AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (9) لسنة 1986م
بإنهاء خدمة بعض العاملين الوطنيين
في الوحدات الإدارية
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي:
مادة (1)
تنهى خدمة العاملين الوطنيين في الوحدات الإدارية من الفئات الآتية:
أ) العاملين الذين خصصت لهم مزارع في مشاريع مناطق الجبل الأخضر وسهل الجفارة ووديان فزان.
ب) الحائزون لمزارع منتجة أو التي مضى على حيازتهم لها أكثر من خمس سنوات.
جـ) الذين يزاولون حرفة أو يساهمون في تشاركيه بالإضافة إلى أعمالهم.
د) الذين أنهوا أو ينهون دورات تدريبية في مجالات البناء وقيادة الشاحنات والآلات الثقيلة وغيرها وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
مادة (2)
تتولى اللجان الشعبية للبلديات إقامة دورات قصيرة الأجل للتدريب على حرف البناء وقيادة الشاحنات والآلات الثقيلة وغيرها للعاملين غير المؤهلين الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة، على أن تعد خدمة المتدرب منتهية بإنهائه مرحلة التدريب وفقا للبرامج التي توضع لهذا الغرض.
مادة (3)
تضع اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة بالتنسيق مع اللجان الشعبية المختصة - فور صدور هذا القانون - البرامج التدريبية والمدد المحددة لتنفيذ هذه البرامج, وفي جميع الأحوال يتعين إنهاء البرامج التدريبية المنصوص عليها في هذه المادة خلال أجل لا يجاوز نهاية عام 1986 م.
مادة (4)
تتولى اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة إعادة تنظيم الملاكات في الوحدات الإدارية بما يحقق زيادة معدلات الأداء على أن يتم الاستغناء عن الموظفين الذين يشغلون وظائف على سبيل الاحتياط أو تحويلهم إلى المنشآت والمصانع وغيرها من المواقع الإنتاجية الأخرى.
مادة (5)
تصدر اللجنة الشعبية العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (6)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 6 شوال 1395 من وفاة الرسول
الموافق: 12/يونيو/1986م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.