قانون رقم (6) لسنة 1378 و.ر 2010 مسيحي
بإضافة مادة للقانون رقم (40) لسنة 1974 مسيحي
بشأن الخدمة في الشعب المسلح
مؤتمر الشعب العام:
– تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر
– وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
– وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
– وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية.
– وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974 مسيحي بشأن الخدمة بالشعب المسلح، وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1429 ميلادية بشأن الاجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء.
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
تضاف الى القانون رقم (40) لسنة 1974 مسيحي بشأن الخدمة في الشعب المسلح مادة جديدة تحت رقم (86) مكرر يكون نصها على النحو التالي:-
مادة (86) مكرر يجوز تعيين مدنيين مجازين في القانون في نيابات وماكم الشعب المسلح بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
وتسري على المذكورين بالفقرة السابقة الأحكام الواردة بالفصول ( الأول والثاني و الثالث والرابع والخامس و السادس والسابع) من الباب الخامس من القانون رقم (6) لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء والقواعد الصادره بمقتضاه ، ويباشر أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للجهات التي يحددها القانون المشار إليه
كما تكون لهم كافة المزايا المقررة لنظرائهم في الهيئات القضائية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة (2)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ :13 صفر 1378 و.ر
الموافق: 28/أي النار/2010 مسيحي.
Law No. (6) of 1378 FDP corresponding to 2010 AD
adding an article to Law No. 40 of 1974 AD
on service in the Armed People
The General People's Conference
In execution of the resolutions of the Basic People's Conferences at its annual session of 1377 FDP;
And upon review of:
drafted the following law:
Article (1)
A new article shall be added to Law No. (40) of 1974 on service in the Armed People under number (86) bis, and the text thereof shall read as follows:
Article (86) bis
Civilians with bachelor's degrees in law may be appointed to prosecution offices and courts of the Armed People by a decision from the Secretary of the Temporary General Committee for Defence.
The provisions in Part (5), Chapters (1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7) of Law No. (6) of 1374 on service in the Armed People and the rules issued pursuant thereto shall apply to the appointees mentioned in the previous paragraph. The Secretary of the Temporary People's Committee for Defence shall exercise the powers and competencies prescribed for the bodies specified in the aforementioned law.
Said appointees shall also enjoy all benefits prescribed for their counterparts in the judicial bodies provided for in the legislation in force.
Article (2)
Any provision contrary to the provisions of this law shall be repealed.
Article (3)
This law shall be published in the Legal Register, and it shall enter into force from its date of issuance.
General People's Congress - Libya
Issued in: Sirte
On: 13 Safar 1378 FDP
Corresponding to 28 January 2010 AD
قانون رقم (56) لسنة 2012 بتعديل حكم بالقانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة العسكرية
قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن تعديل حكم في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (7) لسنة 2001 بشأن تعديل مادة في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن تعديل القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة
قانون رقم (5) لسنة 1985 بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة
قانون رقم (6) لسنة 1978 بشأن تعديل قانون الخدمة فى القوات المسلحة
قانون رقم (5) لسنة 1978 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
قانون رقم (7) لسنة 1974 بتعديل حكم في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.