احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (8) لسنة 1975 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إقامة الحدود

قانون رقم (8) لسنة 1975 م

بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إقامة الحدود

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 148 لسنة 1972م بإقامة حدي السرقة والحرية.
  • وعلى القانون رقم 52 لسنة 1974م في شأن إقامة حد القذف.
  • وعلى القانون رقم 89 لسنة 1974م في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يستعاض عن عبارة (المشهور في مذهب الإمام مالك) أينما وردت بالقوانين أرقام (148) لسنة 1972م و(52) لسنة 1974م و(89) لسنة 1974م المشار إليها بعبارة (المشهور من أيسر المذاهب).

مادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

محمد على الجدى

وزير العدل

صدر في 11 محرم 1395 هـ

الموافق : 23 يناير 1975م

صنف النص:قرار
عدد النص:08
تاريخ النص:1975-02-25
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.