احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (9) لسنة 1996 بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية

قانون رقم (9) لسنة 1425 ميلادية

بتقرير حكم في شأن منتسبي الهيئات

المدنية النظامية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دور انعقادها العادي في الفترة من 18 إلى 24 رمضان الموافق من 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وبعد الإطلاع على القانون رقم (68) لسنة 1972 افرنجي في شأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم (30) لسنة 1977 افرنجي في شأن الحرس البلدي.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1983 افرنجي في شأن جهاز التفتيش الزراعي.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 افرنجي بشأن الأمن و الشرطة.

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

تسري الأحكام المقررة بالقانون رقم “10” لسنة 1992 أفرنجي المشار إليه، على رجال حرس الجمارك، والحرس البلدي، ورجال التفتيش الزراعي وذلك فيما يتعلق برتبهم ومرتباتهم، وعلى النحو الذي تحدده اللوائح المنفذة لهذا القانون.

مادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 24/رمضان/

الموافق: 13/النوار/1425 هجري

صنف النص:قانون
عدد النص:09
تاريخ النص:1996-03-13
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.