قانون رقم (9) لسنة 1425 ميلادية
بتقرير حكم في شأن منتسبي الهيئات
المدنية النظامية
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
تسري الأحكام المقررة بالقانون رقم “10” لسنة 1992 أفرنجي المشار إليه، على رجال حرس الجمارك، والحرس البلدي، ورجال التفتيش الزراعي وذلك فيما يتعلق برتبهم ومرتباتهم، وعلى النحو الذي تحدده اللوائح المنفذة لهذا القانون.
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 24/رمضان/
الموافق: 13/النوار/1425 هجري
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.