قانون رقم ( 61 ) لسنة 2012 م
في شأن تعديل القانون رقم ( 38 ) لسنة 2012 م
بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمرحلة الانتقالية
بعد الاطلاع
بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.
وعلى قانون رقم (37) لسنة 1974 م. بشأن إصدار قانون العقوبات العسكرية.
وعلى القانون رقم (38) لسنة 2012 م. بشأن الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية.
أصدر القانون الآتي
المادة (1)
يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم (38) لسنة 2012 م. المشار إليه بحيث يجري نصها الجديد على النحو الآتي:-
على وزيري الداخلية والدفاع أو من يفوضانه كل في ما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة المعتقلين والمتحفظ عليهم من أعوان النظام السابق من قبل الثوار أثناء العمليات الحربية خلال ثورة السابع عشر من فبراير أو بمناسبتها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون بإحالتهم على النيابة المختصة في حال توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالاً تعد جرائم قانوناً أو إطلاق سراحهم وذلك خلال مدة لا تجاوز تاريخ 30/8/2012 م.
المادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت-ليبيا |
|
|
صدر في طرابلس:يوم الثلاثاء بتاريخ:31/7/2012 م. |
Law No. (61) of 2012
On Amending Law No. (38) of 2012
Establishing Some Provisions Concerning the Transitional Phase
Upon review of:
The Victory Declaration of the 17 February Revolution on 22 February 2011;
The decision forming the National Transitional Council (NTC) and determining its powers;
The bylaws of the NTC and its internal regulation;
The Constitutional Declaration issued on 3 August 2011 and its amendments;
Law No. (37) of 1974 on issuing the Military Penal Code;
Law No. (38) of 2012 of some measures related to the transitional phase;
issued the following law:
Article (1)
The text of Article (1) of the above-mentioned Law No. (38) of 2012 shall be amended as follows:
The Ministers of the Interior and Defence or their deputies, each within his mandate, shall take the necessary measures to handle the seniors officials from the former regime who have been arrested or detained by revolutionaries during military operations during the 17 February Revolution or on the occasion thereof as of the date that this law enters into force, by referring them to the competent prosecution office if sufficient evidence exists that they committed acts that are deemed criminal under the law, or otherwise release them no later than 30/8/2012.
Article (2)
This law shall enter into force from the date of its issuance, and it shall be published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli:
Tuesday, 31/7/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.