احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (9) لسنة 2001 بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 46 لسنة 1970 بشأن الطرق العامة

قانون رقم (9) لسنة 2001

بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون

رقم (46) لسنة 1970 إفرنجي بشأن الطرق العامة

مؤتمر الشعب العام

· تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1368 و.ر.

· وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

· وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

· وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.

· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

· وعلى القانون رقم (46) لسنة 1970 إفرنجي بشأن الطرق العامة.

صاغ القانون الآتي

مادة (1)

يضاف إلى القانون رقم (46) لسنة 1970 إفرنجي بشأن الطرق العامة مادتان جديدتان تحت رقمي (4) مكرر (1) و(4) مكرر (ب) يجري نصهما على النحو التالي:

مادة 4 مكرر (أ)

يجوز للجهات العامة المختصة أن تأذن للأشخاص الاعتبارية المتخصصة والمرخص لها بالاستثمار بإنشاء وإدارة طرق استثمارية.

ويصدر بتحديد الجهات العامة المختصة وتنظيم هذه الطرق وتحديد مواصفاتها وشروط إقامتها وكيفية استثمارها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4 مكرر (ب)

يجوز وضع رسوم مقابل استعمال الطرق الرئيسية العامة خارج مخططات المدن والقرى وذلك لتغطية صيانة وإصلاح شبكة الطرق العامة.

ويصدر بتحديد قيمة هذه الرسوم وكيفية جبايتها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

الموافق : 22/الربيع/ 1369 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:09
تاريخ النص:2001-08-07
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.