احدث القوانين

>

الجزء X: الشفافية و المساءلة و مكافحة الفساد

قانون رقم (72) لسنة 1971 بشأن تعديل المادة (6) من قانون ديوان المحاسبة

قانون رقم (72) لسنة 1971 م

بتعديل المادة (6) من قانون ديوان المحاسبة

 

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

  • وعلى قانون ديوان المحاسبة الصادر في 10 شعبان 1386 هـ الموافق

23 نوفمبر 1966 م،

  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

 

أصدر القانون الآتي

 

مادة (1)

تمد لخمس سنوات أخرى المدة المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون ديوان المحاسبة والتي يجوز خلالها تعيين غير الليبيين الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون أو الاقتصاد أو التجارة أو المراجعة أو المحاسبة، وتعيين الليبيين من ذوي الخبرة الفنية في أعمال المراجعة أو المحاسبة عند الضرورة.

 

مادة (2)

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مجلس قيادة الثورة

صدر في 26 رجب 1391 هـ                                العقيد / معمر القذافي

الموافق 16 سبتمبر 1971 م                               رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قانون
عدد النص:72
تاريخ النص:1971-09-16
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.