احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (52) لسنة 2012 بشأن وضع ضوابط تقلد بعض الوظائف

قانون رقم (52) لسنة 2012م.

بشأن وضع ضوابط تقلد بعض الوظائف

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الإطلاع:

– على انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.

– على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.

– وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.

– على اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي.

– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001م. بشأن العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.

– وعلى القانون رقم (26) لسنة 2012م. بشأن وضع ضوابط ومعايير النزاهة الوطنية وتعديلاته.

– ولدواعي المصلحة العامة.

– وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المنعقد بتاريخ 10/6/2012م.

أصدر القانون الآتي:

المادة (1)

تسري أحكام هذا القانون في شأن تقلد المناصب والوظائف التالية:

1- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقناصل والمندوبين لدى المنظمات الدولية والإقليمية.

2- أعضاء السلك الدبلوماسي والملحق الثقافي العسكري والصحي والعمالي والتجاري والإعلامي.

3- مديرو المؤسسات والشركات العامة الاستثمارية وفروعها في الخارج.

4- رؤساء فروع الدعوة الإسلامية بالخارج.

5- المراقبون الماليون.

6- مديرو المعاهد والمدارس ومراكز التدريب الليبية في الخارج.

مادة (2)

يشترط لتولي الوظائف المذكورة في المادة السابقة ما يلي بالإضافة لشروط التعيين في الوظيفة العامة:

1- أن تنطبق بشأنه معايير النزاهة والوطنية.

2- توفر الكفاية لتولي المنصب أو الوظيفة.

3- أن يكون قد شارك في ثورة 17 فبراير بأي وجه.

4- أن لا يكون حاملاُ لجنسية الدولة المراد الإيفاد إليها.

5- ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية بما في ذلك التركيبة السكانية والجغرافية للدولة في التكليف بالوظائف.

مادة (3)

لا يجوز لمن شغل وظيفة رئيس بعثة دبلوماسية أو قنصلاً أو مندوباً لدى منظمة دولية أو إقليمية أو مراقباً مالياً في عهد معمر القذافي أن يتقلد أو يستمر في شغل الوظائف المذكورة في المادة الأولى لمدة عشر سنوات من نفاذ هذا القانون.

مادة (4)

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات ذات الاختصاص تنفيذه.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت – ليبيا-

صدر في طرابلس يوم الاثنين

بتاريخ:2012.06.11 م.

صنف النص:قانون
عدد النص:52
تاريخ النص:2012-06-11
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2012-09-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:941 - 942

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.