احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (9) لسنة 1986 بإنهاء خدمة بعض العاملين الوطنيين في الوحدات الإدارية

قانون رقم (9) لسنة 1986م

بإنهاء خدمة بعض العاملين الوطنيين

في الوحدات الإدارية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول للعام 1395 و.ر الموافق 1986م.
  • وبعد الإطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

تنهى خدمة العاملين الوطنيين في الوحدات الإدارية من الفئات الآتية:

أ) العاملين الذين خصصت لهم مزارع في مشاريع مناطق الجبل الأخضر وسهل الجفارة ووديان فزان.

ب) الحائزون لمزارع منتجة أو التي مضى على حيازتهم لها أكثر من خمس سنوات.

جـ) الذين يزاولون حرفة أو يساهمون في تشاركيه بالإضافة إلى أعمالهم.

د) الذين أنهوا أو ينهون دورات تدريبية في مجالات البناء وقيادة الشاحنات والآلات الثقيلة وغيرها وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

مادة (2)

تتولى اللجان الشعبية للبلديات إقامة دورات قصيرة الأجل للتدريب على حرف البناء وقيادة الشاحنات والآلات الثقيلة وغيرها للعاملين غير المؤهلين الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة، على أن تعد خدمة المتدرب منتهية بإنهائه مرحلة التدريب وفقا للبرامج التي توضع لهذا الغرض.

مادة (3)

تضع اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة بالتنسيق مع اللجان الشعبية المختصة – فور صدور هذا القانون – البرامج التدريبية والمدد المحددة لتنفيذ هذه البرامج, وفي جميع الأحوال يتعين إنهاء البرامج التدريبية المنصوص عليها في هذه المادة خلال أجل لا يجاوز نهاية عام 1986 م.

مادة (4)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة إعادة تنظيم الملاكات في الوحدات الإدارية بما يحقق زيادة معدلات الأداء على أن يتم الاستغناء عن الموظفين الذين يشغلون وظائف على سبيل الاحتياط أو تحويلهم إلى المنشآت والمصانع وغيرها من المواقع الإنتاجية الأخرى.

مادة (5)

تصدر اللجنة الشعبية العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (6)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 6 شوال 1395 من وفاة الرسول

الموافق: 12/يونيو/1986م

صنف النص:قانون
عدد النص:09
تاريخ النص:1986-06-21
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.