قانون رقم (72) لسنة 1971 م
بتعديل المادة (6) من قانون ديوان المحاسبة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
23 نوفمبر 1966 م،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تمد لخمس سنوات أخرى المدة المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون ديوان المحاسبة والتي يجوز خلالها تعيين غير الليبيين الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون أو الاقتصاد أو التجارة أو المراجعة أو المحاسبة، وتعيين الليبيين من ذوي الخبرة الفنية في أعمال المراجعة أو المحاسبة عند الضرورة.
مادة (2)
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
صدر في 26 رجب 1391 هـ العقيد / معمر القذافي
الموافق 16 سبتمبر 1971 م رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.