قانون رقم (8) لسنة 1975 م
بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إقامة الحدود
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستعاض عن عبارة (المشهور في مذهب الإمام مالك) أينما وردت بالقوانين أرقام (148) لسنة 1972م و(52) لسنة 1974م و(89) لسنة 1974م المشار إليها بعبارة (المشهور من أيسر المذاهب).
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد على الجدى
وزير العدل
صدر في 11 محرم 1395 هـ
الموافق : 23 يناير 1975م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.