قانون رقم (5) لسنة 1375 و.ر
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1984 مسيحي
بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
وتقرير حكم في شأن رسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية
مؤتمر الشعب العام
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
تعدل المادة السابعة من القانون رقم (16) لسنة 1984 مسيحي المشار إليه على النحو الآتي:
“المادة السابعة:
تقدم الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية خدماتها بمقابل مالي يحدد وفقا للتكاليف المحاسبية السليمة، ويصدر باعتماده قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشركة.”
مادة (2)
تلغى المواد الثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والرابعة والعشرون من القانون رقم (16) لسنة 1984 مسيحي المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (3)
تتولى اللجنة الشعبية العامة تشكيل لجنة فنية لمراجعة حسابات التسعيرة التي نفذتها الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لرسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية عن السنوات السابقة اعتبارا من بداية تطبيق تسعيرة خدمات المقسمات الهاتفية الرقمية.
وفي حالة وجود فارق بالزيادة بين التسعيرة التي نفذتها الشركة وبين ما تسفر عنه نتائج المراجعة يعتبر الفارق رصيدا للمشترك يستفيد منه فيما تقدمه له الشركة من خدمات مستقبلا.
مادة (4)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ :3 محرم
الموافق : 22 أي النار 1375 و.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.