احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (50) لسنة 1971 بشأن الجواز البحري

قانون رقم (50) لسنة 1971 م

في شأن الجواز البحري

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى القانون البحري الصادر في 21 ربيع الأول 1373هـ الموافق

28 نوفمبر 1953 م،

● وعلى المرسوم الصادر في 28 شعبان 1376 هـ الموافق 30 مارس 1957 م

في شأن جوازات السفر الليبية العادية ووثائق السفر المؤقتة،

● وعلى القانون رقم (82) لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ

والمنائر،

● وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

لا يجوز لأي شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية أن يزاول أية مهنة على متن السفن التي تتعدى في سيرها المياه الإقليمية الليبية إلا بعد الحصول على جواز بحري يصدر من الإدارة المختصة بالمؤسسة العامة للموانئ والمنائر طبقا لأحكام هذا القانون.

ويستثنى من ذلك من يعملون في السفن الحربية أو في سفن الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة المخصصة لأغراض غير تجارية.

مادة (2)

يشترط لمنح الجواز البحري أو لتجديده ما يأتي:

‌أ) أن تكون قوة إبصار طالب الجواز البحري وصحته وحالته الجسمية تؤهله لنوع الخدمة التي سيقوم بها في السفينة في مختلف حالات الجو، وتحدد قوة الإبصار والشروط الصحية الأخرى بقرار من وزير المواصلات، ويجوز بقرار من وزير المواصلات الإعفاء من كل أو بعض هذه الشروط بالنسبة للعاملين في السفن قبل العمل بأحكام هذا القانون.

‌ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو في إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في القانون رقم (23) لسنة 1971م بشأن المخدرات، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وتأكدت جهة الإدارة من حسن سيره وسلوكه.

‌جـ) أن يتوافر في طالب الجواز البحري الشروط الخاصة بالمستويات العلمية والخبرات الفنية اللازمة للمهن التي يمنح الجواز البحري لمزاولتها، وتحدد تلك الشروط بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.

مادة (3)

لا يجوز استعمال الجواز البحري إلا للعمل في السفن ويقوم في هذا الشأن مقام جواز السفر العادي المنصوص عليه في مرسوم جوازات السفر الليبية العادية ووثائق السفر المؤقتة المشار إليه، وذلك لغرض الالتحاق بالسفينة أو العودة إلى الوطن.

مادة (4)

يدون في الجواز البحري ما يأتي:

‌أ) البيانات المثبتة لشخصية حامله.

‌ب) البيانات الخاصة برقم السفينة واسمها وحمولتها الكلية وتاريخ ومكان الالتحاق بها وحدود الرحلة ونوع الوظيفة ومكان وتاريخ انتهاء علاقة العمل والتقارير عن الكفاءة والسلوك وتوقيع الربان والموظف المختص.

‌جـ) أية بيانات أخرى يصدر بإضافتها قرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.

مادة (5)

تتولى الإدارة المختصة بالمؤسسة العامة للموانئ والمنائر قيد البيانات المشار إليها في المادة السابقة في دفاتر تعد لهذا الغرض كما تتولى تدوينها في الجواز البحري بعد التحقق من صحتها – ويتولى قنصل الدولة في الخارج إن وجد قيد البيانات الواردة في الفقرتين (ب، ج) من نص المادة السابقة إذا تعذر قيدها في إحدى مواني الجمهورية.

مادة (6)

يلغى الجواز البحري بمعرفة الجهة التي أصدرته إذا فقد حامله أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.

مادة (7)

يحدد بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر شكل الجواز البحري, ومدة سريانه على ألا تتجاوز خمس سنوات، ورسوم استخراجه وتجديده على ألا تزيد عن مبلغ 5 جنيهات لاستخراج الجواز ومبلغ (2) جنيهين لتجديده.

مادة (8)

يمنح الأشخاص الذين يزاولون عند بدء العمل بهذا القانون المهن المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 مهلة تحدد بقرار من وزير المواصلات للحصول على الجواز البحري.

مادة (9)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 1، 3، 8، من هذا القانون.

مادة (10)

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

العقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 28 جمادى الأولى 1391 هـ

الموافق 21 يوليه 1971 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.