احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (71) لسنة 1975 بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية للخدمات النفطية

قانون رقم (71) لسنة 1975م

بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية للخدمات النفطية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 ديسمبر 1967م، بانضمام الجمهورية الليبية إلى اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط،

أصدر القانون الآتي:

مادة (

1

)

ووفق على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية للخدمات النفطية والتي وافق عليها مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط بجلسته المنعقدة في 23 ربيع الثاني 1395هـ الموافق 4 مايو 1975م ويفوض وزير النفط في التوقيع النهائي للاتفاقية.

مادة (

2

)

يفوض وزير الخزانة في أن يدفع نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الالتزامات المالية الناشئة بمقتضى الاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة وذلك طبقا للشروط والأوضاع المبينة بها.

مادة (

3

)

على وزراء الخارجية والنفط والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


مجلس قيادة الثورة


الرائد / عبد السلام أحمد جلود


رئيس مجلس الوزراء


الرائد / عبد المنعم الطاهر الهوفي


وزير الخارجية


محمد الزروق رجب


وزير الخزانة


عز الدين المبروك


وزير النفط

صدر في 6 رجب 1395هـ

الموافق 15 يوليه 1975م

صنف النص:قانون
عدد النص:71
تاريخ النص:1975-09-27
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.