قانون رقم (9) لسنة 2013م
بتعديل القانون رقم (59) لسنة 2012م
في شأن نظام الإدارة المحلية
بعد الإطلاع:
صدر القانون الآتي:
مادة (1)
يضاف إلى القانون رقم (59) لسنة 2012م، في شأن الإدارة المحلية مادة جديدة تحت رقم (80) مكررا يكون نصها على النحو الآتي:
– إلى حين صدور قانون بإنشاء المحافظات وتحديد نطاقها الجغرافي وتعيين مقارها وتسميتها لمجلس الوزراء الشروع في إنشاء البلديات قبل المحافظات.
وتؤول مؤقتا الاختصاصات والصلاحيات المسندة لمجلس المحافظة المبنية بالقانون المشار إليه إلى مجلس البلدية وعميد البلدية.
ويستثنى من ذلك ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (12) والفقرة (ب) من المادة (13) فتكون الاختصاصات الواردة بهما إلى مجلس الوزراء.
– تنتهي المجالس المحلية القائمة حالية بمجرد انتخاب المجالس البلدية بصورة نهائية طبقا للأسس والضوابط المقررة لانتخابها في التشريعات ذات العلاقة.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 16/جمادى الاول/1434هـ
الموافق: 28/3/2013م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.