احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (6) لسنة 1978 بشأن تعديل قانون الخدمة فى القوات المسلحة

قانون رقم (22) لسنة 1978م

بتعديل قانون الخدمة فى القوات المسلحة (

1

)


الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية،
  • وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة فى القوات المسلحة والقوانين المعدله له،
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.

صيغ القانون الآتي

:

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (69) من القانون رقم (40) لسنة 1974م المشار إليه النص الآتي:

المادة / ٦٩ (الاستغناء عن الخدمة)

تنهى الخدمة العسكري بالاستغناء عن خدمته في أحد الأحوال الآتية:

(أ) إذا ثبت عدم صلاحيته من الناحية الفنية أو العسكرية بناء على تقارير رؤسائه.

(ب) إذا رأت القيادة العامة ذلك لأسباب تتصل بدواعي الصالح العام.

(ج) استمرار الضابط في قائمة نصف الراتب لمدة سنة.

(د) سوء سلوك العسكري الذي يجب أن يثبت من واقع ملفه.

مادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

صدر فى 20 رمضان المبارك 1398هـ

الموافق 23 أغسطس 1978م

صنف النص:قانون
عدد النص:06
تاريخ النص:1978-08-23
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.