احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (5) لسنة 1981 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن إعفاء الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من بعض الضرائب والرسوم

قانون رقم (5) لسنة 1981م

بتقرير بعض الأحكام في شأن إعفاء الأشخاص

الاعتبارية الأجنبية من بعض الضرائب والرسوم

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1398 – 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السادس في الفترة من 27 صفر – غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق (3 – 7) يناير 1981م
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 44 لسنة 1970م بفرض ضريبة الجهاد وتعديله
  • وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972م
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973م بإصدار قانون ضرائب الدخل وتعديلاته
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1973م بإصدار قانون ضريبة الدمغة وتعديلاته

صيغ القانون الآتي

مادة (1)

يجوز بقرارات من اللجنة الشعبية العامة إعفاء الأشخاص الاعتبارية الأجنبية والتي تتعاقد مع الأمانات والمصالح أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو البلديات، بما فيها العقود أو الاتفاقيات التي تبرم في مجال النفط، من كل أو بعض الضرائب والرسوم المقررة بقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 سنة 1972م والضرائب المقررة بقانون ضرائب الدخل الصادر بقانون رقم (64) لسنة 1973م وكذلك ضريبة الدمغة المقررة بالقانون رقم 65 لسنة 1973م، وضريبة الجهاد المقررة بالقانون رقم (44) لسنة 1970م المشار إليها.

ويكون الإعفاء بمقتضى هذه المادة، وفقا للشروط والضوابط التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (2)

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة، اعتماد الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أو نقل أعبائها، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في العقود التي تضمنت ذلك، وأبرمت قبل العمل بهذا القانون فيما بين الجهات الوطنية والأشخاص الاعتبارية الأجنبية.

ويصدر قرار الاعتماد، بناء على طلب الجهة الوطنية المتعاقدة، مبينا فيه الأسباب والمبررات التي دعت لتضمين العقد هذا الشرط، وعلى أن تكون الأسعار المتعاقدة عليها قد روعيت فيها تخفيضات تعادل قيمة هذه الإعفاءات.

مادة (3)

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية تعتمد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة بشأن إعفاء الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من كل أو بعض الضرائب والرسوم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، أو نقل أعبائها، وذلك فيما يتعلق بما تم إبرامه من العقود قبل العمل، بأحكام هذا القانون بين إحدى الجهات الوطنية وأي من الأشخاص الأجنبية المذكورة.

مادة (4)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 29 ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول

الموافق 4 فبراير 1981م

صنف النص:قانون
عدد النص:05
تاريخ النص:1981-02-04
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.