بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية
● قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون
الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
يعدل نص المادة (10) من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 على الوجه الآتي:
"1- يجوز في أية حالة من الحالات التالية أن تسحب الجنسية الليبية بمرسوم ملكي مسبب من أي شخص غير ليبي الأصل دخل فيها بمقتضى إحدى المواد 2 و4 و5 و6 و7 من هذا القانون وذلك خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية الليبية:
أ-إذا كان قد حصل على الجنسية الليبية بناء على أقوال كاذبة أو بإخفاء بعض الحقائق الهامة.
ب-إذا أدين قضاء في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن أو الملك.
ج- إذا حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
د- إذا قام بأعمال تتنافى وصفة الليبي وتضر بمصالح ليبيا.
هـ- إذا أقام خارج ليبيا لمدة سنتين متواليتين أثناء السنوات العشر التالية لاكتسابه الجنسية الليبية وكانت تلك الإقامة بغير عذر يقبله مجلس الوزراء.
ولا يسري حكم السجن على جنسية الزوجة أو الأولاد إلا ذا نص في المرسوم على خلاف ذلك.
2- يجوز بمرسوم ملكي مسبب إسقاط الجنسية عن الليبي في الحالات الآتية:
أ- إذا دخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير إذا حكومته.
ب-إذا أقام إقامة عادية في الخارج وثبت بحكم نهائي ارتكابه لجريمة تثبت عدم ولائه للوطن أو الملك، وامتنع عن العودة إلى الوطن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الاستدعاء إليه.
جـ- إذا اتصف في أي وقت بالصهيونية، ويعتبر كذلك كل من زار إسرائيل بعد استقلل ليبيا أو عمل في أي وقت على تقويتها ماديا ومعنويا.
ويترتب على إسقاط الجنسية أن تزول عن صاحبها وحده إلا إذا نص في المرسوم على خلاف ذلك".
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.