قانون رقم ( 51 ) لسنة 2012 م.
بتعديل حكم في القانون رقم 35 لسنة 2012 م.
بشأن العفو عن بعض الجرائم
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع على: –
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يُعدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 2012 م. بشأن العفو عن بعض الجرائم بحيث يجري نصها على النحو التالي: –
تتولى الجهة القضائية المختصة البت في المسائل التي تثار بصدد تطبيق أحكام هذا القانون وفقاً للقواعد العامة.
مادة (2)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت – ليبيا–
صدر في طرابلس يوم الاثنين
بتاريخ: 2012.6.11 م.
Law No. (51) of 2012
On the Amendment of Law No. (35) of 2012
On the Amnesty of Particular Crimes
The Interim National Transitional Council
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Article (4) of Law No. (35) of 2012 on the Amnesty of Particular Crimes shall be amended as follows:
The competent judicial body shall be responsible for settling matters arising out of the implementation of the provisions of this law in accordance with general rules.
Article (2)
This law shall enter into force from its date of issuance. Any contrary provision shall be repealed. This law shall be published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council -- Libya
Tripoli
Monday 11/06/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.