احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (76) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البترول رقم (25) لسنة 1955

قانون رقم (76) لسنة 1974

بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم (25) لسنة 1955

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تعدل المادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1971م المعدل لقانون البترول بحيث تكون على الوجه الآتى :

مادة (1)

يستعاض عن عبارة “خمسة وخمسين فى المائة” فى شأن العائدات المستحقة للحكومة من البترول (فيما عدا الغاز الطبيعى المسال) أينما وردت فى الفقرتين (أ) و (ب) من الفقرة الفرعية (1) فى كل من المادة 14 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م المشار إليه والبند (8) من الملحق الثانى له (عقد الإمتياز) بعبارة “ستين فى المائة” .

مادة (2)

يستعاض عن عبارة “أربعة عشر ونصف فى المائة” فى شأن الإتاوة المستحقة للحكومة أينما وردت فى قانون البترول أو فى الملحق الثانى له “عقد الإمتياز” بعبارة ستة عشر وسبعة وستين فى المائة .

مادة (3)

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول أكتوبر 1974م وينشر فى الجريدة الرسمية .

عز الدين المبروك

وزير النفط

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 6 شوال 1394 هـ

الموافق : 21 أكتوبر 1974م

صنف النص:قانون
عدد النص:76
تاريخ النص:1974-02-01
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.