AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
قانون رقم (9) لسنة 2013م
بتعديل القانون رقم (59) لسنة 2012م
في شأن نظام الإدارة المحلية
بعد الإطلاع:
صدر القانون الآتي:
مادة (1)
يضاف إلى القانون رقم (59) لسنة 2012م، في شأن الإدارة المحلية مادة جديدة تحت رقم (80) مكررا يكون نصها على النحو الآتي:
- إلى حين صدور قانون بإنشاء المحافظات وتحديد نطاقها الجغرافي وتعيين مقارها وتسميتها لمجلس الوزراء الشروع في إنشاء البلديات قبل المحافظات.
وتؤول مؤقتا الاختصاصات والصلاحيات المسندة لمجلس المحافظة المبنية بالقانون المشار إليه إلى مجلس البلدية وعميد البلدية.
ويستثنى من ذلك ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (12) والفقرة (ب) من المادة (13) فتكون الاختصاصات الواردة بهما إلى مجلس الوزراء.
- تنتهي المجالس المحلية القائمة حالية بمجرد انتخاب المجالس البلدية بصورة نهائية طبقا للأسس والضوابط المقررة لانتخابها في التشريعات ذات العلاقة.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 16/جمادى الاول/1434هـ
الموافق: 28/3/2013م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.