قانون رقم (7) لسنة 1369 و.ر.
بتعديل مادة في القانون رقم (40) لسنة 1974 إفرنجي
بشأن الخدمة في الشعب المسلح
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي
مادة (
1
)
يستبدل بنص المادة (25) من القانون (40) لسنة 1974 إفرنجي بشأن الخدمة في الشعب المسلح النص الآتي:
وقف ترقية المحال إلى التحقيق أو المحاكمة:
(لا يجوز ترقية عسكري محال إلى التحقيق أو المحاكمة العسكرية، وتحجز له رتبته إذا كانت الترقية له بالأقدمية وذلك إلى أن يبت في وضعه، فإذا انتهى التحقيق أو المحاكمة إلى عدم وجود وجه للسير في الدعوى أو إلى براءته أو اكتفى بمعاقبته انضباطيا، رقي إلى الرتبة المحجوزة إذا توافرت فيه الشروط الأخرى للترقية إليها وحسبت أقدميته واستحق مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم تتخذ ضده إجراءات التحقيق أو المحاكمة).
مادة (
2
)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (
3
)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
الموافق: 22 / الربيع 1369 من وفاة الرسول
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (56) لسنة 2012 بتعديل حكم بالقانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة العسكرية
قانون رقم (6) لسنة 2010 باضافة مادة للقانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن تعديل حكم في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن تعديل القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة
قانون رقم (5) لسنة 1985 بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة
قانون رقم (6) لسنة 1978 بشأن تعديل قانون الخدمة فى القوات المسلحة
قانون رقم (5) لسنة 1978 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
قانون رقم (7) لسنة 1974 بتعديل حكم في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.