AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (9) لسنة 2001
بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون
رقم (46) لسنة 1970 إفرنجي بشأن الطرق العامة
مؤتمر الشعب العام
· تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1368 و.ر.
· وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
· وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
· وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
· وعلى القانون رقم (46) لسنة 1970 إفرنجي بشأن الطرق العامة.
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
يضاف إلى القانون رقم (46) لسنة 1970 إفرنجي بشأن الطرق العامة مادتان جديدتان تحت رقمي (4) مكرر (1) و(4) مكرر (ب) يجري نصهما على النحو التالي:
مادة 4 مكرر (أ)
يجوز للجهات العامة المختصة أن تأذن للأشخاص الاعتبارية المتخصصة والمرخص لها بالاستثمار بإنشاء وإدارة طرق استثمارية.
ويصدر بتحديد الجهات العامة المختصة وتنظيم هذه الطرق وتحديد مواصفاتها وشروط إقامتها وكيفية استثمارها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 4 مكرر (ب)
يجوز وضع رسوم مقابل استعمال الطرق الرئيسية العامة خارج مخططات المدن والقرى وذلك لتغطية صيانة وإصلاح شبكة الطرق العامة.
ويصدر بتحديد قيمة هذه الرسوم وكيفية جبايتها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق : 22/الربيع/ 1369 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.