احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم (17) لسنة

قانون رقم (7) لسنة 1963

بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية

رقم (17) لسنة 1954 (1)

نحن الحسن الرضا نائب الملك

● قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون

الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة (1)

يعدل نص المادة (10) من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 على الوجه الآتي:

“1- يجوز في أية حالة من الحالات التالية أن تسحب الجنسية الليبية بمرسوم ملكي مسبب من أي شخص غير ليبي الأصل دخل فيها بمقتضى إحدى المواد 2 و4 و5 و6 و7 من هذا القانون وذلك خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية الليبية:

أ‌-إذا كان قد حصل على الجنسية الليبية بناء على أقوال كاذبة أو بإخفاء بعض الحقائق الهامة.

ب‌-إذا أدين قضاء في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن أو الملك.

ج- إذا حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

د- إذا قام بأعمال تتنافى وصفة الليبي وتضر بمصالح ليبيا.

هـ- إذا أقام خارج ليبيا لمدة سنتين متواليتين أثناء السنوات العشر التالية لاكتسابه الجنسية الليبية وكانت تلك الإقامة بغير عذر يقبله مجلس الوزراء.

ولا يسري حكم السجن على جنسية الزوجة أو الأولاد إلا ذا نص في المرسوم على خلاف ذلك.

2- يجوز بمرسوم ملكي مسبب إسقاط الجنسية عن الليبي في الحالات الآتية:

أ- إذا دخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير إذا حكومته.

ب-إذا أقام إقامة عادية في الخارج وثبت بحكم نهائي ارتكابه لجريمة تثبت عدم ولائه للوطن أو الملك، وامتنع عن العودة إلى الوطن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الاستدعاء إليه.

جـ- إذا اتصف في أي وقت بالصهيونية، ويعتبر كذلك كل من زار إسرائيل بعد استقلل ليبيا أو عمل في أي وقت على تقويتها ماديا ومعنويا.

ويترتب على إسقاط الجنسية أن تزول عن صاحبها وحده إلا إذا نص في المرسوم على خلاف ذلك”.

مادة (2)

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بأمر نائب الملك

محي الدين فكيني

رئيس مجلس الوزراء

محي الدين فكيني

وزير الخارجية

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.