قانون رقم (76) لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم (25) لسنة 1955
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تعدل المادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1971م المعدل لقانون البترول بحيث تكون على الوجه الآتى :
مادة (1)
يستعاض عن عبارة “خمسة وخمسين فى المائة” فى شأن العائدات المستحقة للحكومة من البترول (فيما عدا الغاز الطبيعى المسال) أينما وردت فى الفقرتين (أ) و (ب) من الفقرة الفرعية (1) فى كل من المادة 14 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م المشار إليه والبند (8) من الملحق الثانى له (عقد الإمتياز) بعبارة “ستين فى المائة” .
مادة (2)
يستعاض عن عبارة “أربعة عشر ونصف فى المائة” فى شأن الإتاوة المستحقة للحكومة أينما وردت فى قانون البترول أو فى الملحق الثانى له “عقد الإمتياز” بعبارة ستة عشر وسبعة وستين فى المائة .
مادة (3)
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول أكتوبر 1974م وينشر فى الجريدة الرسمية .
عز الدين المبروك
وزير النفط
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 6 شوال 1394 هـ
الموافق : 21 أكتوبر 1974م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.