قانون رقم (7) لسنة 1375 و.ر
بتعديل حكم في القانون رقم (40) لسنة 1974 مسيحي
بشأن الخدمة في الشعب المسلح
مؤتمر الشعب العام،،،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
يعدل نص المادة (71) من القانون رقم (40) لسنة 1974 إفرنجي المشار إليه بحيث يكون عل النحو الآتي:
( يجوز أن تقبل استقالة العسكري قبل استيفاء المدة القانونية المنصوص عليها في العقد دون تحميله أية الالتزامات مالية).
مادة (2)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 3 المحرم
الموافق 22/أي النار 1375 و.ر
Law No. (7) of 1375 FDP
Amending a Provision in Law No. (40) of 1974 AD
on Service in the Armed People
The General People's Congress,
has formulated the following Law:
Article (1)
Article (71) of Law No. (40) of 1974 AD referenced above shall be amended to read as follows:
(The resignation of military personnel may be accepted prior to the completion of the legal period stipulated in the contract without imposing any financial obligations thereon).
Article (2)
This Law shall enter into force as of the date of its issuance and shall be published in the Legislation Register.
The General People's Congress
Issued in Sirte
On 3 Al-Muharram
Corresponding to 22 January 1375 FDP
قانون رقم (56) لسنة 2012 بتعديل حكم بالقانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة العسكرية
قانون رقم (6) لسنة 2010 باضافة مادة للقانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن تعديل حكم في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (7) لسنة 2001 بشأن تعديل مادة في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن تعديل القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة
قانون رقم (5) لسنة 1985 بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة
قانون رقم (6) لسنة 1978 بشأن تعديل قانون الخدمة فى القوات المسلحة
قانون رقم (5) لسنة 1978 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.