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (58) من قانون الخدمة في القوات المسلحة العسكريون العاملون الذين سبق لهم الزواج من أجنبيات قبل صدور هذا القانون.
مادة (7)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (8)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
صدر في 23 جمادى الآخرة 1398 هـ
.
الموافق 30 مايو 1978م
.
Law No. (5) of 1978
amending some provisions of military laws
The general secretariat of the General People's Congress :
In implementation of the decrees and recommendations of people's congresses in their ordinary meetings in 1398 AH, corresponding to March 1978 AD;
And upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Two articles numbered (6) bis and (49) bis shall be added to the aforementioned Law No. (40) of 1974 as follows:
Article (6) bis
The status of officers who do not meet the any of the previous conditions shall be settled by considering them honorary officers.
Article (49) bis
Military personnel may be granted an incentive bonus equivalent to the annual bonus prescribed for this purpose in accordance with the rules established by a decree from the General Commander.
They may also be granted an incentive bonus of a maximum of two months' salary in each fiscal year if they perform excellent services.
The incentive bonus shall be granted by virtue of a decision from the General Commander or whoever he appoints.
Article (2)
The texts of Articles (25), (52), (78), (81), (82), (83), and (84) of the aforementioned Law No. 40 of 1974 shall be replaced as follows:
Article (25): (Suspension of Promotion of Soldiers Referred to Investigation of Prosecution)
Soldiers referred to investigation or military prosecution may not be promoted. Their ranks shall be reserved if the promotion is by seniority until their situation is settled. If the investigation or prosecution establishes the absence of any grounds to proceed with the action, exonerates the soldier, or merely imposes a disciplinary punishment, such soldier shall be promoted to the reserved rank if he meets other promotion requirements. His seniority and the related salary shall be counted from the date when such promotion would have taken place if the investigation or prosecution were not undertaken against him.
Article (81): (Reinstatement Conditions)
Reinstatement is the return to military service after discharge therefrom, provided that the previous service of the soldier who wishes to return was terminated due to transfer to a civilian function, resignation, or termination of contract and that these reasons are not related to the security of the revolution.
Reinstatement shall be effected by virtue of a decree from the Commander-in-Chief for officers and from the General Commander or whomever he may delegate for all other personnel.
Article (82): Call-Up
If necessary, any former solder may be called up and assigned to return to military service, provided that his previous service was terminated either by retirement, transfer to a civilian function, resignation, or termination of the contract and that those reasons are not related to the security of the revolution.
The call-up shall be by virtue of a decree from the Commander-in-Chief for officers and from the General Commander or whomever he may delegate for all other personnel.
Article (83): (Reappointing the Reinstated or Called-Up Soldier)
The reinstated or called-up soldier shall be appointed in his previous rank and seniority. All or part of his time off may be considered time of service in the Armed Forces. He may be also given one or more promotions, provided he does not take precedence soldiers who were his peers before he left the service.
In all cases, reinstatement or call-up of personnel shall not entail payment of any financial obligations for the past period.
Article (84): (Military Decorations, Insignia, and Medals)
The institution and conferral of military decorations and insignia, as well as the acceptance and wearing of foreign decorations and insignia shall be regulated by a decision of the Commander-in-Chief based on the proposal of the General Commander.
The institution and conferral of military medals, as well as the acceptance and wearing of foreign military medals shall be effected by a decision of the General Commander.
Article (3)
The status of personnel annexed to the Armed Forces shall be settled, in implementation of the decisions of the General People's Congress (GPC) in accordance with the following rules:
Employees and workers of parties referred to who are annexed to the Armed Forces shall be entitled to the salaries, wages, and all other financial benefits prescribed for them in their original work. If the basic salary or remuneration the element annexed receives is lower than the one received by military personnel in the same rank, he shall be granted a bonus equal to the difference between the two salaries.
Article (4)
The Commander-in-Chief shall have the following competences, according to the law:
10. Issue and amend military laws.
Article (5)
The Commander-in-Chief may delegate to the General Commander some of his powers set forth in all laws.
Article (6)
Article (7)
Any article contrary to the provisions of this law shall be repealed.
Article (8)
This law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force from its date of issuance.
The general secretariat of the General People's Congress
Issued on 23 Jumada al-Akhera 1398 AH
Corresponding to 30 May 1978 AD
قانون رقم (56) لسنة 2012 بتعديل حكم بالقانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة العسكرية
قانون رقم (6) لسنة 2010 باضافة مادة للقانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن تعديل حكم في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (7) لسنة 2001 بشأن تعديل مادة في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن تعديل القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة
قانون رقم (5) لسنة 1985 بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة
قانون رقم (6) لسنة 1978 بشأن تعديل قانون الخدمة فى القوات المسلحة
قانون رقم (7) لسنة 1974 بتعديل حكم في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.