AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (6) لسنة 1961 بشأن مرتبات
والي ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي
لولاية برقة
مكافآت رئيس وأعضاء المجلس التشريعي (1)
حسين مازق والي برقة
القانون الأساسي للولاية.
رواتب ومخصصات والي ورئيس وأعضاء المجلس
التنفيذي لولاية برقة.
لسنة 1952م.
صدق عليه وأصدره.
مادة (1)
تعدل المادة الأولى من القانون رقم (6) لسنة 1956 على الوجه الآتي:
يتقاضى والى برقة مرتبا سنويا قدره 2500 (ألفان وخمسمائة جنيه) ويتقاضى رئيس المجلس التنفيذي 2250 (ألفين ومائتين وخمسون جنيها) وكل عضو من أعضاء هذا المجلس 2000 (ألفى جنيه سنويا).
مادة (2)
يتقاضى رئيس المجلس التشريعي مكافأة سنوية قدرها 2000 (ألفا جنيه) وتخصص له علاوة سكن سنوية قدرها 480 (أربعمائة وثمانون جنيهاً) يضاف إليها مبلغ 25 (خمسة وعشرون جنيهاً) كعلاوة شهرية للانتقال وذلك إذا لم تخصص له سيارة حكومية بصفة دائمة، ومبلغ 15 (خمسة عشر جنيها) كعلاوة شهرية للضيافة.
وتكون المكافأة السنوية لكل عضو من أعضاء هذا المجلس 1080 (ألفا وثمانين جنيهاً).
مادة (3)
على ناظر المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة حكم المادة (53) من القانون الأساسي للولاية.
صدر في بنغازي في اليوم الرابع عشر من شهر
محرم سنة 1381 هـ.
الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يونيو
سنة 1961 م.
حسين مازق
والي برقة
بأمر الوالي
عثمان الجربي ونيس القذافي
ناظر المالية رئيس المجلس التنفيذي
والاقتصاد بالنيابة
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.