قانون رقم (6) لسنة 1961 بشأن مرتبات
والي ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي
لولاية برقة
مكافآت رئيس وأعضاء المجلس التشريعي (1)
حسين مازق والي برقة
القانون الأساسي للولاية.
رواتب ومخصصات والي ورئيس وأعضاء المجلس
التنفيذي لولاية برقة.
لسنة 1952م.
صدق عليه وأصدره.
مادة (1)
تعدل المادة الأولى من القانون رقم (6) لسنة 1956 على الوجه الآتي:
يتقاضى والى برقة مرتبا سنويا قدره 2500 (ألفان وخمسمائة جنيه) ويتقاضى رئيس المجلس التنفيذي 2250 (ألفين ومائتين وخمسون جنيها) وكل عضو من أعضاء هذا المجلس 2000 (ألفى جنيه سنويا).
مادة (2)
يتقاضى رئيس المجلس التشريعي مكافأة سنوية قدرها 2000 (ألفا جنيه) وتخصص له علاوة سكن سنوية قدرها 480 (أربعمائة وثمانون جنيهاً) يضاف إليها مبلغ 25 (خمسة وعشرون جنيهاً) كعلاوة شهرية للانتقال وذلك إذا لم تخصص له سيارة حكومية بصفة دائمة، ومبلغ 15 (خمسة عشر جنيها) كعلاوة شهرية للضيافة.
وتكون المكافأة السنوية لكل عضو من أعضاء هذا المجلس 1080 (ألفا وثمانين جنيهاً).
مادة (3)
على ناظر المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة حكم المادة (53) من القانون الأساسي للولاية.
صدر في بنغازي في اليوم الرابع عشر من شهر
محرم سنة 1381 هـ.
الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يونيو
سنة 1961 م.
حسين مازق
والي برقة
بأمر الوالي
عثمان الجربي ونيس القذافي
ناظر المالية رئيس المجلس التنفيذي
والاقتصاد بالنيابة
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.