احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم ( 7 ) لسنة 1981 م. بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات

قانون رقم ( 7 ) لسنة 1981 م بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات

مؤتمر الشعب العام،،

تنفيذاً لقرارت المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 89- 90 من وفاة الرسول الموافق 1980 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس من الفترة من 27 صفر- غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3- 7 يناير 1981م.

صيغ القانون الآتي

المادة (1)

التدريب على السلاح حق وواجب على كل مواطن، وصولاً إلى قيام الشعب المسلـح.

المادة (2)

لا يجوز لأي شخص حيازة أو إحراز أي نوع من أنواع الأسلحة والذخائر والمفرقعات، أو صنعها، أو الاتجار فيها إلا وفقاً لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والتشريعات والنظم الأخرى التي تهدف إلى تحقيق قيام الشعب المسلح.

المادة (3)

1- يعاقب بالسجن المؤبد، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة كانت في غير الأحوال المصرح بها في القانون.

2- يعاقب بالسجن، كل من حاز أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بدون ترخيص صادر له، وفقاً لأحكام القانون المذكور والتشريعات والنظم الأخرى التي تهدف إلى تحقيق قيام الشعب المسلح.

وذلك باستثناء أسلحة الصيد فتكون العقوبة الحبس.

المادة (4)

يعفى من العقاب كل من يحوز في تاريخ العمل بهذا القانون أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، على وجه يخالف أحكام هذا القانون، إذا طلب الترخيص له بها، أوقام بتسليمها إلى مركز أو نقطة الشرطة التي يقيم في دائرتها، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من بدء نفاد هذا القانون.

المادة (5)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 11 ربيع الثاني 1390 من وفاة الرسول.

الموافق 16 فبراير 1981 م

صنف النص:قانون
عدد النص:07
تاريخ النص:1981-02-16
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:1981-03-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:381 - 382

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.