AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (5) لسنة 1375 و.ر
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1984 مسيحي
بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
وتقرير حكم في شأن رسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية
مؤتمر الشعب العام
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
تعدل المادة السابعة من القانون رقم (16) لسنة 1984 مسيحي المشار إليه على النحو الآتي:
"المادة السابعة:
تقدم الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية خدماتها بمقابل مالي يحدد وفقا للتكاليف المحاسبية السليمة، ويصدر باعتماده قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشركة."
مادة (2)
تلغى المواد الثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والرابعة والعشرون من القانون رقم (16) لسنة 1984 مسيحي المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (3)
تتولى اللجنة الشعبية العامة تشكيل لجنة فنية لمراجعة حسابات التسعيرة التي نفذتها الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لرسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية عن السنوات السابقة اعتبارا من بداية تطبيق تسعيرة خدمات المقسمات الهاتفية الرقمية.
وفي حالة وجود فارق بالزيادة بين التسعيرة التي نفذتها الشركة وبين ما تسفر عنه نتائج المراجعة يعتبر الفارق رصيدا للمشترك يستفيد منه فيما تقدمه له الشركة من خدمات مستقبلا.
مادة (4)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ :3 محرم
الموافق : 22 أي النار 1375 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.