قانون رقم (6) لسنة 1982
بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1981 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السابع في الفترة من 7 إلى 10 ربيع الأول 1391 من وفاة الرسول الموافق 2 إلى 5 يناير 1982 م.
المادة (1)
تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من المستشارين.
المادة (2)
تتكون المحكمة العليا من دوائر تتولى كل منها نظر نوع من الدعاوى التي تختص المحكمة بالفصل فيها، ويجوز أن تتعدد الدوائر بقدر الحاجة.
المادة (3)
تشكل كل دائرة من ثلاثة مستشارين ويجوز أن تشكل من خمسة مستشارين وتصدر الأحكام من المستشارين الذين تشكل منهم الدائرة.
ويجوز أن يشترك المستشار في أكثر من دائرة.
المادة (4)
تعقد المحكمة العليا جلساتها في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر.
المادة (5)
يشترط فيمن يعين مستشاراً بالمحكمة العليا ما يأتي:-
1- أن يكون كامل الأهلية المدنية متمتعاً بالجنسية العربية.
2- ألا يكون متزوجاً بغير عربية.
3- ألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال في الشريعة الإسلامية أو في القانون.
5- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر يخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
7- ألا تقل درجته القضائية عن درجة مستشار بمحاكم الاستئناف.
المادة (6)
يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ومستشاريها بقرار من مؤتمر الشعب العام.
المادة (7)
تكون الأقدمية بين المستشارين وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين وإذا عين مستشاران أو أكثر في قرار واحد حسبت الأقدمية وفقاً لترتيب ذكرهم في القرار، وتعتبر أقدمية المستشارين الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة.
المادة (8)
يحلف رئيس المحكمة ومستشاروها قبل مباشرة أعمالهم يميناً بالصيغة الآتية:-
(أقسم بالله العظيم أن احترم القانون وأن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق).
ويكون حلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة.
المادة (9)
في حالة غياب رئيس المحكمة أو قيام مانع به يحل محله أقدم المستشارين.
المادة (10)
رئيس المحكمة ومستشاروها غير قابلين للعزل ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم أصبح غير قادر على أداء عمله لأسباب صحية أو فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة جاز إعفاؤه من منصبه بعد سماع أقواله وموافقة الجمعية العمومية.
ويصدر بالإعفاء قرار من مؤتمر الشعب العام.
المادة (11)
يتقاضى رئيس المحكمة العليا ومستشاروها مرتباتهم وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم (15) لسنة 1981 م. بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتحدد معاشاتهم وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي.
المادة (12)
يحظر على المستشار بالمحكمة العليا مزاولة الأعمال التي لا تتفق وكرامة الوظيفة واستقلالها.
المادة (13)
يجوز ندب أحد مستشاري المحكمة العليا لعمل آخر بالإضافة إلى عمله أو على سبيل التفرغ وذلك بموافقة الجمعية العمومية وشريطة ألا تتعارض طبيعة العمل المنتدب إليه مع طبيعة عمله كمستشار بالمحكمة العليا.
المادة (14)
يحال رئيس ومستشارو المحكمة العليا على التقاعد ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة ميلادية ويجوز بناء على موافقة صاحب الشان وبقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أن تمدد خدمته حتى بلوغه سن السبعين.
المادة (15)
تلحق نيابة النقض بالمحكمة العليا ويندب لرئاستها أحد المستشارين بالمحكمة بقرار من الجمعية العمومية.
المادة (16)
1- تؤلف نيابة النقض من عدد كاف من الأعضاء من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن درجة نائب نيابة من الدرجة الثانية ينقلون إلى هذه النيابة بناء على طلب رئيس المحكمة العليا – بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.
2- تكون درجات أعضاء نيابة النقض وفقاً للجدول المرافق.
المادة (17)
تختص نيابة النقض بإبداء الرأي القانوني فيما يرفع إلى المحكمة العليا من طعون، وتقدم مذكرة برأيها في كل طعن في المواعيد التي يحددها رئيس الدائرة ويجب عليها حضور جلسات المحكمة والجمعية العمومية.
ويجوز بناء على طلب المحكمة حضور المداولة دون أن يكون لها صوت معدود.
المادة (18)
يكون تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة في المحكمة العليا في الطعون الجنائية بناء على طلب نيابة النقض وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (19)
يكون توزيع العمل والإجازات بين أعضاء نيابة النقض بقرار من رئيسها بالاتفاق مع رئيس المحكمة العليا.
المادة (20)
أعضاء نيابة النقض تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم.
المادة (21)
مع مراعاة أحكام هذا القانون يسري على أعضاء نيابة النقض بالنسبة للترقيات والعلاوات والتفتيش على أعمالهم وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والإعارة والتأديب وانتهاء الخدمة ما يسري على نظرائهم من رجال القضاء أو النيابة العامة من أحكام، ويصدر بتنظيم هذه الأوضاع وإسناد الاختصاصات بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة (22)
يلحق بنيابة النقض العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين وتطبق في شأنهم الأحكام المقررة بالنسبة لموظفي المحكمة العليا.
المادة (23)
تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامه بالفصل في المسائل الآتية :
أولا: تنازع الاختصاص بين المحاكم وأية جهة قضاء استثنائي.
ثانيا: النزاع الذي يثور بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من المحاكم والآخر من جهة قضاء استثنائي, ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تامر بوقف تنفيذ أحد الحكمين أو كليهما إلى أن تفصل في موضوع النزاع.
ثالثا: إذا رأت إحدى دوائر المحكمة إحالة الدعوى إلى الجمعية العمومية للعدول عن مبدا قانوني قررته أحكام سابقة.
المادة (24)
تختص المحكمة العليا كمحكمة نقض بنظر الطعون التي ترفع إليها في المسائل الآتية:-
أولاً: الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية في الحالات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ثانياً: الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضـاء إداري طبقاً للقانون رقم 88 / 71 م.
ثالثاً: الأحكام الصادرة في المواد الجنائية طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
المادة (25)
استثناء من القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه جاز لها أن تحكم فيه.
ويجوز للمحكمة في حالة الضرورة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لحين الفصل في الموضوع بكفالة أو بدونها إذا طلب الطاعن ذلك.
المادة (26)
لا تختص المحكمة العليا بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.
المادة (27)
فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون تسري على الطعون الإدارية والطعون في المواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية القواعد والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتسري على الطعون الجنائية القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وتطبق في شأن تنازع الاختصاص الإجراءات المنصوص عليها في قانون نظام القضاء رقم 51 / 76 م.
المادة (28)
ينظر أحد مستشاري كل دائرة طلبات المساعدة القضائية وتتبع في شأنها الأحكام المنصوص عليها في الباب السادس من قانون نظام القضاء.
المادة (29)
إذا طلب رد أحد مستشاري المحكمة حكمت في هذا الطلب دائرة أخرى غير الدائرة التي يكون هذا المستشار عضواً فيها، ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى منهم من يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد، وتتبع في شأن أحوال التنحي أو الرد وإجراءاتها الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (30)
تصدر الأحكام بأغلبية الآراء في المسائل المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون فإذا لم تتوافر الأغلبية وانقسمت الآراء إلى قسمين رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس وإذا تشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث الأعضاء للرأي الصادر عن الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
المادة (31)
تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم وكافة الجهات الأخرى في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
المادة (32)
الأحكام الصادرة بالإلغاء من دائرة الطعون الإدارية تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:-
(على جميع الجهات الإدارية المحكوم عليها تنفيذ الحكم وإجراء مقتضاه) وفي غير تلك الأحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:-
(على الجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى الجهات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك).
المادة (33)
يعاقب بالحبس والعزل الأشخاص المسئولون عن التنفيذ إذا امتنعوا عن تنفيذ أحكام المحكمة العليا بعد انقضاء شهر من إنذارهم على يد محضر بوجوب التنفيذ.
المادة (34)
يكون للمحكمة أمين عام له صلاحيات رئيس المصلحة بالنسبة لموظفيها يعاونه عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين ويكون تعيينهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
المادة (35)
يكون للجمعية العمومية للمحكمة بالنسبة إلى موظفيها الاختصاصات المقررة لأمانة الخدمة العامة ولجنة شئون الموظفين.
المادة (36)
يكون لرئيس المحكمة العليا الإشراف على أعمالها العامة والإدارية.
المادة (37)
مع مراعاة حكم المادة الرابعة والثلاثين يكون لرئيس المحكمة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 55 / 1976 م. بالنسبة لسائر موظفي المحكمة الإداريين والكتابيين ومستخدميها وينوب عن المحكمة في صلاتها بالغير ويرأس الجمعية العمومية.
المادة (38)
يكون توزيع الموظفين على الدوائر بقرار من رئيس المحكمة.
المادة (39)
يحلف الأمين العام ومساعدوه ومسجلو الدوائر أمام رئيس المحكمة يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق، ولا يجوز لهم إذاعة أسرار القضايا ولا إفشاء سر أي من أعمال المحكمة.
المادة (40)
1- العقوبات التأديبية التي يجوز لرئيس المحكمة توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف من الدرجة العاشرة فأقل هي:
أ) الإنذار.
ب) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوماً في السنة.
ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
ج) الحرمان من العلاوة السنوية.
د) الإيقاف عن العمل مع الحرمان من المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وتخصم مدة الإيقاف الاحتياطي من مدة الإيقاف الذي يتقرر كعقوبة تأديبية.
هـ) الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات.
و) العزل من الوظيفة.
2- أما بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف من الدرجة الحادية عشرة فأكثر فلا توقع عليهم إلا العقوبات التالية وبقرار من مجلس التأديب المختص.
أ) اللوم، ويجوز أن تقترن هذه العقوبة بتأجيل الترقية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة.
ب) الخصم من المرتب بما لا يجاوز تسعين يوماً في السنة ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنـازل عنه قانوناً.
ج) الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات.
د) العزل من الوظيفة.
المادة (41)
يختص بالمحاكمة التأديبية لموظفي المحكمة العليا المشار إليهم بالفقرة (2) من المادة السابقة مجلس تأديب يؤلف برئاسة مستشار تختاره الجمعية العمومية كل سنة وعضوية رئيس نيابة النقض والأمين العام.
فإذا كان المحال إلى المحاكمة هو الأمين العام حل محله في مجلس التأديب أحد أعضاء نيابة النقض.
المادة (42)
يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من رئيس المحكمة ويتضمن بياناً وافياً بالتهمة وأدلتها ويبلغ الموظف بهذا القرار ويكلف بالحضور في الجلسة المحددة لمحاكمته بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المعين لانعقاد الجلسة بأسبوعين على الأقل.
المادة (43)
لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه.
وللموظف في جميع الأحوال حق الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يطلب صوراً منها.
المادة (44)
قرار المجلس نهائي ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بنى عليها.
ويبلغ الموظف بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
ويجوز للموظف الطعن في قرار مجلس التأديب خلال ستين يوماً أمام الدائرة المختصة بنظر الطعون الإدارية بالمحكمة العليا.
المادة (45)
يحضر الموظف المحال على المحاكمة التأديبية جلسة المحاكمة بنفسه وله أن يستعين بمحام للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يطلب حضور الموظف شخصياً.
فإذا غاب ولم يوكل عنه محامياً جاز صدور القرار في غيبته بعد التأكد من إعلانه.
المادة (46)
لرئيس المحكمة أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.
ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك.
المادة (47)
ينظم التفتيش الكتابي بقرار من رئيس المحكمة.
المادة (48)
فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون تسري على موظفي المحكمة العليا القواعد الوظيفية المقررة بالنسبة لغيرهم من موظفي المحاكم والنيابات طبقاً لقانون نظام القضاء.
المادة (49)
ميزانية المحكمة وحساباتها مستقلة ويعد رئيس المحكمة الميزانية سنوياً في المواعيد المقررة لإعداد الميزانية العامة للدولة.
المادة (50)
يكون تحصيل الرسوم والغرامات والأمانات والودائع وحفظها وصرفها بمعرفة الموظفين المختصين تحت رقابة الأمين العام وبمراعاة القوانين والنظم المالية، وتصدر أذون الصرف من الأمين العام بعد موافقة رئيس المحكمة.
المادة (51)
تجتمع المحكمة العليا بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها وغير ذلك من الأمور التي تدخل في اختصصها بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر.
وتتألف الجمعية العمومية للمحكمة من رئيسها وجميع مستشاريها ورئيس نيابة النقض ويكون انعقادها بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الآراء للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وتكون هذه القرارات نافذة دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
وتتولى الجمعية العمومية وضع لائحة الإجراءات الخاصة بها.
المادة (52)
تبدأ السنة القضائية للمحكمة العليا في أول أكتوبر وتنتهي في آخر سبتمبر وتكون العطلة القضائية من أول يوليو إلى آخر سبتمبر ولا ينظر خلالها سوى طلبات وقف التنفيذ وطلبات الإعفاء من الرسوم والقضايا التي ترى الجمعية العمومية نظرها خلال هذه الفترة وذلك كله وفقاً للترتيب الذي تقرره الجمعية.
وتكون الإجازة الاعتيادية للمستشارين ستين يوماً ويراعى في منحها أن تكون خلال العطلة القضائية.
المادة (53)
يكون بالمحكمة العليا مكتب فني يشكل من عدد كاف من الموظفين الفنيين والكتابيين ويختص بالأمور الآتية:
1- استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها وفهرستها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بحيث يسهل الرجوع إليها.
2- إصدار مجموعات الأحكام.
3- متابعة التشريعات التي تصدر تباعاً وإعداد البحوث الفنية التي يطلبها رئيس المحكمة أو أحد المستشارين فيما يتعلق بعمله.
4- الإشراف على مكتبة المحكمة.
المادة (54)
يصدر بتنظيم المكتبة وطريقة إعارة الكتب منها قرار من رئيس المحكمة.
المادة (55)
يكون تنظيم سجلات المحكمة وملفاتها وكيفية تقديم المستندات إلى المحكمة وأحوال ردها وكيفية اطلاع الخصوم على المستندات بقرار من الجمعية العمومية.
المادة (56)
يلغى قانون المحكمة العليا لسنة 1953 م. واللائحة الداخلية للمحكمة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (57)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في 2 شعبان 1391 من وفاة الرسول.
الموافق: 25 مايو 1982م.
Law No. (6) of 1982
on re-organising the Supreme Court
The General People's Congress:
In execution of the resolutions adopted by the Basic People's Congresses in their third ordinary session of 1391 FDP corresponding to 1981 AD and formulated by the General Forum of People's Congresses, People's Committees, trade unions, syndicates, and professional associations (General People's Congress) in its seventh ordinary session for the period of 7-10 Rabi' al-Awal 1391 FDP corresponding to 2-5 January 1982 AD.
Article (1)
The Supreme Court shall be composed of a President and a sufficient number of counsellors.
Article (2)
The Supreme Court shall be composed of circuits, each of which shall hear a type of cases that the court is competent to adjudicate, and there shall be as many circuits as necessary.
Article (3)
Each circuit shall be composed of three counsellors and may be composed of five counsellors. Rulings shall be issued from the counsellors who make up each circuit.
Counsellors may participate in more than one circuit.
Article (4)
The Supreme Court shall hold its sessions in the city of Tripoli in the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya, and by a decision from the General Assembly, the court may hold its sessions in any other place.
Article (5)
To be appointed as a counsellor in the Supreme Court, a person shall meet the following conditions:
Article (6)
The appointment of the President of the Supreme Court and its counsellors shall be by a resolution from the General People's Congress.
Article (7)
Seniority among counsellors shall be according to the date of the resolution issued appointing them and if two or more counsellors are appointed in a single resolution, their seniority shall be determined according to the order in which they are mentioned in the resolution. The seniority of counsellors who are reinstated to their positions shall be according to the date of their first appointment.
Article (8)
The President and counsellors of the Supreme Court shall take the following oath before beginning their duties:
"I swear to Almighty God that I will respect the law, rule with justice, and to carry out my duties with honesty and sincerity". The aforementioned shall take their oath before the Supreme Court's General Assembly.
Article (9)
If the President of the Supreme Court is absent or impaired, the most senior counsellor shall take his place.
Article (10)
The President and counsellors of the Supreme Court may not be dismissed. However, if it becomes evident that one of them has become incapable of performing his duties for health reasons, or if he loses the confidence or status required by the position, he may be relieved of his post after hearing his testimony and upon approval by the General Assembly.
Relief from their position shall be issued by a resolution from the General People's Congress.
Article (11)
The President and counsellors of the Supreme Court shall collect their salaries according to the content of Law No. (15) of 1981 on the salary system for national workers in the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya.
Article (12)
Counsellors in the Supreme Court shall not engage in any activity that is incompatible with the dignity and independence of the position.
Article (13)
A Supreme Court counsellor may be delegated to other activities in addition to his own work, or on a full-time basis, by approval from the General Assembly and so long as the nature of the assigned activity does not conflict with the nature of his activity as a Supreme Court counsellor.
Article (14)
The President and counsellors of the Supreme Court shall retire when they reach the age of sixty-five. Based on approval from the concerned person and by a Supreme Court General Assembly decision, their service may be extended until the age of seventy.
Article (15)
The Cassation Prosecution shall be attached to the Supreme Court and one of the court's counsellors shall be assigned as president thereto by decision from the General Assembly.
Article (16)
Article (17)
The Cassation Prosecution shall undertake to provide legal opinions regarding appeals submitted to the Supreme Court and shall submit a memorandum with their opinion of each appeal within the period specified by the circuit head. The Cassation Prosecution must attend Supreme Court and General Assembly sessions.
The aforementioned may attend deliberations at the request of the Supreme Court without having a vote.
Article (18)
Orders and rulings issued in the Supreme Court for criminal appeals shall be executed at the request from the Cassation Prosecution according to the provisions of the Code of Criminal Procedure.
Article (19)
The distribution of work and leave among members of the Cassation Prosecution shall be by decree from its president and agreement from the President of the Supreme Court.
Article (20)
Members of the Cassation Prosecution shall be subordinate to their superiors according to the order of their grades.
Article (21)
Subject to the provisions of this law regarding promotions, raises, inspection of activities, evaluation of competence, transfer, delegation, secondment, and termination of service, the same shall be applied to members of the Cassation Prosecution as is applied to their counterparts in the judiciary or the Public Prosecution. A decision shall be issued by the General People's Committee organising such conditions and vesting such powers.
Article (22)
A sufficient number of administrative and clerical employees shall be assigned to the Cassation Prosecution and the provisions prescribed for Supreme Court employees shall be applied thereto.
Article (23)
The Supreme Court convened in all its circuits shall be concerned with its circuits, presided by its President or his substitute shall enjoy sole competence to adjudicate the following matters:
Article (24)
The Supreme Court shall act as a Court of Cassation in hearing appeals submitted to it in the following matters:
Article (25)
The rules prescribed in the Code of Criminal Procedure shall be excepted if the Court rules to overturn an appealed ruling and if the matter is subject to adjudication and the Court of Cassation is permitted to rule in such case.
The Court may order a stay of execution of a penalty when necessary until the matter has been adjudicated, with or without bond, if the appellant requests such.
Article (26)
The Supreme Court shall not consider petitions relating to acts of sovereignty.
Article (27)
Except for the stipulations of this law, the rules and procedures adopted in the Code of Civil and Commercial Procedure shall be applied to administrative appeals and personal status article appeals. The rules adopted in the Code of Criminal Procedure shall be applied to criminal appeals, and the procedures stipulated in the Judiciary System Law No. 51 of 1976 shall be applied in conflicts of jurisdiction.
Article (28)
A counsellor from each circuit shall consider requests for judicial assistance and follows the provisions stipulated in Chapter 6 of the Judiciary System Law.
Article (29)
If a motion is filed to recuse one the counsellors in the Supreme Court, such request shall be decided by a circuit other than the one in which this counsellor is a member. Motions to recuse all or some of the Supreme Court counsellors where there would no longer be a sufficient number of them to issue a ruling on the recusal request, or on the matter of the case if the recusal request is accepted. In cases of recusal or disqualification and the related procedures, the provisions stipulated in the Code of Civil and Commercial Procedure shall be followed.
Article (30)
Rulings are issued by majority opinion in the matters stipulated in Article (23) of this law. If there is no majority and opinions are split in two, the opinion which which the President side shall prevail. If opinions are split into more than two, the smallest group in number or the group whose members are newest must join the opinion issued by the group with the largest number after taking opinions for a second time.
Article (31)
The legal principles adopted by the Supreme Court in its rulings shall be binding for all courts and all other entities in the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya.
Article (32)
Repeal rulings issued by the administrative appeals circuit shall have the following comprehensive executive form:
In other rulings, the comprehensive executive form shall be as follows:
Article (33)
If the individuals responsible for the execution of rulings fail to execute Supreme Court rulings within one month from being warned by a notice, they shall be punished by detention and dismissal.
Article (34)
The Supreme Court shall have a Secretary General with the powers of an authority head vis-à-vis the Court's employees, and he shall be aided by a sufficient number of administrative and clerical employees. Their employment shall be in accordance with the Civil Service Law.
Article (35)
The General Assembly of the Supreme Court shall have the powers adopted by the Public Service Secretariat and the Personnel Affairs Committee regarding its employees.
Article (36)
The President of the Supreme Court shall oversee its general and administrative activities.
Article (37)
Taking into consideration the provision of Article (34), the President of the Supreme Court shall have the full powers stipulated in Civil Service Law No. 55 of 1976 regarding all administrative and clerical employees of the court and its employees. The President shall represent the Supreme Court in its connections with third parties and shall chair the General Assembly.
Article (38)
The distribution of employees among circuits shall be by a decision from the President of the Supreme Court.
Article (39)
The Secretary General and his aides and the circuit registrars shall take an oath to carry out the duties of their functions with honesty and sincerity before the President of the Supreme Court. They may not disclose confidential information of cases or reveal the secrets of any of the court's work.
Article (40)
a.) Warning;
b.) Salary deductions for a period not exceeding sixty days per year;
In execution of this penalty, deductions may not exceed one quarter of the monthly salary after the quarter that may be legally withheld or conceded.
c.) Denial of annual bonus;
d.) Suspension from work and denial of salary for a period not exceeding six months;
The period of provisional suspension shall be deducted from the period of suspension that has been prescribed as a disciplinary penalty.
e.) Denial of promotion for a period of no less than seven months and no more than three years.
f.) Dismissal from position.
a.) Reprimand; this penalty may be coupled with delaying promotion for a period of no less than three months and no more than one year;
b.) Deduction of salary for a period not exceeding ninety days per year; deductions in execution of this penalty shall not exceed a quarter of the monthly salary after the quarter that may be legally withheld or conceded;
c.) Denial of promotion for a period of no less than one year and no more than three years;
d.) Dismissal from position.
Article (41)
A disciplinary council made up of a chairman selected by the General Assembly each year and with the President of the Cassation Prosecution and the General Secretary as members shall be responsible for disciplinary trials for the aforementioned Supreme Court employees in Paragraph (2) of the preceding article. If the individual referred to trial is the Secretary General, one of the members of the Cassation Prosecution shall take his place in the disciplinary council.
Article (42)
The decision to refer an employee to disciplinary trial shall be issued by the President of the Supreme Court and shall include a complete statement of the charge and the evidence thereof. The employee shall be notified of this decision and summoned to attend the hearing scheduled for his trial by a registered letter accompanied with acknowledgement of receipt at least two weeks before the date designated for the hearing.
Article (43)
The disciplinary council shall sua sponte or upon the request of the employee undertake whatever investigations it deems necessary. It shall assign such investigations to one of its members.
In all cases, the employee shall have the right to examine the investigations carried out, to all related documents, and to request copies thereof.
Article (44)
The council's decision shall be final and must include the reasons upon which it is based.
The employee shall be notified of this decision within two weeks from its date of issuance by a registered letter with acknowledgement of receipt.
The employee may appeal the disciplinary council's decision within a period of sixty days before the circuit competent to hear administrative appeals in the Supreme Court.
Article (45)
The employee referred to disciplinary trial shall attend the trial hearing in person and shall have recourse to a lawyer, and the disciplinary council may request the employee to attend in person.
If the employee does not attend the hearing and is not assigned a lawyer, a decision may be issued in the employee's absence after notifying him.
Article (46)
The President of the Supreme Court may provisionally order the suspension of the employee if necessary for the investigation of said employee. The period of suspension shall not exceed three months except by a decision from the disciplinary council.
The suspension of an employee from his work shall entail suspension of payment of his salary beginning from the day he was suspended, unless the disciplinary council decides otherwise.
Article (47)
Clerical inspection shall be organised by a decision from the President of the Supreme Court.
Article (48)
Except as stipulated in this law, the employment rules adopted for other court and prosecution employees shall apply to Supreme Court employees in accordance with the Justice System Law.
Article (49)
The Supreme Court's budget and accounts shall be independent. The President of the Supreme Court shall prepare the budget annually before the deadline set for the preparation of the State's general budget.
Article (50)
Collection, retention, and disbursement of fees, fines, trusts, and deposits shall be effected by the concerned employees under the supervision of the Secretary General and pursuant to financial laws and regulations. Payment orders shall be issued by the Secretary General upon receiving approval from the President of the Supreme Court.
Article (51)
The Supreme Court shall meet at the General Assembly Authority to consider matters relating to its organisation and internal matters and to distribute work among its members or its circuits and any other matters pertaining to the court's work by virtue of this or any other law.
The Supreme Court's General Assembly shall be composed of the President of the Supreme Court and all of its counsellors, the President of the Cassation Prosecution, and its meetings shall be held by invitation from the President of the Supreme Court himself or upon the request of three counsellors. The meeting shall only be valid with the attendance of an absolute majority of the General Assembly's members. Decisions shall be issued with a majority of votes of present members, and if there are an equal number of votes, the side with which the President has voted shall prevail.
Article (52)
The judicial year for the Supreme Court shall begin on 1 October and end on 30 September. Judicial recess shall last from 1 July until 30 September, and during this time only stay of execution and fee exemption requests and cases the General Assembly feels are necessary shall be heard, which shall be in the order adopted by the General Assembly.
The regular leave of counsellors shall be sixty days and shall be during the judicial recess.
Article (53)
The Supreme Court shall have a technical office staffed with a sufficient number of technical and clerical employees concerned with the following matters:
Article (54)
A decision issued by the President of the Supreme Court shall state the regulation of the library and the way in which books shall be borrowed from it.
Article (55)
The regulation of court records and files, the manner in which documents are submitted to the court, the conditions under which they may be returned, and how the litigants may examine them shall be by a decision from the General Assembly.
Article (56)
The Supreme Court Law of 1953 and the court's internal regulation, as well as any ruling contrary to this law, shall be repealed.
Article (57)
This law shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette.
Issued on 2 Shaaban 1391 FDP
Corresponding to 25 May 1982 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.